ينشر وينفذ في جميع اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي:
ا- نظام المخابرات اللاسلكية العام الملحق بالاتفاق العام للمخابرات البعيدة
ب - البروتوكول الختامي لنظام المخابرات اللاسلكية العام
ج- النظام الاضافي للمخابرات اللاسلكية الملحق باتفاق المخابرات البعيدة العام
د- البروتوكول الاضافي لمؤتمر مدريد اللاسلكي الدولي الموقع من قبل حكومات اوروبا المعقودة جميعها في مدريد في 9 ك1 سنة 1932
تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار لا سيما احكام القرار عدد 2239 الصادر في 1 ك1 سنة 1928
امين السر العام ومفتش البريد والبرق العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ ابتداء من اول ك2 سنة 1934