المادة 1 - تاريخ بدء العمل: 16/10/1975
مادة 1: الغي نص المادة 2 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 وتعديلاته المسمى, فيما بعد "المرسوم" واستعيض عنه بالنص التالي: تجري امتحانات الشهادات الرسمية في دورة عادية واحدة.