الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

تعديل قانون تنفيذ العقوبات رقم 463 تاريخ 17/9/2002

عدد المواد: 9
تعريف النص: قانون رقم 183 تاريخ : 05/10/2011

عدد الجريدة الرسمية: 47 | تاريخ النشر: 13/10/2011 | الصفحة: 3760-3762



فهرس القانون
يثار بشكل دائم المشكلة الكبيرة المتعلقة بإكتظاظ السجون اللبنانية، المتمثل بالعدد الكبير من الأشخاص المودعين فيها الذي يقارب عددهم الإجمالي 5876، منهم 4020 موقوفا احتياطيا 1856 وسجين محكوم.
كلما اثيرت مسألة اكتظاظ السجون، عادت الى الواجهة ايضا مسألة تطبيق قانون تنفيذ العقوبات الصادر بالقانون رقم 463 بتاريخ 17/9/2002 والذي تأخر تنفيذه او لا بسبب تأخر صدور مرسومه التطبيقي رقم 16910 بتاريخ 11/5/2006، وثانيا بسبب التأخير في تعيين اللجان المختصة فيه حتى العام 2010 .
لا يسعى قانون تنفيذ العقوبات الى الحد من الإكتظاظ في عدد المحكومين في السجون اللبنانية وحسب، انما يساهم في حسن ادارة السجون كونه يؤمن حوافز للسجناء للمحافظة على سلوك جيد، ما يفتح امامهم الإستفادة من تخفيض عقوباتهم. كما يساهم هذا القانون بشكل عام في التأكيد على ان تنفيذ العقوبات المانعة للحرية، تؤدي وظيفة اساسية في الإصلاح والتمهيد لإعادة المجرمين الى المجتمع بعد ان صار اصلاحكم بالشكل المناسب، لا العقوبة للإقتصاص والردع وحسب.
أما وقد بدأت تجربة تنفيق هذا القانون، فقد بدت فيه مجموعة من الثغرات التي يستحسن سدها بتعديلات مناسبة. كما تين التجربة ان مثل هذا القانون يجب ان يرفد بتشريعات اضافية، لا سيما تلك المتعلقة باستحداث قاضي متخصص بتنفيذ العقوبات، واحكام خاصة باعادة هيكلة العقوبات Amenagement des peines. العمل جار على صياغة مشروعي قانون في هذا الصدد.
الى حين اكتمال التشريع المتكامل المناسب، نرى انه لا بد من تعديل قانون تنفيذ العقوبات من اجل تحسين تطبيقه على ضوء التجربة والمساهمة في الحد من اكتظاظ السجون مع المحافظة على مبادئ سياسية عقابية جنائية مناسبة. أما التعديلات المقترحة، فهي الآتية:
1 . عدم حصر عمل لجان تنفيذ العقوبات بمهلة زمنية، افساحا في المجال لعملها طول السنة.
2 . عدم ضم طبيب السجن الى عضوية اللجنة الا عند النظر بالأسباب الطبية للإستفادة من القانون.
3 . توضيح ان الحالات المرضية التي تسمح بالإستفادة من منحة العفو يجب ان يصير تشخيصها في السجن وليس ان تنشأ فيه. كما التأكيد ان في هذه الحالات، لا تنطبق عليها الاستثناءات المنصوص عنها في المادة 15 من القانون.
4 . السماح باضافة اكثر من غرفة استئنافية واحدة بمرسوم للإسراع في البت بطلبات تخفيض العقوبات العديدة.
5 . الحدّ من عدد الجرائم المستثناة من منحة التخفيض. فقد تبين بان التوسع الحاصل في المادة 15 من قانون تنفيذ العقوبات في تعداد هذه الجرائم المستثناة، تحدّ كثيرا من فاعلية تطبيقه، لا سيما بالنسبة للمحكومين بعقوبات جنائية مؤبدة. وبالتالي، تقترح المشروع تعديل المادة 15 من قانون تنفيذ العقوبات لهذه الجهة.
لذلك، نتقدم من المجلس الكريم بإقتراح القانون المرفق راجين مناقشته وإقراره.
 
غسان مخيبر
نوار الساحلي
روبير غانم
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل النبذة الرابعة من المادة 2 لتصبح كالآتي:
"طبيبين: احدهما طبيب اختصاصي بالامراض العقلية او النفسية يسميه وزير العدل، والآخر طبيب السجن في كل ما يتعلق بالامراض العضوية ينضم الى اللجنة فقط عند النظر في الحالات الداخلة ضمن الفئة الثالثة من المادة الرابعة."

المادة 1 - اصدار

- صدق اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون تنفيذ العقوبات رقم 463 تاريخ 17/9/2002 كما عدلته لجنة الادارة والعدل.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعدل الفقرة الاولى من المادة 3 لتصبح كالآتي:
"تقوم اللجنة على مدار السنة بوضع اقتراحات مفصلة الاسباب، بأسماء المحكوم عليهم الذين يستحقون منحة تخفيض عقوباتهم. وعليها ان تدرس وضع كل سجين محكوم عليه وان تراعي في وضع اقتراحاتها الاسس والمبادىء التالية:"
(والباقي دون تعديل).
كما يضاف الى المادة 3 الفقرة الآتية:
"بالنسبة لطلبات التخفيض للمحكوم عليهم بموجب المادة 549 عقوبات، على رئيس اللجنة تبليغ افرقاء الادعاء الشخصي طلب تخفيض العقوبة مع المستندات والتقارير التي يراها مناسبة لابداء ملاحظاتهم بشأنها على سبيل استئناس كل من اللجنة والمحكمة بها."

المادة 3

يلغى نص المادة 4 ويستبدل بالنص الآتي:
"المادة 4 الجديدة" يصنف المحكوم عليهم ضمن الفئات الآتية:
الفئة الاولى:
1- المحكوم عليهم بعقوبات جناحية او جنائية مؤقتة.
يستفيد كل منهم من تخفيض عقوبته بمعدل يتراوح بين سدسها ونصفها اذا كان قد نفذ نصف عقوبته على الاقل وتحققت فيه الشروط العامة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون.
2- المحكوم عليهم بعقوبات جنائية مؤقتة بموجب المادة 549 من قانون العقوبات.
يستفيد كل منهم من تخفيض عقوبته بمعدل يتراوح بين سدسها وثلثها اذا كان قد نفذ نصف عقوبته على الاقل وتحققت فيه الشروط العامة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون.
ويستفيد ايضا من التخفيض المنصوص عليه في هذه الفقرة المحكوم عليه المكرر للمرة الاولى.
الفئة الثانية:
1- المحكوم عليهم بعقوبات جنائية مؤيدة، يستفيد كل منهم من تخفيض عقوبته، اذا نفذ منها ثمانية عشرة سنة على الاقل وتوافرت فيه الشروط العامة على الا يقل اجمالي العقوبة المخفضة الواجب تنفيذها عن عشرين سنة، وان لا تزيد عن خمسة وعشرين سنة.
2- المحكوم عليهم بعقوبات جنائية مؤيدة بموجب المادة 549 من قانون العقوبات، يستفيد كل منهم من تخفيض عقوبته، اذا نفذ منها عشرين سنة على الاقل وتوافرت فيه الشروط العامة.
على الا يقل اجمالي العقوبة المخفضة الواجب تنفيذها عن خمس وعشرين سنة، وان لا تزيد عن ثلاثين سنة.
اما المحكوم عليه الذي سبق ان استفاد من استبدال عقوبة الاعدام بمؤيد بموجب حكم مسند الى قانون عفو عام او بموجب مرسوم عفو خاص، فلا يتقدم بطلب التخفيض الا اذا نفذ من عقوبته خمسة وعشرين سنة على الاقل على ان تتوافر فيه الشروط العامة وان لا يقل اجمالي العقوبة المخفضة الواجب تنفيذها عن ثلاثين سنة وان لا تزيد عن خمس وثلاثين سنة.
الفئة الثالثة:
المحكوم عليهم الذين تشخص حالتهم الصحية في السجن بالعمى او الفالج او بأي مرض عضال ميؤوس من شفائه او الذين يعانون من مرض خطير يهدد حياتهم او حياة الآخرين من السجناء، او اصبحوا مقعدين غير قادرين على خدمة انفسهم او القيام بعمل ما.
يمكن ان يعفى من هؤلاء من باقي عقوبته اذا تثبتت اللجنة من اصابته بأحد الامراض المبينة في الفقرة السابقة ولا تشملهم الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون.
يشترط ان يثبت للجنة ان اطلاق سراح المحكومين من هذه الفئة لا يشكل خطرا على غيرهم.
الفئة الرابعة:
المحكوم عليهم بالاعدام وقضوا ثلاثين سنة في الاعتقال وتوافرت فيهم سائر الشروط العامة المحددة في هذا القانون بالاضافة الى اسقاط الحق الشخصي، يستفيدون من تخفيض عقوبتهم، على الا يقل اجمالي العقوبة المخفضة الواجب تنفيذها عن خمس وثلاثين سنة، وان لا تزيد عن اربعين سنة."

المادة 4

يلغى نص المادة 6 ويستبدل بالنص الآتي:
المادة 6 الجديدة: يناط بإحدى غرف محكمة الاستئناف في بيروت او بغرف استئناف اخرى في المحافظات، امر النظر في تخفيض عقوبات المحكوم عليهم. يتم تعيين الغرفة او الغرف في قرار توزيع الاعمال، وينضم الى هيئتها دون حق التصويت رئيس اللجنة المكلفة بتقديم الاقتراحات."

المادة 5

يلغى نص المادة 10 ويستبدل بالنص الآتي:
"المادة 10 الجديدة: تتمتع قرارات المحكمة بالقوة التنفيذية ولا تخضع لاي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية.
للمحكوم عليه الذي ترفض المحكمة طلبه كليا او جزئيا، ان يتقدم بطلب آخر لتخفيض عقوبته بعد مرور ستة اشهر على الاقل من تاريخ قرار الرفض."

المادة 6

يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 13 النص الآتي:
"ويكون الاخضاع الزاميا في حالات المحكوم عليهم بموجب المادة 549 عقوبات."

المادة 7

تستبدل عبارة "العقوبة المخفضة" في الفقرة الاخيرة من المادة 14 بعبارة "العقوبة الاصلية".

المادة 8

يلغى نص المادة 15 ويستبدل بالنص الآتي:
"المادة 15 الجديدة: تعد مستثناة من منحة التخفيض الجرائم التالية:
* الجنايات الواقعة على امن الدولة وعلى المال العام.
* تزوير العملة او تقليدها لا ترويجها.
* الاتجار بالمخدرات لا ترويجها.
ويستثنى ايضا من منحة التخفيض المحكوم عليهم بعقوبات جنائية مؤيدة المكررون.
لا تشمل هذه الاستثناءات المتدخلين بالجرائم المذكورة اعلاه ما لم يكن المتدخل محكوما عليه بذات عقوبة الفاعل."

المادة 9

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.



بعبدا في 5 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي