المادة 4 - تاريخ بدء العمل: 31/12/1960
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى اخر كانون الثاني من السنة التالية ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة بعد موافقة المراقب المالي.