نظام التراخيص:
تصدر التراخيص من الوزير وفقا للقواعد التالية:
1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي، بعد صدور هذا القانون، إقامة أي منشأة مالية لحجز أو إعاقة مياه للسيلان والمياه الجارية في المجاري والأودية أو تحويلها عن مجاريها إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق. على أن تقوم الوزارة بمسح وطني شامل لكل المنشآت المبنية من دون ترخيص قبل صدور هذا القانون، ودراستها حالة بحالة واقتراح التعديلات التقنية عليها والإجراءات الإدارية المطلوبة حيث يلزم.
2 - لا يجوز تعميق أو تعزيل أي بئر للمياه من دون الإستحصال على ترخيص، تحت طائلة سحب الترخيص المعطى سابقا وردم البئر على نفقة صاحبه.
3 - لا يجوز القيام بحفر بئر جديد أو بئر بديل أو إقامة أي منشأة مائية ما لم يستحصل المنتفع على ترخيص صالح لهذه الغاية.
4 - يتوجب على المنتفع الإلتزام بالشروط المحدّدة في الترخيص الذي يحدّد الشروط اللازمة للتنفيذ.
5 - تخضع للترخيص المسبق جميع الأشغال التي قد تتسبب بأخطار تتعلق بالصحة والسلامة العامتين، أو تعيق جريان المياه أو تقلّل الموارد المائية أو تزيد بشكل ملحوظ من مخاطر الفيضانات أو تلحق ضرر بنوعية البيئة المائية أو بالتنوع الحياتي في الوسط المائي.
6 - تخضع للترخيص المسبق جميع الأشغال التي تتناول المياه المعدّة لأغراض غير منزلية، ويطبق الأمر كذلك على منشآت الري والمنشآت الكهرومائية والزراعات السمكية وتجهيزات الزراعة المائية والتنقيب عن المياه.
7 - مع مراعاة تطبيق أحكام القرار رقم 320 تاريخ 26 أيار 1926، يجوز سحب التراخيص أو تعديلها بموجب قرار معلّل يصدر عن الوزير، في الحالات التالية:
أ - إذا إتخذ القرار لصالح المصلحة العامة.
ب - لتدارك الأوضاع الخطرة كشح المياه أو الفيضانات.
ج - في حال نشوء خطر جسيم على المكوّنات الطبيعية للمياه والنظم البيئية المائية.
كما يجوز سحب التراخيص بموجب قرار معلّل يصدر عن الوزير، ودون تعويض في الحالات التالية:
أ - عندما تترك المنشآت المائية وتنتفي حاجة مستثمريها إليها.
ب - إذا لم يبدأ المرخص له أعمال الحفر خلال المهل المحدّدة في نظام التراخيص.
ج - إذا قام باستخدام هذا الترخيص لغير الغرض الذي أعطي من اجله.
د - إذا خالف الشروط الواردة في الترخيص.
هـ - إذا تنازل عن هذا الترخيص للغير دون أن يشمل التنازل عن العقار المعني بمقابل أو بدون مقابل، وذلك دون موافقة الجهة مانحة الترخيص.
وتبقى مسؤولية الجهة المانحة قائمة وفقا للمبادىء العامة التي ترعى تجاوز حد السلطة لا سيما في حال نجم عن قرار سحب الترخيص أضرارا بالمستفيد من الترخيص ودون خطأ منه.
|