المادة 38 -
تاريخ بدء العمل: 31/12/1960
الغاية من التاشير على المعاملة قبل عقد النفقة هي للتثبت من الامور التالية:
1- توفر اعتماد للنفقة في الموازنة وصحة تنسيبها اليه.
2- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة .
3- مدى تاثير النفقة على الخزينة