المادة 19 -
تاريخ بدء العمل: 31/12/1960
تتكون واردات المصلحة من:
1- بدلات الاشتراك بالمياه ومقطوعية الكهرباء.
2- بدلات ورسوم التمديدات والعدادات والعيارات.
3- رسوم الكشف والانتقال والفتوحية.
4- جزاوات التلاعب بالعدادات والعيارات.
5- سائر الواردات الاخرى المتفرعة.