مادة 1: يخضع استيراد قش المكنس (البند الجمركي 14/3) الى اجازة مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.
مادة 2: يعمل بأحكام المادة الاولى اعلاه اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.