المادة 4 -
تاريخ بدء العمل: 27/12/1972
مادة 4:
تمارس الهيئة جميع الصلاحيات التي تمكنها من القيام
بالمهمة الموكولة اليها, وعلى الاخص ما يلي:
تقر الموازنة وبرامج الاعمال وميزان الحسابات وحساب
الارباح والخسائر ونظام المستخدمين والنظام المالي وصفقات
الاشغال واللوازم التي تفوق قيمتها العشرين الف ليرة
والصفقات الرضائية التي تفوق العشرة الاف ليرة والمصالحات
القضائية.