المادة 144 - تاريخ بدء العمل: 31/12/1960
سلفات الصندوق امدادات تعطى من موجوداته. 1- لتموين المستودعات بالمواد والادوات التي يقتضيها نشاط المصلحة. 2- لشراء مواد قابلة الخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة.