المادة 62 -
تاريخ بدء العمل: 31/12/1960
تعطى السلفة بقرار من المدير يتضمن المعلومات التالية:
- مقدار السلفة
- وجهة الانفاق
- الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب العقد الذي
حجز بموجبه الاعتماد في حال وجوده
- الجهة التي اعطيت لها السلفة
- اسم القيم على السلفة ونوع الكفالة التي قد يلزم تقديمها عند الاقتضاء
- المهلة المحددة للتسديد يخضع قرار المدير باعطاء السلفة لتصديق المراقب المالي.