المادة 114 - تاريخ بدء العمل: 31/12/1960
تخضع الصفقات التي تجري باتفاقات رضائية لاحكام دفتر الشروط العام ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء وتطبق عليها مع مراعاة احكام هذه النبذة المواد 102 الى 106 من هذا النظام.