تملك الأشخاص المعنويين لأملاك ثابتة في لبنان وسوريا
المادة
6 -
تاريخ بدء العمل
: 07/04/1924
مادة 6:
يعمل بهذا القرار منذ تاريخ اذاعته في النشرة الرسمية