الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط
عدد المواد: 1
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 2704
تاريخ : 02/12/1933
عدد الجريدة الرسمية: 2902
|
تاريخ النشر: 08/12/1933
|
الصفحة: 2
فهرس القانون
المواد (1-1)
المواد
المادة
1
بناء على المرسوم رقم 2704 المؤرخ في 2 ك1 سنة 1933 أحيل الى المجلس العدلي المختلظ محمد صالح عبد الولي ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الكفير (محافظة لبنان الجنوبي) بليلة 14 - 15 تشرين الثاني سنة 1933 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن. اولا - اقدموا على ارتكاب او محاولة ارتكاب افعال القتل على يوسف كساب ومريم كساب وسليم كساب ورفاقهم ثانيا - اقدموا على ارتكاب او محاولة ارتكاب سرقات مقرونة بالاسباب المشددة