شورى حكم رقم : 360 /2020
- مسؤولية على اساس الخطأ
/
- اهمال
/
- تعويض
/
- اثبات
/
- ضرر
/
- بلدية
/
- اصول المحاكمات الادارية
/
- حريق
/
- مسؤولية ادارية
/
- موجبات
/
- مراجعة موازية
/
- طلب الادخال
/
- تقرير الخبير
/
- اخراج من المحاكمة
/
- صلة سببية
/
- مراجعة القضاء الشامل
مسؤولية البلدية المبنية على اساس الخطأ
رد مجلس شورى الدولة طلب البلدية باخراجها من المحاكمة لان المراجعة تتعلق بمسؤوليتها على اساس الخطأ ولأن وجود الهيئة العليا للاغاثة المكلفة ادارة شؤون الكوارث لا تنفي امكانية ترتيب مسؤولية الدولة والبلديات.
ان المستدعي يطلب التعويض له عن الضرر الحاصل بسبب الصاعقة وليس بسبب العداد للقول بمسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان لذا يرد طلب ادخال المؤسسة.
ان المراجعة الموازية محصور الادلاء بها في مراجعات الابطال دون مراجعات القضاء الشامل كما هي الحال في المراجعة الحاضرة.
وبما ان ترتيب مسؤولية البلدية المبنية على الخطأ تفترض ثلاثة شروط , الخطأ والضرر والصلة السببية.
وبما انه تبين من خلال تقرير الخبيرمرور صاعقة عبر السلك الكهربائي الممدد الى الطابق الاول الى العداد، وان مصدر الحريق بالنظر الى تقرير الخبير غير ثابت وغير اكيد وعلى فرض كان الحريق بسبب صاعقة كهربائية فان البلدية غير ملزمة بتركيب لواقط للصواعق وبالتالي لا يمكن اعتبار انها اهملت في تنفيذ احد موجباتها فلا يتوجب عليها التعويض لذا ترد المراجعة في الاساس.