- صدق اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 77 تاريخ 13/4/2018 "قانون المياه" كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب. - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.