الهيئة الوطنية للمياه:
1 - ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة وطنية تسمى "الهيئة الوطنية للمياه" يرأسها رئيس مجلس الوزراء،
وتتألف من:
- وزير الطاقة والمياه - نائبا للرئيس.
- وزراء (البيئة، الصناعة، الزراعة، الاشغال العامة والنقل، الصحة، المالية، الداخلية والبلديات والسياحة) - اعضاء.
- المدراء العامون للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه - اعضاء.
2 - يمكن للهيئة دعوة من تشاء من القطاع العام والخاص ومن الجمعيات الاهلية لحضور اجتماعاتها.
3 - تضع الهيئة آلية عملها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
4 - يمكن للهيئة، تشكيل لجنة مؤقتة تقنية برئاسة وزير الطاقة والمياه مؤلفة من المدراء العامين المعنيين ينضم اليها عند الاقتضاء اصحاب الاختصاص و/او الجمعيات الاهلية لدراسة موضوع معين.
5 - تنظم الهيئة تقارير تتناول اعمالها لعرضها على مجلس الوزراء للاطلاع عليها.
|