المادة 8 -
تاريخ بدء العمل: 27/12/1972
مادة 8:
تعفى من جميع الرسوم والضرائب الاعمال التي تقوم بها
الهيئة في تنفيذ مهمتها, كما تعفى من جميع الرسوم والضرائب
معاملات نقل ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة من
شركة راديو اوريان الى الدولة اللبنانية.
ولا يشمل الاعفاء المذكور في الفقرة السابقة الفرقاء الذين
يتعاقدون مع الهيئة فيما خص الرسوم والضرائب التي تترتب
عليهم.