المادة 130 - تاريخ بدء العمل: 31/12/1960
يعد محاسبا مسؤولا عن اعماله كالمحاسب القانوني وخاضعا لموجبات هذا الاخير كل من تدخل في ادارة اموال المصلحة من غير ان تكون له صفة المحاسب.