أصول التطبيق:
1 - تراعى في التراخيص الشروط الواردة في القرار رقم 320 تاريخ 26 أيار 1926، باستثناء ما ألغي أو عدّل بموجب هذا القانون.
2 - يتم وضع نظام وأحكام تطبيق نظام التراخيص بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير، على أن يتضمن ما يلي:
أ - الإجراءات المعمول بها.
ب - تقييم الأثر البيئي.
ج - الأصول المتعلقة بالاستخراجات، وعلى الأخصّ الأحوال التي يمكن فيها فرض منسوب أدنى للمياه.
د - الإجراءات المفروضة لمراقبة التقيّد بأحكام هذا الفصل.
نظام التراخيص:
تصدر التراخيص من الوزير وفقا للقواعد التالية:
1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي، بعد صدور هذا القانون، إقامة أي منشأة مالية لحجز أو إعاقة مياه للسيلان والمياه الجارية في المجاري والأودية أو تحويلها عن مجاريها إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق. على أن تقوم الوزارة بمسح وطني شامل لكل المنشآت المبنية من دون ترخيص قبل صدور هذا القانون، ودراستها حالة بحالة واقتراح التعديلات التقنية عليها والإجراءات الإدارية المطلوبة حيث يلزم.
2 - لا يجوز تعميق أو تعزيل أي بئر للمياه من دون الإستحصال على ترخيص، تحت طائلة سحب الترخيص المعطى سابقا وردم البئر على نفقة صاحبه.
3 - لا يجوز القيام بحفر بئر جديد أو بئر بديل أو إقامة أي منشأة مائية ما لم يستحصل المنتفع على ترخيص صالح لهذه الغاية.
4 - يتوجب على المنتفع الإلتزام بالشروط المحدّدة في الترخيص الذي يحدّد الشروط اللازمة للتنفيذ.
5 - تخضع للترخيص المسبق جميع الأشغال التي قد تتسبب بأخطار تتعلق بالصحة والسلامة العامتين، أو تعيق جريان المياه أو تقلّل الموارد المائية أو تزيد بشكل ملحوظ من مخاطر الفيضانات أو تلحق ضرر بنوعية البيئة المائية أو بالتنوع الحياتي في الوسط المائي.
6 - تخضع للترخيص المسبق جميع الأشغال التي تتناول المياه المعدّة لأغراض غير منزلية، ويطبق الأمر كذلك على منشآت الري والمنشآت الكهرومائية والزراعات السمكية وتجهيزات الزراعة المائية والتنقيب عن المياه.
7 - مع مراعاة تطبيق أحكام القرار رقم 320 تاريخ 26 أيار 1926، يجوز سحب التراخيص أو تعديلها بموجب قرار معلّل يصدر عن الوزير، في الحالات التالية:
أ - إذا إتخذ القرار لصالح المصلحة العامة.
ب - لتدارك الأوضاع الخطرة كشح المياه أو الفيضانات.
ج - في حال نشوء خطر جسيم على المكوّنات الطبيعية للمياه والنظم البيئية المائية.
كما يجوز سحب التراخيص بموجب قرار معلّل يصدر عن الوزير، ودون تعويض في الحالات التالية:
أ - عندما تترك المنشآت المائية وتنتفي حاجة مستثمريها إليها.
ب - إذا لم يبدأ المرخص له أعمال الحفر خلال المهل المحدّدة في نظام التراخيص.
ج - إذا قام باستخدام هذا الترخيص لغير الغرض الذي أعطي من اجله.
د - إذا خالف الشروط الواردة في الترخيص.
هـ - إذا تنازل عن هذا الترخيص للغير دون أن يشمل التنازل عن العقار المعني بمقابل أو بدون مقابل، وذلك دون موافقة الجهة مانحة الترخيص.
وتبقى مسؤولية الجهة المانحة قائمة وفقا للمبادىء العامة التي ترعى تجاوز حد السلطة لا سيما في حال نجم عن قرار سحب الترخيص أضرارا بالمستفيد من الترخيص ودون خطأ منه.
تسوية أوضاع الآبار المحفورة:
- يحق للمنتفعين من مياه الآبار الجوفية، المحفورة دون ترخيص من الوزارة أو المحفورة قانونا ولم يستحصل أصحابها على ترخيص استثمار لها، الحصول على ترخيص استثمار لها بعد تقديم طلبات بتسوية أوضاعهم في مهلة أقصاها سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة إقفال البئر،
- يرفض الترخيص في الحالات التالية:
- إذا كان البئر محفورا في أملاك الغير أو أملاك عامة أو مشاعات.
- إذا كان البئر يؤثر على مصادر المياه والينابيع الجارية أو المغذية لبحيرات أو أنهر.
- تعطى تراخيص مؤقتة للمحجوب عنهم التراخيص للأسباب أعلاه ريثما يتم تأمين البدائل من المصالح المائية المختصة، إلا إذا كان البئر محفورا في أملاك خاصة وعامة.
الباب الرايع: - التنظيم الاقتصادي والمالي لادارة قطاع المياهالمادة 40
الطابع الصناعي والتجاري للمرفق العام للمياه:
1 - يشمل المرفق العام للمياه، المؤسسات العامة الاستثمارية لمياه الشفة والري والصرف الصحي.
2 - تتم ادارة المرفق العام للمياه، كأي مرفق عام له الطابع الصناعي والتجاري، وذلك مع مراعاة مبدأ استمرارية وتطوير المرفق العام.
المادة 41
مبدأ التوازن المالي:
1 - على المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه ان تحقق التوازن المالي لمرفق المياه.
2 - بغية مراعاة مبدأ التوازن المالي للمرفق، يتم تمويل المرافق العامة للمياه من بدلات وعائدات الاشتراكات التي يسددها المنتفعون.
المادة 42
التوازن المالي للخدمات:
1 - تحدد البدلات او التعرفات العائدة للخدمات العامة للمياه من خلال تطبيق مبدأ التوازن المالي للخدمات، التي توجب على المنتفع تسديد بدلات استهلاكه للمياه، وعلى الملوث تسديد بدلات معالجة وإصلاح الاضرار التي تسبب بها.
2 - يتم تحديد البدلات او التعرفات بعد الاخذ بعين الاعتبار التوازن المالي للمؤسسة والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمنتفعين، وتأخذ هذه البدلات منحى تصاعديا بالاستناد الى كمية الاستهلاك.
3 - الى حين استكمال الاجراءات الآيلة الى تطبيق التعرفة الحجمية، يتم تطبيق التعرفة المقطوعة في المناطق غير المؤهلة.
المادة 43
مساهمة الدولة:
خلافا للمبادئ المحددة في المواد اعلاه، يمكن للدولة اللبنانية، ان تقدم مساهمات لمرفق عام المياه عن طريق المساهمة في تمويل نفقات تجديد وتحديث وتوسيع اشغال مشاريع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه وتأمين نفقات تشغيل هذه المشاريع.
المادة 44
احكام مالية:
1 - تبين بشكل مفصل في موازنة وحسابات كل مؤسسة من المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه كيفية توزيع عمليات التشغيل والاستثمار والصيانة بالنسبة لكل من مياه الشرب والصرف الصحي والري الزراعي.
ان الاموال والبدلات المحصلة من عمليات التشغيل اعلاه، لا يمكن استخدامها لتمويل استثمار وصيانة منشآت تجميع مياه المتساقطات غير الخاضعة لصلاحية المؤسسة.
2 - يجب إعداد تصميم محاسبي خاص بكل خدمة ضمن المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه.
المادة 45
اقرار البدلات:
تقر المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه بدلات الخدمات العامة للمياه، بما فيها بدلات الوصل بالشبكات العامة ضمن نطاق منطقة الاستثمار للمؤسسة على ان تقترن بتصديق سلطة الوصاية.
المادة 46
البدلات:
يمكن ان تتضمن البدلات المنشأة بموجب هذا القانون:
- بدلات خدمات مياه الشفة.
- بدلات خدمات الصرف الصحي.
- بدلات خدمات الري.
- بدلات المحافظة على المورد المائي وحماية النظم المائية.
- البدلات الناتجة عن التلوث.
- بدلات الاستثمار السياحي والصناعي والصيد وتربية الاسماك وتوليد الطاقة.
المادة 47
بدلات مياه الشفة:
1 - تستحق بدلات مياه الشفة والاشتراكات على كل من ينتفع من الشبكة العامة للمياه.
2 - يمكن تحديد بدل الاشتراك بالشبكة العامة لمياه الشفة على اساس كمية المياه المستهلكة، من قبل المشترك بواسطة عداد المياه.
المادة 48
بدلات الصرف الصحي:
تشمل بدلات الصرف الصحي المحددة بموجب احكام هذا القانون، بدلات الصرف الصحي الجماعي وبدلات الصرف الصحي غير الجماعي.
1 - يتوجب اداء بدلات الصرف الصحي الجماعي على كل من هو متصل بالشبكة العامة للصرف الصحي، ويحدد هذا البدل بالاستناد الى حجم المياه المسحوبة من قبل المسنتفعين من الخدمة اكان مصدرها الشبكة العامة لمياه الشفة او اي مصدر آخر.
تحدد البدلات عن الاستخدام غير المنزلي لشبكة الصرف الصحي العامة على اساس:
أ - حجم المياه المصرّفة ونوعيتها على ان تكون مطابقة للمعايير والمواصفات البيئية، وعند عدم مطابقتها لهذه المعايير والمواصفات تطبق عليها احكام المادة 51 (بدل التعويض عن التلوث).
ب - كمية تلوث الانبعاثات الناتجة عن هذه المياه.
يخضع الاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين لم يلتزموا بموجب الوصل بشبكة الصرف الصحي الجماعي لغرامة تساوي قيمة البدل المحدد للوصل بشبكة الصرف الصحي الجماعي.
2 - تتوجب بدلات الصرف الصحي غير الجماعي على كل من هو غير موصول بشبكة الصرف الصحي وفقا لما هو محدد في الفقرة "1" أعلاه، وذلك على اساس كمية المياه المسحوبة ونوعيتها.
المادة 49
بدل الري:
1 - يستحق بدل الري على كل منتفع او مالك عقار موصول بشبكة الري العامة.
2 - تحدد قيمة البدلات المتوجبة بالنسبة الى المساحة المروية او كميات المياه المستهلكة على ان تؤخذ بعين الاعتبار نوعية المزروعات المروية.
المادة 50
البدلات المتعلقة بالمحافظة على موارد المياه وحماية النظم المائية:
1 - عند الحاجة، وبهدف المحافظة على مورد المياه وحماية النظم المائية، يمكن للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه ان تفرض على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المنتفعين من المياه بدلا يرتكز على قاعدة المساحة المروية او عدد الامتار المكعبة المسحوبة او المستهلكة او المخصصة للتوريد على ان يستخدم هذا البدل لتمويل اعمال المحافظة على مورد المياه وحماية النظم البيئية المائية ذات الصلة.
2 - يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الاشخاص المكلفين والنشاطات المعنية وقيمة البدلات، الاهمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لهذه النشاطات والايرادات والارباح من اي نوع كانت.
تحصل المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه بدلات المحافظة على المورد وحماية النظم المائية ايا كان المنتفع.
المادة 51
بدل تعويض عن التلوث:
1 - يخضع الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين تؤدي طبيعة نشاطاتهم الى تلويث النظم البيئية والمائية على وجه غير قابل للتخفيف والمعالجة المسبقة، والتي لا يتجاوز نسبة تلوثها المعايير المقبولة وطنيا وعالميا، الى بدل تعويض يتم تحديده بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
2 - يكون بدل التعويض المنوه عنه اعلاه متناسبا مع خطورة التلوث وحجم الضرر اللاحق بالبيئة المائية.
3 - يمكن تخفيض بدل التعويض في ضوء التدابير التي يتخذها المسبب بالضرر لمعالجته.
4 - ان تسديد بدلات تعويض التلوث لا يشكل عائقا دون نشوء المسؤولية الجزائية والمدنية على الملوث في الحالة التي تكون فيها افعاله مصدرا للضرر او تشكل جرما جزائيا.
على الادارات المعنية اتخاذ التدابير التي تؤدي الى تأمين المحافظة على البيئة المائية.
المادة 52
اصدار الايصالات:
يجب ان تبين الايصالات الصادرة عن المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، بوضوح، البدلات العائدة لكل مرفق.
المادة 53
اصول اصدار الايصالات وتسديدها:
يمكن للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه إصدار عدة ايصالات في السنة، ويكون لكي منتفغ من مياه هذا المرفق الخيار في تسديد قيمة الاشتراكات المستحقة في السنة على عدة اقساط.
المادة 54
الاعلام المتعلق بالبدلات:
يتم اعلام المنتفعين من المياه بالبدلات الجديدة ومبررات تعديلها وتاريخ سريانها بموجب اعلان رسمي يعمم على وسائل الاعلام والبلديات المعنية. ويجب ان تحدد الايصالات المصدرة بعد تعديل البدلات، البدلات القديمة والجديدة.
المادة 55
استطلاع رأي المنتفعين:
بهدف تحسين الخدمة والتطوير المستدام تجري المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، كل ثلاث سنوات استطلاع رأي للمنتفعين يتم ارسال نتائجه الى الوزير ونشرها عبر وسائل الاعلام.
الباب الخامس: - ادارة المرفق العام للمياهالمادة 56
المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه:
تقوم المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه بادارة المرفق العام للمياه عملا باحكام القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته والانظمة الصادرة تطبيقا له، واحكام هذا القانون.
المادة 57
المرافق العامة للمياه:
1 - يتضمن المرفق العام لمياه الشفة خدمة جمع وانتاج ومعالجة ونقل وتخزين وتوزيع المياه. ويتم التوزيع على المنتفعين بشكل رئيسي بواسطة تفريعات من الشبكة. ولا يجوز تأمين المياه وبخلاف ما ذكر الا في حالات استثنائية ومؤقتة.
2 - يتضمن المرفق العام للصرف الصحي الجماعي، جمع ونقل ومعالجة المياه المبتذلة، والهدف من تكرير المياه المبتذلة القضاء على الملوثات لكي تتلاءم مع الاوساط المستقبلية، وتشمل عمليات التكرير معالجة وتنظيف جميع الملوثات والوحول في الشبكة ومحطات التكرير وصولا الى المصبات.
3 - ان المياه المبتذلة مصدرها الاساسي منزلي، ويجوز بموجب اتفاقيات عادية او خاصة تعقدها المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه بهذا الصدد وصل المياه المبتذلة الناتجة عن الانشطة التجارية او الصناعية بشبكة الصرف الصحي العامة بشرط ان تتلاءم هذه المياه مع المعايير الفنية للشبكات ومحطات التكرير.
4 - يجوز للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه تزويد المياه لاغراض زراعية بواسطة شبكة الري او بواسطة مجموعة من المنشآت الهيدروليكية.
المادة 58
الاتفاقيات مع القطاع العام:
للوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، ومع مراعاة اختصاص كل منهما وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، عقد اتفاقيات مع اشخاص القانون العام من اجل تأمين ادارة مستدامة للمرفق العام للمياه وتطويره. ويمكن عقد هذه الاتفاقيات مع البلديات لتنظيم تطبيق احكام المادة الثامنة من قانون تنظيم قطاع المياه رقم 221 الصادر في 29 ايار سنة 2000 وبالنسبة للجان القائمة حاليا بادارة واستثمار مياه الشفة والري.
تراعي هذه الاتفاقيات عند تنفيذها احكام المخطط التوجيهي العام للمياه ومخططات الاحواض ولا يجوز ان تتناول ما يخالف موضوع استثمار المرفق العام للمياه.
المادة 59
مساهمة القطاع الخاص عبر المشاريع المشتركة:
تطبق احكام القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 "قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص" عند تلزيم عقد يعود ل"مشروع مشترك".
تراعي هذه العقود احكام المخطط التوجيهي العام للمياه ومخططات الاحواض ولا يجوز ان تتناول ما يخالف موضوع استثمار المرفق العام للمياه.
المادة 60
مساهمة القطاع الخاص عبر الاشكال الاخرى:
تبقى احكام الانظمة المرعية الاجراء لدى المؤسسات الاستثمارية العامة للمياه نافذة عند تلزيم عقود تعود لمشاريع تختلف فيها مساهمة القطاع الخاص عن الشكل المنصوص عليه في تعريف "المشروع المشترك". تراعي هذه العقود احكام المخطط التوجيهي العام للمياه ومخططات الاحواض ولا يجوز ان تتناول ما يخالف موضوع استثمار المرفق العام للمياه.
المادة 61
نوعية المياه:
يجب ان تكون المياه الموزعة صالحة للشرب مهما كان شكل ادارة المرفق وعلى الادارات المختصة لا سيما الوزارة ووزارة الصحة العامة ان تسهر على تطبيق المعايير والمواصفات المعمول بها.
المادة 62
مبدأ حصرية المرفق:
ضمن نطاق الاستثمار، يتمتع المرفق العام لمياه الشفة بحصرية التوزيع وبالحق الحصري في صيانة جميع المنشآت وقنوات المياه الضرورية للمرفق.
تقوم كل مؤسسة عامة استثمارية للمياه باستلام جميع لجان ومشاريع مياه الشفة السابقة للقانون رقم 221/2000، والتي لم يتم استلامها بعد، وذلك ضمن مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون ووفقا للاصول المرعية الاجراء.
المادة 63
واجب الوصل:
يلتزم كل مالك بناء بوصل بنائه وجميع الاقسام فيه بالشبكة العمومية لتوزيع مياه الشفة قبل إشغالها، ويتم الوصل وفقا للنظام الموضوع من قبل المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه المعنية ووفقا للعقد الموقع بينها وبين المنتفع.
لا تسجل اي معاملة تتعلق بحق عيني على العقار المشترك بمياه الشفة في السجل العقاري، الا بعد إبراز صاحب العقار إفادة براءة ذمة صادرة عن المؤسسة تفيد بقيام المشترك بدفع جميع الرسوم والبدلات والغرامات المتوجبة عليه.
المادة 64
عقود الاشتراك الخاصة:
يجوز للمرفق العام لمياه الشفة ان يوزع المياه للمنتفعين لاغراض غير منزلية، ويتم تحديد إشتراكات خاصة في هذه الحالة.
المادة 65
اداء المرفق:
تطبيقا للنظام القانوني الذي يرعى اصول التفويض في المرفق العام للمياه او لما ينص عليه عقد الادارة المنظم مع الادارة المختصة، يلتزم المرفق العام لمياه الشفة بتلبية المقتضيات المتعلقة باستمرارية وبنوعية المياه المزودة وكذلك بمراعاة المهل المتعلقة بطلبات الاشتراكات او فسخها.
المادة 66
قياس استهلاك مياه الشفة:
يتم قياس استهلاك المشترك بواسطة عدادات مناسبة وفقا للعقد الذي يوقعه المنتفع. اما الوصلات غير المزودة بعدادات فعليها ان تلبي هذا الشرط خلال مهلة تحددها المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه.
المادة 67
نظام المرفق العام لمياه الشفة:
تحدد في نظام المرفق العام لمياه الشفة العلاقات مع المنتفعين من المياه وخاصة الاصول التي ترعى الوصلات والاشتراكات الخاصة والاماكن المخصصة لوضع اجهزة قياس الاستهلاك بالاضافة الى اداء المرفق.
المادة 68
مبدأ حصرية المرفق:
ضمن نطاق الاستثمار المحدد في المخطط التوجيهي العام للمياه المنصوص عنه في المادة 16 من هذا القانون، يتمتع المرفق العام للصرف الصحي الجماعي حصريا بحق ادارة هذا القطاع وبالحق الحصري في صيانة جميع المنشآت والقنوات الضرورية لهذه المرفق.
المادة 69
واجب الوصل بشبكة الصرف الصحي العامة:
ضمن نطاق الصرف الصحي الجماعي، يتوجب على كل مالك لبناء ان يقوم بوصل البناء بالشبكة خلال فترة لا تتجاوز السنة من تاريخ التنفيذ الكامل لمنظومة الصرف الصحي.
اما الابنية او الاقسام غير المخصصة للسكن فيتوجب وصلها بشبكة الصرف الصحي خلال الفترة المذكورة، وذلك بالنسبة للفضلات ذات الطابع المنزلي.
كل شخص ملزم بالوصل بشبكة الصرف الصحي، وتحدد بدلات الصرف الصحي على اساس استهلاك المشترك على الشبكة العمومية لمياه الشفة. اما اذا استفاد بالكامل او جزئيا من مصدر مائي خاص، فعليه ان يصرح عن ذلك لدى المؤسسة التي تدير المرفق العام، ويتم تحديد بدلات الصرف الصحي المتوجبة عليه عن طريق قياس الاستهلاك الذي يتم من المصدر الخاص.
المادة 70
عقود الاشتراك الخاصة:
للمرفق العام للصرف الصحي ان يوافق على توصيل المياه المبتذلة غير المنزلية بموجب اتفاق وصل خاص شرط ان لا تؤدي طبيعة او حجم تلك الفضلات الى خلل في عمل منشآت الصرف الصحي، وان تحدد في الاتفاق المذكور اصول تقدير التلوث والاحجام المصرفة.
فيما يتعلق بالانشطة الموسمية، يجوز بصورة استثنائية ولمدة محددة، الموافقة على اتفاقات مؤقتة لتصريف الفضلات شرط عدم ترتيبها اي ضرر لمنشآت الجر او معالجة المياه المبتذلة او للوسط الذي تصب فيه.
المادة 71
اداء المرافق:
يلتزم المرفق العام للصرف الصحي الجماعي بضمان استمرارية وجودة جمع ومعالجة المياه المبتذلة.
المادة 72
نظام المرفق العام للصرف الصحي الجماعي:
تخضع العلاقات مع المنتفعين من شبكة الصرف الصحي الجماعي للانظمة التي تضعها المؤسسات العامة الاستثمارية المياه لادارة هذا المرفق، والمصادق عليها من قبل سلطة الوصاية.
المادة 73
مراقبة انشاءات الصرف الصحي غير الجماعي:
تحدد بمرسوم الاصول التي تعتمدها الادارة لمراقبة وادارة انشاءات الصرف الصحي غير الجماعي.
المادة 74
احكام عامة:
1 - مع مراعاة الاحكام القانونية السارية المفعول، تتولى المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، كل ضمن نطاقها الاستثماري، ادارة واستثمار مياه الري ومن ضمنها صيانة انظمة جر المياه، وتخزينها ونقلها وتوزيعها والحفاظ على نوعيتها.
2 - تتضمن طلبات الاشتراك بمياه الري بنود تحدد نطاق التغذية، المساحة المروية، انواع المزروعات، رزنامة الري، الكميات المطلوبة وطريقة الري.
3 - ان كل تعديل في مندرجات البند اعلاه يحتاج الى طلب تعديل الاشتراك على ان يقدم هذا الطلب ضمن المهلة المحددة في انطمة الاستثمار العائدة لكل مؤسسة عامة استثمارية للمياه.
4 - تمسك المؤسسات المكلفة بالري سجلا يبين اسماء المستفيدين والمساحات المروية والزراعات المعتمدة والكميات المسحوبة، يجري تحديثه بشكل مستمر.
5 - لا تسجل اي معاملة تتعلق بحق عيني على العقار المشترك بمياه الري في السجل العقاري، الا بعد ابراز صاحب العقار افادة براءة ذمة صادرة عن المؤسسة تفيد بقيام المشترك بدفع جميع الرسوم والبدلات والغرامات المتوجبة عليه.
6 - يكون لأنظمة ادارة واستثمار مشاريع الري وتعديلاتها صفة الالزام في تنظيم العلاقة بين المستفيدين والمؤسسة العامة الاستثمارية للمياه.
7 - تقوم كل مؤسسة عامة استثمارية للمياه باستلام جميع لجان ومشاريع مياه الري السابقة للقانون رقم 221/2000، والتي لم يتم استلامها بعد، وذلك ضمن مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون ووفقا للاصول المرعية الاجراء.
المادة 75
جمعيات مستخدمي مياه الري:
1 - ينشأ، عند الحاجة، وفقا لاحكام هذا القانون جمعيات لمستخدمي مياه الري، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند الى طلب المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه المعنية، على ان تضم هيئتها الادارية ممثل عن المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه المعنية.
2 - يشترط في جمعيات مستخدمي مياه الري ان لا تبغي الربح، وان يكون منتسبا اليها 65% على الاقل من المستفيدين من مصدر مائي محدد، يمثلون على الاقل 51% من مساحة المنطقة الجغرافية المستفيدة.
3 - يتم تحديد المنطقة الجغرافية التي تعمل ضمنها جمعيات مستخدمي مياه الري والمصدر المائي الوارد ذكرهما في الفقرة السابقة في مرسوم انشاء الجمعية.
4 - يكون لكل جمعية من جمعيات مستخدمي مياه الري تسميتها الخاصة والفريدة والتي يمكن ان يكون اسم مقر عملها، او غير ذلك من الاسماء المميزة، التي يجب ان تبدأ بالعبارة التالية: "جمعية مستخدمي مياه الري" على ان ينحصر عملها ضمن النطاق الجغرافي او المصدر المائي المحدد لها، من دون ان يتداخل نطاق احدى هذه الجمعيات مع نطاق جمعية اخرى.
5 - تحدد دقائق تطبيق هذه المادة والانظمة الادارية والمالية التي تخضع لها جمعيات مستخدمي مياه الري وآلية تحويل اللجان القائمة الى جمعيات لمستخدمي مياه الري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة 76
نشاطات جمعيات مستخدمي مياه الري:
تمارس جمعيات مستخدمي مياه الري النشاطات التالية:
1 - تشغيل وصيانة شبكة التوزيع الفرعية، بالاتفاق مع المؤسسة، والمحافظة عليها ضمن نطاقها.
2 - تنظيم عملية الاستفادة واستخدام مياه الري واستيفاء اشتراكات الانتساب الى الجمعية من الاعضاء، مقابل الخدمات التي يتم تأمينها لهم.
3 - اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة تأثر التربة ومكافحة الملوحة والتلوث والترويج لحماية البيئة.
4 - توفير معدات وآلات وادوات الري والتجهيزات، الضرورية لتشغيل شبكة توزيع المياه ذات الصلة ضمن نطاقها والمحافظة عليها، وكذلك تأمين استبدالها وتشغيلها وصيانتها.
5 - تدريب اعضائها على استخدام تقنيات الري الحديثة، وجوانب من الزراعة المروية، واساليب التوفير في استهلاك المياه، وترشيد استخدام الاسمدة والمبيدات الزراعية.
6 - المساهمة والمساعدة، بعد موافقة المؤسسة العامة الاستثمارية المعنية، في انشاء وتحسين وتأهيل وتشغيل وصيانة البنى التحتية المكملة لمشاريع الري، وخاصة اقنية البذل الرئيسية والثانوية ضمن نطاق الجمعية.
7 - السعي لحل النزاعات الناشئة بين اعضاء الجمعية او مع اطراف ثالثين.
8 - العمل على مراعاة واحترام وضمان مصالح اعضاء الجمعية.
المادة 77
المبادىء الاساسية:
على كل جمعية من جمعيات مستخدمي مياه الري ان تلتزم وتحترم في عملها المبادىء التالية:
1 - العدالة والانصاف، بما يؤمن احترام حقوق اعضائها، لا سيما في القرارات المتعلقة بتوزيع مياه الري على المستفيدين بصيغة تراعي التناسب والتوفيق بين الحاجات والامكانيات المتوفرة.
2 - ترشيد استخدام الموارد، عبر قيام الجمعية بادارة شبكة التوزيع الفرعية، داخل نطاقها، بطريقة عقلانية تمنع الافراط في استعمال المياه، وتآكل التربة، والملوحة والتلوث، فضلا عن تعزيز حماية البيئة.
3 - الشفافية والمشاركة، عبر العمل بطريقة علنية، واضحة، وشفافة، وتشجيع الاعضاء على المشاركة الفعالة في هيئاتها الادارية.
المادة 78
التقرير السنوي للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه:
تعد المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه كل ضمن نطاقها الجغرافي، تقريرا سنويا عن مرافق المياه التي تخضع لنطاقها الجغرافي، وفقا لما هو منصوص عليه بموجب احكام المادة (6) من القانون رقم 221/2000 وتعديلاته.
يعرض التقرير الخصائص والاوضاع الادارية والفنية والمالية، واجراءات التشغيل واداء المرفق، والمتغيرات التي تطرأ على نوعية المياه الموزعة ومعدل الاستثمار والبدلات ووضعية تحصيل الفواتير والاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية وكذلك أشغال التمديدات وتجديد المنشآت المائية المنجزة والبرامح الموضوعة لها.
يرفع التقرير السنوي الى الوزير وذلك بعد اقراره من قبل مجلس ادارة المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه، ويحيل الوزير نسخة عن التقرير السنوي الى مجلس النواب وفقا للاصول، وينشر التقرير على الموقع الرسمي لوزارة الطاقة والمياه.
المادة 79
التقرير العام عن الاوضاع وعن الادارة المستدامة للمياه:
ينظم الوزير كل سنة تقريرا عاما يتناول اوضاع الادارة المستدامة للمياه.
يتضمن التقرير على وجه الخصوص:
1 - اجراءات تطبيق هذا القانون، سواء بالنسبة الى المراسيم والقرارات والتعاميم والخطط والبرامج او الاجراءات العادية.
2 - تطور المعطيات الكمية والنوعية المتوفرة.
3 - حصيلة برنامج الادارة والاستخدام الاقتصادي للمياه.
4 - الاجراءات المتخذة من قبل الادارة.
ينشر التقرير السنوي حول الوضع العام والادارة المستدامة للمياه في الجريدة الرسمية وتبلغ نسخة عنه الى مجلس النواب والى الهيئة الوطنية للمياه.
الباب السادس: - حماية النظم البيئية والمائيةالمادة 80
المبادىء:
1 - يتوجب على كل فرد المساهمة الفعالة في المحافظة على المياه على كافة الاراضي اللبنانية وحمايتها، وعلى النظم البيئية المائية والمياه، وإعلام الادارة المختصة عن كل خلل او ضرر قد تتعرض لها.
2 - تتولى الادارات العامة وعلى الاخص الوزارة ووزارة البيئة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والمحافظين، كل ضمن نطاق صلاحياته السهر على حماية المياه والنظم البيئية المائية وذلك وفقا للاحكام القانونية النافذة.
المادة 81
المحافظة على الوسط المائي:
تعتبر المحافظة على الوسط المائي عنصرا من عناصر ادارة المرفق العام للمياه.
المادة 82
الواجبات العامة للدولة:
1 - تتولى الادارات العامة المعنية حماية المرفق العام للمياه، ويمكن تأمين الاعمال والعمليات المتعلقة به بموجب اتفاقيات او عقود.
2 - على الادارات العامة المعنية والمتعاقدين معها والمنتفعين من الحقوق على المرفق العام للمياه ان يؤمنوا صيانة الوسط المائي وحماية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية الوطنية. بما يكفل تأمين الانسياب الحر للمياه والحد من تلوثها وحماية المنشآت المرتبطة بها.
المادة 83
واجبات مالكي العقارات المجاورة لضفاف الانهر:
يتوجب على مالك العقار المجاور لضفة النهر تأمين حسن الاعتناء بالضفاف والمحافظة على الحياة النباتية والحيوانية ضمن احترام وتوازن النظم البيئية المائية.
المادة 84
حماية مواقع المياه:
اولا: نطاق الحماية:
1 - بغية تأمين حماية نوعية المياه، يقتضي قبل الترخيص بالاشغال والمنشآت المقامة لجر المياه السطحية و/أو استخراج المياه الجوفية المعدة للاستهلاك البشري او عند الترخيص بذلك، تعيين نقطة مدار الاستخراجات ونطاق كل من الحماية المباشرة والحماية المجاورة، واذا اقتضى الامر نطاق الحماية الابعد.
2 - يحدد هذا النطاق ايضا في حالات الجر والاستخراجات الخاضعة للتراخيص، طالما كانت المياه مخصصة جزئيا او بكاملها للاستهلاك البشري.
3 - يتم تحديد نطاق الحماية بقرار يصدر عن الوزير و/أو الوزراء المختصين كل ضمن نطاق اختصاصه.
ثانيا: نظام مناطق الحماية:
1 - تستملك الدولة، لصالح الوزارة او المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، الاراضي الواقعة في نطاق الحماية المباشرة استملاكا كاملا، وتتولى هذه المؤسسات تسويرها والسهر على تخصيصها حصريا لجر واستثمار المياه وصيانتها بانتظام لهذا الغرض.
2 - يحظر ضمن نطاق الحماية المجاورة كل الانشاءات والنشاطات التي من شأنها ان تضر مباشرة او بصورة غير مباشرة بنوعية المياه او بالطبقة الجوفية، او قد تؤدي الى جعل هذه المياه غير صالحة للاستهلاك البشري.
3 - يطال هذا الحظر خاصة، مكبات النفايات والفضلات وفرش الاسمدة، المنشآت النفطية ومنشآت ومستودعات المراد الكيمائية والعضوية والمقالع، وأية مواد تنطوي على محاذير تلوث او سموم لا سيما المواد الكيميائية والمبيدات والاسمدة وحفر آبار المياه.
4 - تكملة للنطاق المباشر والنطاق المجاور، يجوز للوزارة و/أو المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه تحديد نطاق حماية بعيدة يتم فيه استملاك الاراضي اذا لزم، وتنظيم المستودعات والتجهيزات والنشاطات المذكورة في الفقرة السابقة لتفادي اخطار التلوث التي قد تمثلها بالنسبة للمياه المستخرجة.
ثالثا: حماية الثروة الطبيعية والثقافية المائية:
1 - تخضع للتنظيم، الحدائق العمومية والمحميات الطبيعية وكذلك المناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية والمدرجة على القائمة التي تنص عليها معاهدة رامسار تاريخ 2 شباط 1971، واذا اقتضى الامر تحظر فيها الافعال التي من شأنها التعرض لتوازن هذه النظم البيئية او التي قد تؤثر على تنوعها الحيوي. ويقصد بذلك على الاخص، استخدامات المياه التي تؤدي الى تعديل منسوبها وفرش المواد الكيميائية لاي غرض كان وخاصة المبيدات الزراعية او تصريف الفضلات السائلة او المواد السامة او صرف المياه المبتذلة وتركيم القاذورات او النفايات المنزلية او الصناعية.
2 - اذا استدعت الحاجة، يمكن ان يطال التنظيم او الحظر افعالا تحققت او مرتقبة خارج نطاق المساحة المحمية او المنطقة الرطبة.
3 - تقوم وزارة البيئة بوضع مخطط للمناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية والمدرجة على القائمة التي تنص عليها معاهدة رامسار.
رابعا: الثروة الثقافية المالية:
1 - يمكن ان تكون موضع حماية خاصة المواقع البيئية الطبيعية والمناظر التي تمثل من الوجهة الجمالية والثقافية شأنا خاصا، بما في ذلك تنظيم النشاطات والتجهيزات التي قد تلحق ضررا بها او حظرها اذا اقتضى الامر ذلك.
2 - يتم اتخاذ تدابير الحماية المشار اليها اعلاه بقرارات مشتركة تصدر عن الوزير ووزيري البيئة والثقافة.
3 - تطبق تدابير الحماية المشار اليها على المساحات المائية والمساحات التي تقع تحت سطح الماء والتي هي ذات شأن اثري.
خامسا: حماية المياه المتفجرة ساحليا:
1 - تحدد مصادر مياه الينابيع المتفجرة العذبة على امتداد الشاطىء اللبناني بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير.
2 - تخضع هذه الينابيع لنطاق الحماية الوارد في الفقرات السابقة، وحماية خاصة تحدد لها مناطق حماية مباشرة يحظر ضمنها القيام بنشاطات معينة لا سيما الصيد والملاحة واي نشاطات او اعمال تحت سطح الماء.
3 - تحدد بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير ووزير البيئة، شروط تطبيق هذه المادة وكذلك دقائق تخصيص المياه المتفجرة لتغذية السكان او لاستخدامات اخرى.
الباب السابع: - تدارك المخاطر الطبيعية والوقاية منهاالمادة 85
احكام عامة:
مع مراعاة شروط واحكام الادارة المستدامة للمياه، يتخذ الوزير التدابير الاحترازية المناسبة للحد من الفياضانات ومن الاضرار الناجمة عنها، وذلك في المناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات والسيول والمحددة في المخطط التوجيهي العام للمياه.
المادة 86
الارتفاقات ذات المنفعة العامة:
1 - في المناطق التي تسود فيها مخاطر الفيضانات، والمحددة في المخطط التوجيهي العام للمياه، يحدد بمرسوم، يتخذ بناء على اقتراح الوزير ووزراء (الاشغال العامة والنقل، البيئة والزراعة)، ما يلي:
أ - المناطق الجغرافية التي يمكن ان تحظر فيها كل الانشاءات او الاشغال او الترتيبات او الاعمال. واذا اقتضى الامر اخضاع الاعمال التي تجوز ممارستها دون تعريض السكان للخطر، لقواعد معينة.
ب - المناطق الجغرافية التي يمكن ان تنظم، واذا اقتضى الامر ان تحظر فيها الانشاءات او الاشغال او الترتيبات او النشاطات التي قد تزيد في مخاطر الفيضانات او في تداعياتها المضرة.
2 - تكون الاشغال التي تقتضيها هذه الاحكام او القواعد على عاتق المالكين او المستثمرين او المنتفعين.
3 - تشكل القيود المتعلقة باستخدام الارض والناتجة عن احكام هذه المادة ارتفاقات ذات منفعة عامة.
المادة 87
المبادىء:
1 - في المناطق ذات العجز المائي المحددة في المخطط التوجيهي العام للمياه، يتوجب على الوزارة ان تضع قيد التنفيذ الاجراءات الادارية المطلوبة، والتي تضمن تنظيم وترشيد استخدام المياه، مع الحفاظ، اذا امكن، على معدل كاف في المجاري المائية لضمان توازن النظام البيئي.
2 - تعتبر تلبية الاحتياجات المائية المنزلية اولوية للسكان ومن ثم حاجات الري، في المناطق ذات العجز المائي والمحددة في المخطط التوجيهي العام للمياه.
3 - يمكن استعمال المياه غير التقليدية لسد العجز على ان تكون مطابقة للمعايير الصحية.
المادة 88
في تدابير الوقاية:
1 - يتخذ الوزير بقرار، استنادا الى المخطط التوجيهي العام للمياه او بناء على اقتراح المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، التدابير الضرورية لتأمين ادارة مستدامة للمياه.
2 - عند التحقق من وجود عجز مائي يمكن للوزير، بقرار، اخضاع بعض فئات الاستخدامات للمياه الى تدابير معينة قد تشمل التعليق المؤقت للحقوق المكتسبة على المياه او تخفيض كميات المياه موضع هذه الحقوق.
3 - تكون التدابير المتخذة متناسبة مع وضع الازمة وتحدد بموجبها:
أ - شروط تلبية الخدمات ذات الاولوية.
ب - الاستعمالات الخاضعة للحظر وتلك الخاضعة لقواعد وكذلك مهل ودقائق تطبيق هذا الحظر وتلك القواعد.
ج - اصول توزيع المياه على المنتفعين وبينهم.
د - اذا اقتضى الامر شروط نقل المياه بين الاحواض.
4 - في الحالات الاستثنائية يمكن فرض تدابير خاصة بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير.
الباب الثامن: - أحكام جزائيةالمادة 89
القوانين ذات الصلة:
تخضع الافعال والجرائم الناشئة عن مخالفة احكام هذا القانون للاحكام القانونية التالية:
- العقوبات الواردة في متن هذا القانون لا سيما المواد 90 حتى 97 منه.
- المواد 58 حتى 60 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926.
- المادة 23 من القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925.
- المواد 74 الى 749 من قانون العقوبات العائدة للجرائم المتعلقة بنظام المياه.
- القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8735 تاريخ 23 آب 1974 المتعلق بالنظافة العامة.
- القانون رقم 64 الصادر بتاريخ 12 آب 1988 المتعلق بالمحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات السامة والمضرة والخطرة.
- القانون رقم 623 الصادر بتاريخ 23 نيسان 1997 المتعلق بتشديد العقوبات على التعديات على الشبكات الكهربائية والهاتفية والمائية.
- القانون رقم 444 تاريخ 29 تموز 2002 المتعلق بحماية البيئة لا سيما الباب السادس منه.
- القانون رقم 80 الصادر بتاريخ 18/10/2018 "قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة".
المادة 90
المخالفات:
1 - يعاقب بالحبس من يوم واحد الى 10 ايام، وبغرامة تتراوح بين مرة ونصف الحد الادنى للاجور و22 ضعف الحد الادنى للاجور او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بسحب المياه مخالفا بفعله هذا موجب الاستحصال على الترخيص المنصوص عنه بموجب احكام المادة 36 من هذا القانون.
تطبق العقوبات نفسها على كل من انشأ او عدل او استثمر منشأة او قام باعمال او نشاطات ضمنها دون الاستحصال على ترخيص بالاعمال.
2 - يعاقب بغرامة تتراوح بين مرة ونصف الحد الادنى للاجور و15 ضعف الحد الادنى للاجور كل من اقام منشأة او تجهيزات او قام باشغال او مارس نشاطا دون التقيد بالشروط المحددة في وثيقة الترخيص.
المادة 91
الجنج:
1 - يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح بين 4 اضعاف الحد الادنى للاجور و220 ضعف الحد الادنى للاجور او باحدى هاتين العقوبتين، كل من اقدم عن قصد او عن غير قصد، على القاء او تسييل او رمي او سكب مادة او مواد تضر بالمياه السطحية او الجوفية او بمياه البحر، او على رمي وتفريغ او ترك نفايات مهما كانت طبيعتها في المياه السطحية او الجوفية او في مياه البحر ضمن حدود المياه الاقليمية للدولة اللبنانية.
2 - تطبق هذه العقوبات في حال ارتكاب هذه الافعال على ضفاف الانهر او على شاطىء البحر.
3 - تشدد العقوبات المنصوص عنها اعلاه في حال كانت هذه الافعال تلحق ضررا بالصحة العامة او بالثروة النباتية والسمكية والحيوانية، او تؤدي الى تعديلات جدية بنظام التغذية العادي بالماء، او الى تقييد لاستخدام مناطق السباحة.
المادة 92
الجنح المشددة:
يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 7 اضعاف الحد الادنى للاجور و300 ضعف الحد الادنى للاجور او باحدى هاتين العقوبتين، كل من استثمر منشأة او تجهيزات او قام باشغال او مارس نشاطا خلافا لتدبير يتناول حظرا او تعليقا او اتلافا قضت به المحكمة تطبيقا للمادة 96 من هذا القانون.
المادة 93
التكرار:
في حال التكرار، تضاعف العقوبات المتعلقة بالجرائم المنصوص عنها في المواد 90 و91 و92 من هذا القانون.
المادة 94
في التحقق من الجرائم واصول الملاحقة:
1 - يمنح موظفو الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، كل ضمن نطاقها، صلاحيات الضابطة العدلية فيما يتعلق بضبط الجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون ومراسيمه التطبيقية.
ولهذه الغاية يمكن لهؤلاء القيام بما يلي:
- الدخول الى محيط وأبنية التجهيزات والمنشآت والاستثمارات والمؤسسات المشكوك فيها.
- الكشف على كل التجهيزات او المنشآت والآلات والمستودعات.
- الحصول على كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالتجهيزات والنشاطات ذات الصلة.
- اخذ العينات واتخاذ التدابير الحمائية الضرورية.
كما يكون لهؤلاء عند الحاجة وبغية آداء مهامهم. حق الاستعانة ضمن الوصول، بالقوى الامنية وذلك تحت اشراف النيابة العامة المختصة.
2 - مع مراعاة احكام المادة 11 مكرر من قانون اصول المحاكمات الجزائية المختصة بالنيابة العامة البيئية، يجوز احالة محاضر الجرائم المحررة من موظفي الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، فورا الى القاضي المنفرد الجزائي المختص الذي يضع يده على الدعوى العامة بموجبها للحكم وفق الاصول العادية وللقاضي عند الاحالة ان يتخذ احد او بعض التدابير المنصوص عنها في المادة 95 من هذا القانون.
3 - تحدد عند الاقتضاء اصول تطبيق هذه المادة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ووزير العدل.
المادة 95
التدابير الجزائية:
بالاضافة الى العقوبات الجزائية والغرامات المحكوم بها، على المحكمة في حال تبين ان الضرر الناتج عن الافعال والجرائم المرتكبة يؤدي الى الاضرار بصحة الانسان او النظم البيئية المائية او الاضرار بالمياه كما او نوعا، ان تحكم ب:
1 - تعليق العمليات او النشاطات او الاشغال.
2 - توقيف العمليات او منع استخدام التجهيزات او المنشآت.
3 - ازالة التجهيزات او المنشآت و/أو مصادرتها.
4 - فرض اعادة تأهيل الوسط المائي و/أو النظام البيئي.
5 - اتخاذ التدابير كافة الرامية الى ازالة الضرر ومنع تفاقمه.
المادة 96
في التنفيذ المعجل:
ان الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم المستأنف .
يجوز تنفيذ الحكم البدائي قبل انقضاء مهلة الاستئناف وقبل البت فيه عند استئنافه، ما لم تقرر المحكمة، خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ الاستئناف غير ذلك، بموجب قرار معلل تعليلا وافيا تبين فيه الاسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدتها لاصدار قرارها.
المادة 97
عدم تعارض الملاحقة الجزائية والملاحقة الادارية:
ان تطبيق الاحكام الجزائية لا يحول دون ممارسة السلطات الادارية المختصة صلاحية اتخاذ القرارات او تنفيذ التدابير المنصوص عنها في المادة 38 من هذا القانون.
الباب التاسع: - المتابعة القانونية لادارة المياهالمادة 98
متابعة السياسة المائية:
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمياه متابعة السياسة المائية.
المادة 99
جمع المعلومات:
تتولى الوزارة جمع وتوثيق جميع المعلومات والمعطيات المتوفرة لدى القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية المياه، والمتعلقة بالنظم البيئية المائية وادارة المرافق العامة المولجة بادارة خدمات مياه الشفة وامداداتها وشبكة الصرف الصحي وشبكة مياه الامطار والري.
المادة 100
اعلام المواطنين:
1 - من اجل تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم وإتمام واجباتهم وتأمين ادارة مستدامة للموارد وللنظم البيئية المائية، تقوم الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه بنشر كل المعلومات المتعلقة بنوعية مياه الشفة والري المؤمنة للمستهلكين بشكل منتظم.
2 - يتم النشر عبر الموقع الالكتروني للوزارة ولمؤسسات المياه المعنية وبأي وسيلة اخرى.
3 - في المناطق المعرضة للمخاطر المذكورة في الباب السابع من هذا القانون، تضع السلطات المختصة بتصرف المواطنين المعلومات المتعلقة بتدارك هذه المخاطر وادارتها.
المادة 101
التدريب على القانون والادارة المستدامة للمياه:
1 - تتولى الوزارة مهمة إعلام وتدريب الموظفين والمستخدمين العاملين حول تطبيق هذا القانون والادارة المستدامة للمياه. وتشتمل برامج التدريب للادارة المستدامة للمياه على مستويات متناسبة مع مستويات التعليم بمراحله المختلفة.
2 - تشارك وزارات (البيئة، التربية والاعلام) والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه وجمعيات حماية البيئة والقطاع الخاص في تثقيف المواطنين حول مفهوم الحق بالمياه والثقافة المائية.
الباب العاشر: - أحكام نهائية وانتقاليةالمادة 102
المراسيم التطبيقية:
تصدر المراسيم التطبيقية الوارد ذكرها في هذا القانون بناء على اقتراح الوزير.
المادة 103
النصوص الملغاة والمعدلة:
- تستبدل عبارة "قرار خاص يصدر عن رئيس الدولة" بعبارة "مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير"، وذلك اينما وردت في القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 وفي القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.
- تستبدل عبارة "امر من رئيس الدولة او من السلطة التي بينها لهذه الغاية" بعبارة "مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير"، وذلك اينما وردت في القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 وفي القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.
- تستبدل عبارة "مدير النافعة" بعبارة "الوزير"، وذلك اينما وردت في القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 وفي القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.
- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 227 تاريخ 1/10/1942 والمتعلق بمشاريع جر مياه الشرب.
- يلغى قانون اصلاح الاقنية المشتركة وترميمها الصادر في مارس من العام 1918 (1334 هجري).
- تلغى المادة 5 من المرسوم رقم 4537/1972.
- تلغى من القرار 320/1926 المواد والفقرات التالية:
- الفقرة 7 من المادة 1.
- المادة 3 والمواد من 6 حتى 12 والباب السادس (الجمعيات النقابية) المواد من 30 حتى 56.
- تبطل مفاعيل المواد 21 و22 و23 من القرار رقم 144/s الصادر بتاريخ 10/6/1925 وذلك فيما يتعلق بقطاع المياه.
- تعتبر ملغاة جميع النصوص السابقة لهذا القانون والتي تتعارض مع احكامه، كما يلغى القانون رقم 77/2018.
المادة 104
النصوص المطبقة:
1 - تطبق احكام هذا القانون في كل ما يتعلق بقطاع المياه.
2 - في حال عدم ورود نص في هذا القانون تطبق النصوص التشريعية والتنظيمية الآتية:
- القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (قانون تنظيم قطاع المياه).
- المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16 ايلول 1983.
- القانون رقم 210 تاريخ 30/3/2012 (قانون تنظيم معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب المعبأة).
- قانون انشاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الصادر بتاريخ 14/آب 1954 وتعديلاته، فيما خص المصلحة.
- القانون رقم 63 تاريخ 10/10/2016 والقانونين 64 و65 تاريخ 3/11/2016.
المادة 105
النشر:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.