المادة 44 - تاريخ بدء العمل: 31/12/1960
تجري التصفية اما عفوا واما بناء على طلب الدائن ويحق للدائن ان يطلب من المصفي شهادة بتاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المبرزة.