تعديل للمادة 25 من قرار السير رقم 43 المؤرخ في 19 حزيران سنة
1924
يجب على كل سائق سيارة يسير سيرا معتدلا وان يكون متمكنا في
كل حين من ضبط سرعته ومن الوقوف بسيارته لاول اشارة حتى في
الشوارع المستقيمة على مسافة معادلة لطول سيارته وان يبطىء
السير او يقف كلما رأى ان سيارته بالنظر الى الاحوال او
مواقع الامكنة يمكن ان تكون سببا في وقوع الحادث او اخلال
او عرقلة في السيردون ان يحول كل ذلك دون التبعات او اخلال
او عرقلة في السير دون التبعات التي تلقى عليه بسبب ضرر
الاشخاص او الحيوان او الاشياء او الطريق وكذلك يجب تخفيف
سير السيارات منذ غروب الشمس
|