يتناول الكاتب القانون الضريبي الدولي والحلول التي وضعها القانوني الواقعي اللبناني بالنسبة للبعثات الدبلوماسية وعدم دفع الضريبة المزدوجة، ان للنقل البحري والجوي وشركات الهولدينغ والاوف شور اما الاموال العينية فتطبق الضريبة على الارث والعقارات الموجودة في لبنان وكذلك الضريبة على القيمة المضافة ويعفى منها فقط الاجنبي الغير مقيم على الاراضي اللبنانية ولا يمارس عملا في لبنان بل فقط اتى لبنان بهدف السياحة.
يخالف القاضي رأي الاكثرية اذ انه لم يتبين ان هناك نزاعا عالقا امام المحاكم العدلية بين المستدعي والدولة يثير نقطة يخرج بها عن اختصاص القضاء العدلي، او ان هناك قرارا باستئخار بت اي نزاع عالق وبالتالي تكون المراجعة المعروضة مقدمة خلافا للاصول المنصوص عليها في المادة 65 من نظام المجلس ومستوجبة الرد.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.