القسم السادس: - قضاء الحكمالمادة 150
ينظر القاضي المنفرد في قضايا الجنج والمخالفات عدا ما استثني منها بنص خاص .
لا تمثل النيابة العامة لديه.
المادة 151
يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى باحدى الطرق الآتية:
أ - ادعاء النيابة العامة.
ب - الدعوى المباشرة التي يقدمها المتضرر ويتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي.
ج - القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق أو الهيئة الاتهامية.
د - دعوى بدل العطل والضرر المبنية على قرار منع المحاكمة أو التبرئة أو ابطال التعقبات.
هـ قرار تعيين المرجع أو نقل الدعوى.
و - حالة وقوع جنحة اثناء انعقاد جلسة المحاكمة.
ز - المخالفات المثبتة في محاضر.
المادة 152
يدعي النائب العام لدى القاضي المنفرد بالجنحة في حق شخص تحددت هويته.
يتضمن الادعاء وصفا للجنحة المدعى بها ولمكان ارتكابها ويضم اليه التحقيقات الاولية والشكوى وجميع الاوراق التي تبرر الملاحقة.
للنائب العام ان يدعى لاحقا في حق الشخص الذي اغفل الادعاء عليه ما دامت الدعوى عالقة امام القاضي المنفرد. لهذا الاخير ان يلفته الى اغفاله الادعاء في حق شخص توافرت الادلة ضده دون ان يقيده بذلك.
للنائب العام ان يطلب ملف الدعوى للاطلاع عليه شرط ان يرده في خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ ايداعه اياه.
على النائب العام ان يوقع على الورقة التي تحمل ادعاءه, ولا يجوز له ان يرجع او يتنازل عن ادعائه .
لا يجوز له ان يدعي بالجريمة عينها في حق الشخص نفسه امام القاضي المنفرد اذا كان قد سبق له ان ادعى بها امام قاضي التحقيق.
المادة 153
اذا قبض على شخص متلبسا جنحة مشهودة تستوجب عقوبة الحبس فيتم احضاره امام النائب العام الذي يستجوبه ويدعي عليه ويحيله الى القاضي المنفرد ليحاكم امامه في الحال او في اليوم التالي, وذلك مع مراعاة المادة 108 من هذا القانون, وللنائب العام ان يصدر في حقه, قبل احالته, مذكرة توقيف تنفذ فورا.
اذا استمهل المدعى عليه امام القاضي المنفرد ليستعين بمحام فيمهله مدة ثلاثة ايام على الاكثر لا تقبل تمديدا.
يحدد النائب العام في الجنحة المشهودة اسماء الشهود.
للقاضي المنفرد ان يقرر تبليغهم شفاها موعد الجلسة بواسطة الضابطة العدلية أو قوى الامن أو دائرة المباشرين.
اذا تمنع احدهم عن الحضور فللقاضي المنفرد ان يصدر في حقه مذكرة احضار.
المادة 154
اذا رأى القاضي المنفرد ان الدعوى, في الجنحة المشهودة, غير جاهزة للحكم فيقرر ارجاءها الى موعد آخر لا يتجاوز العشرة ايام. له ان يخلي سبيل المدعي عليه تلقائيا عند عدم وجود ادعاء شخصي او بناء على استدعاء منه, بكفالة أو بدونها, اذا وجد ان لا ضرورة لاستمرار توقيفه شرط ان يتخذ المدعى عليه المخلى سبيله محل اقامة له في البلدة أو المدينة التي يقع فيها مركز القاضي المنفرد.
يمكنه, في هذه الحالة, ان يقرر منعه من السفر اذا راى ضرورة لذلك لمدة لا تتجاوز الشهرين.
اذا استدعى المدعى عليه تخلية سبيله فتبلغ نسخة عن استدعائه الى المدعي الشخصي فى محل اقامته الحقيقي ضمن دائرة القاضي المنفرد أو محل اقامته المختار فيها, فيبدي ملاحظاته عليه في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه.
يتخذ القاضي المنفرد قراره اما باجابة الطلب أو برفضه في خلال مهلة مماثلة.
لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه ان يستأنف قرار القاضي المنفرد امام محكمة الاستئناف خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه اياه.
للنيابة العامة ان تستأنفه في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
المادة 155
لكل متضرر من جنحة ان يتقدم بشكوى مباشرة يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي امام القاضي المنفرد الواقع ضمن نطاق دائرته مكان وقوع الجرم أو محل اقامة المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه.
تسجل الشكوى في قلم القاضي المنفرد الذي يقرر تكليف مقدمها بدفع سلفة معجلة تتضمن الرسوم والنفقات القضائية على ان لا تزيد عن واحد في المئة من قيمة الدعوى.
علاوة على ذلك يكلف الشاكي, اذا كان اجنبيا, بان يقدم كفالة يعين نوعها ومقدارها في قراره.
للقاضي ان يعفي الشاكي من دفع السلفة اذا كان وضعه المالي لا يمكنه من الدفع. له ايضا ان يعفي الشاكي الاجنبي من دفع الكفالة للسبب عينه بقرار معلل. ان الشكوى التي يتخذ فيها الشاكي صفة الادعاء الشخصي ويدفع ما يكلف به, ما لم يعف منه, تحرك دعوى الحق العام. اذا لم يتوافر فيها احد هذين الشرطين فتعد بمثابة اخبار.
على القاضي في هذه الحال ان يقرر احالتها الى النائب العام ليتخذ موقفا من تحريك الدعوى العامة.
للشاكي ان يرجع عن شكواه.
اذا فعل ذلك في خلال يومي عمل من تاريخ تقديمها فلا يلزم بالنفقات اللاحقة لرجوعه.
لا يؤثر رجوعه على سير الدعوى العامة الا في الدعاوى التي يؤدي فيها اسقاط دعوى الحق الشخصي الى اسقاط دعوى الحق العام.
اذا حرك الدعوى العامة ادعاء النيابة العامة فللمتضرر ان يطالب بحقوقه الشخصية تبعا لها.
في مطلق الاحوال يجب ان يتخذ المدعي الشخصي مقاما مختارا له ضمن نطاق المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز المحكمة وان يبلغ المحكمة خطيا بهذا المقام.
المادة 156
يعين القاضي المنفرد جلسة المحاكمة ويدعو اليها المدعى والمدعى عليه والشهود والمسؤول بالمال والضامن.
يبلغ القاضي المنفرد المدعى عليه نسخة عن الشكوى المباشرة مع مربوطاتها قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الجلسة.
المادة 157
للمدعى عليه أو وكيله, دون حضور موكله:
1- ان يدلي قبل الاستجواب بدفع أو اكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.
على القاضي المنفرد ان يبلغ المدعي الشخصي نسخة عن المذكرة التي يتقدم بها المدعى عليه أو وكيله في هذا الشأن ويمهله خمسة ايام على الاكثر للجواب عليها.
بعد انصرام المهلة يبت في الدفع المدلى به.
للنائب العام ان يستأنف هذا القرار في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
للمدعى عليه أو وكيله كما للمدعي الشخصي أو وكيله ان يستأنف القرار في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه اياه.
2 - ان يطلب وقف تنفيذ مفعول مذكرة التوقيف الغيابية التي اصدرها قاضي التحقيق بحقه لحين صدور الحكم في الدعوى.
للقاضي ان يتخذ, لقاء كفالة أو بدونها, قرارا بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية شرط تعهد المدعى عليه بحضور جلسات المحاكمة.
في حال تغيبه عن اي من هذه الجلسات دون عذر مشروع فللقاضي ان يرجع عن قراره بوقف التنفيذ.
ان القرار القاضي بوقف التنفيذ أو بالرجوع عنه لا يقبل اي طرق من طرق المراجعة.
المادة 158
اذا قرر قاضي التحقيق الظن في المدعى عليه بجنحة او بمخالفة فتحيل النيابة العامة ملف الدعوى على القاضي المنفرد, في خلال ثلاثة ايام من ايداعها اياه, ما لم تستأنف قرار الظن.
كما تحيل اليه خلال المهلة نفسها قرار الظن الصادر عن الهيئة الاتهامية.
يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى بالاستناد الى قرار الظن.
المادة 159
اذا قرر قاضي التحفيق منع المحاكمة, لسبب قانوني أو واقعي, عن المدعى عليه فله ان يطالب, بوجه المدعي الشخصي, ببدل عطله وضرره امام قاضي المنفرد الجزائي المختص وفقا لاحكام المادة 72 من هذا القانون.
المادة 160
يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى عندما تحال اليه بموجب قرار صادر عن الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز بنتيجة البت في دعوى تعيين المرجع او نقل الدعوى.
اذا قررت الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز ابطال قرار القاضي المنفرد باعلان عدم اختصاصه للنظر في الدعوى فتعيد الدعوى اليه أو الى قاض منفرد آخر ضمن الدائرة القضائية نفسها للنظر فيها.
المادة 161
اذا وقعت جنحة, اثناء جلسة المحاكمة لدى القاضي المنفرد, فينظم محضرا في الحال يستجوب فيه الفاعل ويستمع الى الشهود, اذا اقتضى الامر, ويقضي في الجلسة عينها بالعقوبة التي تستوجبها الجنحة.
اذا قضى بعقوبة الحبس فله ان يصدر مذكرة بتوقيف المحكوم عليه تنفذ فورا.
يقبل قراره الاستئناف.
اذا كان الفعل المرتكب اثناء المحاكمة ذا وصف جنائي فيتخذ قرارا بتوقيف الفاعل وينظم تقريرا بما حدث ويحيله الى النيابة العامة مذيلا بالاشارة الى توقيف الفاعل.
المادة 162
يضع القاضي المنفرد الجزائي يده على المخالفات المثبتة في محاضر ينظمها من اوكلت اليهم القوانين الخاصة امر تتظيمها واحالتها على المحكمة المختصة.
المادة 163
بعد ورود الدعوى الى دائرة القاضي المنفرد ينظم بها كاتب المحكمة محضرا ويعين القاضي موعد الجلسة ثم ينظم الكاتب اوراق الدعوى لكل من المدعي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن ويرسلها لتبلغ منه.
يجب ان يتم ابلاغه مذكرة دعوته قبل ثلاثة ايام من بدء المحاكمة.
يمكن للقاضي, في الحالات المستعجلة, ان يقرر تقصير المهلة.
اذا حضر احد ممن ذكر الى المحكمة, بمجرد علمه بموعد الجلسة, فلا يسعه التذرع بعدم تبليغه مذكرة الدعوة أو بعدم مراعاة مهلة الثلاثة ايام.
المادة 164
مع مراعاة احكام المادة 165 من هذا القانون على المدعى عليه الذي ابلغ موعد الجلسة ان يحضر شخصيا الى المحكمة.
اذا كان المدعى عليه شخصا معنويا فيحضر بشخص ممثله القانوني أو بمحام وكيل عنه.
المادة 165
على المدعى عليه ان يحضر بالذات أو ان يرسل محاميا عنه اذا كان الحد الاقصى لعقوبة الجرم المسند اليه لا يزيد عن سنة حبس .
في هذه الحال تعتبر المحاكمة وجاهية في حقه. اذا لم يحضر بالذات أو لم يتمثل بمحام فيحاكم غيابيا.
اذا وجد القاضي ضرورة لمثول المدعى عليه شخصيا أمامه فيبلغه بواسطة وكيله تاريخ الجلسة المرة لاستجوابه, على ان يتضمن قراره موعد الجلسة باليوم والساعة.
اذا غاب المدعى عليه عنها فللقاضي ان يتخذ من غيابه قرينة على صحة ما هو مسند اليه.
اذا كانت عقوبة الجرم المسند الى المدعى عليه تزيد عن الحبس سنة, ولم يحضر بالذات على رغم ابلاغه موعد الجلسة، فيحاكم غيابيا.
المادة 166
اذا كان المدعى عليه موقوفا, وابلغ موعد الجلسة وثبت تمنعه عن حضورها دون عذر مشروع, فتجري المحاكمة بالصورة الغيابية في حقه.
المادة 167
ماذا كانت الجريمة المسندة الى المدعى عليه مشمولة بالعفو العام كليا فله ان يتمثل بمحام في المحاكمة.
المادة 168
لكل من المدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن انما يتمثل في المحاكمة بمحام.
اذا تخلف المدعي الشخصي, دون عذر مقبول عن جلسة المحاكمة ولم يتمثل بمحام رغم ابلاغه اصولا فيحاكم غيابا ويتابع السير بالدعوى العامة.
لا يقبل الحكم الذي يصدر بنتيجة المحاكمة الاعتراض منه وانما يقبل الاستئناف.
اذا حضر المدعي الشخصي احدى جلسات المحاكمة, وتقدم بمطالبه فيها ثم تغيب عن باقي الجلسات دون عذر مقبول, فللمحكمة ان تقضي له بتعويضات شخصية وان حاكمته غيابا بمثابة الوجاهي.
اذا تغيب المسؤول بالمال أو الضامن عن جلسة المحاكمة, ولم يتمثل بمحام ولم ويقدم عذرا مقبولا رغم ابلاغه اصولا, فيحاكم غيابا.
لا يقبل الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة الاعتراض انما يقبل الاستئناف.
المادة 169
اذا حضر المدعى عليه جلسة المحاكمة ثم تغيب دون عذر مقبول عن الجلسات اللاحقة فتعتبر المحاكمة بمثابة الوجاهي في حقه.
المادة 170
اذا تعذر على المدعى عليه الحضور الى المحكمة لسبب صحي هام, وكانت ثمة اسباب تبرر عدم ارجاء محاكمته, فللقاضي المنفرد ان ينتقل الى محل وجوده بعد اربع وعشرين ساعة من تبليغه بالذات قرار استجوابه.
ينظم محضرا باجراءاته ويوقع مع كاتبه والمدعى عليه على كل من صفحاته.
اذا تغيب المدعى عليه عن المحاكمة بعد هذا الاستجواب واستمر العذر الصحي فيمكنه ان يتمثل بمحام والا حوكم بمثابة الوجاهي.
للمدعي الشخصي أو وكيله ان يحضر هذه الاجراءات بعد ابلاغه موعدها اصولا.
المادة 171
يقتضي ابلاغ الحكم الغيابي من المحكوم عليه وفقا لاصول التبليغ المحددة في هذا القانون قبل ارسال خلاصة هذا الحكم للتنفيذ.
لا ينفذ الحكم الغيابي الصادر في حق المحكوم عليه الا اذا تبلغه وفقا للاصول المحددة في المواد 147 وما يليها من هذا القانون.
يحق للمحكوم عليه غيابا الاعتراض على الحكم الغيابي في مهلة عشرة ايام من تاريخ تبليغه اياه وذلك باستدعاء يقدمه الى المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي. اذا لم تراع في تبليغه الاحكام المذكورة فيحق له الاعتراض عليه طيلة مدة مرور الزمن على العقوبة المحكوم بها.
اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي فيعد هذا الحكم آخر معاملة قضائية, وتبدأ بالسريان منذ صدوره مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام.
المادة 172
ينبرم الشق المدني من الحكم الغيابي بعد اتمام اجراءات تبليغه وفقا لاحكام التبليغ في قانون اصول المحاكمات المدنية ويستحصل المحكوم له بالتعويضات الشخصية على صورة صالحة للتنفيذ تنفذ وفقا للاحكام التي ترعى تنفيذ الاحكام المدنية.
اذا اعلنت, بنتيجة الطعن في الحكم الغيابي بعد تنفيذ الشق المدني منه, براءة المحكوم عليه أو ابطال التعقبات عنه فيحق له ان يطلب الزام المنفذ برد ما قبضه وبالعطل والضرر.
المادة 173
يحق للمحكوم عليه غيابا ان يعترض على الحكم الغيابي
الصادر في حقه برمته أو ان يقصر اعتراضه على الالزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها .
للمعترض ان يحضر جلسات المحاكمة بالذات أو ان يرسل محاميا عنه اذا كانت مدة العقوبة المحكوم عليه بها لا تزيد عن السنة حبسا أو اذا اقتصر اعتراضه على الالزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
اذا حضر، وكان اعتراضه مقدما ضمن المهلة القانونية ومستوفيا شروطه الشكلية، فيقرر القاضي اسقاط الحكم الغيابي واعتباره كانه لم يكن. تجري المحاكمة ثانية وفقا للاصول العادية.
اذا تغيب المعترض عن حضور الجلسة الاولى دون عذر مقبول فيقرر القاضي، مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة، رد الاعتراض شكلا.
لا يقبل قراره الاعتراض وانما يقبل الاستئناف الذي يطال الحكم الغيابي الاول.
تسري مهلة الاستئناف من تاريخ تبليغ الحكم الصادر نتيجة الاعتراض.
المادة 174
اذا كان المدعى عليه محقا في اعتراضه فيعفى من نفقات المحاكمة الغيابية والا قضي عليه بها.
للمحكمة, عندما تقرر رد الاعتراض شكلا, ان تحكم بالزام المعترض بغرامة تتراوح بين خمسماية الف ومليون ليرة.
المادة 175
ينظر القاضي المنفرد في الدعوى بصورة شخصية اي بالنسبة للاشخاص المدعى عليهم.
لا يحق له ان يتناول غيرهم ما لم يرد في حق هؤلاء ادعاء لاحق قبل الفصل في الدعوى.
عليه, عند توافر ادلة في حق اشخاص غير المدعى عليهم, ان ينظم تقريرا بالامر ويحيله الى النائب العام دون تأخير.
المادة 176
ينظر القاضي المنفرد في الوقائع الواردة في ادعاء النيابة العامة او الشكوى المباشرة أو القرار الظني.
له ان يتعرض للظروف والوقائع التي لازمت الجريمة المدعى بها وكان من شأنها ان تؤثر في وصفها.
لا يتقيد القاضي المنفرد بالوصف القانوني المعطى للفعل الجرمي المدعى به.
اذا اعتبر ان الجرم المدعى به يشكل جناية فيعلن عدم اختصاصه للنظر في الدعوى.
المادة 177
اذا اعلن القاضي المنفرد عدم اختصاصه, لكون الفعل المدعى به من نوع الجناية, فيحيل ملف الدعوى الى النيابة العامة.
له ان يصدر مذكرة توقيف في حق المدعى عليه اذا كانت الدعوى قد اقيمت مباشرة امامه.
اما اذا كانت قد احيلت اليه بموجب ادعاء النيابة العامة أو استنادا لقرار ظني فيكتفي باعلان عدم صلاحيته وباحالة الدعوى الى النيابة العامة.
المادة 178
تجري المحاكمة بصورة علنية وشفاهية والا كانت باطلة ما لم يقرر القاضي المنفرد اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق العامة.
يمكن في جميع الاحوال منع الاحداث من حضورها.
المادة 179
يمكن اثبات الجرائم المدعى بها بطرق الاثبات كافة ما لم يرد نص مخالف.
لا يمكن للقاضي ان يبني حكمه الا على الادلة التي توافرت لديه شرط ان تكون قد وضعت قيد المناقشة العلنية اثناء المحاكمة.
يقدر القاضي الادلة بهدف ترسيخ قناعته الشخصية.
المادة 180
عند الشروع في المحاكمة يتلو الكاتب ادعاء النيابة العامة أو قرار الظن أو يلخص الوقائع الواردة في الشكوى المباشرة وما ورد من ادلة في حق المدعى عليه.
يستمع القاضي الى اقوال المدعي الشخصي أو وكيله.
بعدها يستجوب المدعى عليه بحضور وكيله المحامي اذا كان قد عين محاميا لمعاونته في الدعوى.
اذا رفض المدعى عليه الاجابة والتزم الصمت فلا يحق للقاضي أو المدعي ان يكرهه على الكلام. لا يجوز للقاضي ان يتخذ من صمته قرينة لادانته.
المادة 181
لفرقاء الدعوى ان يطلبوا شهودا يسمونهم وللقاضي المنفرد ان يدعو الشاهد الذي يرى فائدة من سماعه.
لا يستمع اليه الا بعد تحليفه اليمين الآتي نقصها:
"اقسم بالله العظيم بان اشهد بالحق ولا شيء غير الحق". ويثبت تحليفه هذه اليمين في محضر المحاكمة.
بعد ان ينتهي القاضي من سماع الشاهد يمكن للمدعي الشخصي أو وكيله وللمدعى عليه أو وكيله أن يطرح عليه, بواسطة القاضي, الاسئلة المتعلقة بالقضية.
للقاضي ان يرفض طرح كل سؤال لا يراه مجديا. عليه, في حال الاصرار على طرحه, ان يدون السؤال وقرار رده.
يجب ابلاغ كل شاهد ورقة دعوته قبل ثلاثة ايام من موعد الجلسة.
اذا حضر الشاهد الى المحكمة, بمجرد علمه انه مدعو للشهادة امامها, فلا يسعه التذرع بعدم تبليغه ورقة دعوته أو بعدم مراعاة مهلة الثلاثة ايام.
المادة 182
بعد اخراج باقي الشهود, على القاضي ان يسأل الشاهد, قبل تحليفه اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة, عن اسمه وشهرته وتاريخ ولادته واسمي والديه وجنسيته ورقم سجله ومحل اقامته وعما اذا كان بينه وبين المدعى عليه صلة قرابة او خصومة.
لا تقبل مبدئيا شهادة اصول المدعى عليه وفروعه واخوته واخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة والزوج والزوجة حتى بعد الطلاق.
يمكن للقاضي سماع شهادة اي من هؤلاء اذا لم يعترض عليها المدعي الشخصي أو المدعى عليه ولا تكون باطلة شهادة هؤلاء.
غير ان اعتراض احدهما على سماعهم لا يمنع القاضي من ان يسمعهم على سبيل المعلومات.
لا تقبل شهادة القاصر الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره الا على سبيل المعلومات. لا يسمع من كان دون السابعة من عمره الا على سبيل المعلومات وبقرار معلل.
المادة 183
اذا تخلف الشاهد عن الحضور, رغم ابلاغه ورقة دعوته اصولا, ولم يقدم عذرا مقبولا فللقاضي ان يلزمه بغرامة تتراوح بين مائة الف وخمسمائة الف ليرة.
للشاهد الذي قضي عليه بالغرامة ان يطلب من القاضي اعفاءه منها اذا ابدى عذرا مشروعا. للقاضي ان يقرر احضار الشاهد الذي تخلف عن الحضور للمرة الثانية بعد تبليغه وان سبق له تغريمه.
المادة 184
للقاضي ان يقرر تلقائيا أو بناء على طلب احد فرقاء الدعوى الاستماع الى شاهد متواجد في قاعة المحكمة.
اذا كان الشاهد لا يحسن اللغة العربية أو اصم أو ابكم فيعين القاضي ترجمانا له يحلفه اليمين بان يقوم بالمهمة بصدق وامانة.
المادة 185
تقع الشهادة على وقائع الجريمة المدعى بها وظروفها ونوع اسهـام المدعى عليه فيها.
اذا كان الشاهد الذي دعي امام القاضي المنفرد هو الذي ابلغ السلطة المختصة بوقوع الجريمة فيشير القاضي الى هذا الامر قبل الاستماع اليه.
اذا كان الشاهد مخبرا, اعلم بالجريمة لقاء اجر تقاضاه, فللقاضي ان يستمع اليه على سبيل المعلومات.
المادة 186
يدلي الشاهد بافادته شفاها.
لا يجوز للمدعي أو للمدعى عليه أو لوكيل كل منهما مقاطعته.
للشاهد ان يستأذن القاضي بالاستعانة بمستندات أو باوراق عند تأدية شهادته.
للقاضي ان يستبقي الشاهد خارج القاعة بعد سماعه لدعوته ثانية والاستماع اليه مجددا أو لمقابلته مع غيره من الشهود.
يعرض القاضي على الشاهد المواد الجرمية والاشياء الثبوتية ويسأله عنها وله ان يتلو عليه افادته في التحقيق الاولي أو الاستنطاقي ويستوضحه عنها وعما اذا كان يؤيدها.
المادة 187
لا يحق لاي فريق في الدعوى ان يعترض على سماع شاهد باشر الادلاء بافادته بعد حلفه اليمين.
ان افادة احد المدعى عليهم ضد المسهمين معه في الجريمة لا تشكل دليلا كافيا في الاثبات.
انما يعود تقديرها للقاضي في ضوء ما توافر له من أدلة.
المادة 188
اذا تبين للقاضي ان الشاهد يدلي بافادة كاذبة فيكلف قوى الامن بوضعه في نظارة المخفر ويضع تقريرا يرفعه الى النائب العام في هذا الشأن ويشير فيه الى وضع الشاهد في النظارة.
للنائب العام ان يلاحق هذا الشاهد بجرم شهادة الزور وفقا للاصول.
المادة 189
يوقع الشاهد على محضر افادته بعد ان تتلى عليه.
المادة 190
ان المحاضر والتقارير المضمومة الى ملف الدعوى لا تتمتع بالقوة الثبوتية الا اذا كانت صحيحة في الشكل وكان من نظمها قد وضعها في حدود وظيفته واختصاصه واثبت فيها ما شاهده أو سمعه أو تحقق منه بنفسه.
اذا كان المحضر هو مما اوجب القانون اعتماده حتى ثبوت تزويره فعلى القاضي ان يأخذ به.
لا يجوز له ان يفسح المجال لاقامة البينة الشخصية على ما يخالفه. اذا كان المحضر هو مما يوليه القانون قوة ثبوتية حتى ثبوت عكس ما ورد فيه فللمدعى عليه ان يثبت ما يخالفه بالبينة الخطية أو بالشهادة.
المادة 191
بعد اكتمال ما يراه القاضي ضروريا لتأمين قناعته يستمع الى مطالب المدعي الشخصي أو الى مرافعة وكيله ثم يستمع الى المدعى عليه او الى مرافعة وكيله ثم الى المسؤول بالمال والضامن, ان وجد, أو لوكيله على ان يبقى الكلام الاخير للمدعى عليه.
للمدعى عليه ان يترافع مدافعا عن نفسه وان بحضور وكيله.
المادة 192
للقاضي المنفرد ان يقرر اخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف بعد ان يستطلع رأي النيابة العامة.
يقدم المدعى عليه طلب تخلية سبيله الى القاضي المنفرد على نسختين.
تبلغ نسخة عنه الى المدعي الشخصي, عند وجوده, في محل اقامته المختار ما لم يكن له محل اقامة حقيقي ضمن البلدة أو المدينة التي يقع فيها مركز المحكمة. اذا لم يكن قد اختار مقاما له فيتم تبليغه في قلم المحكمة.
للمدعي الشخصي ان يعترض على الطلب في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه اياه.
بعد انقضاء المهلة يبت القاضي المنفرد في الطلب.
اذا قرر تخلية سبيل المدعى عليه فللمدعي الشخصي ان يستأنف قراره امام محكمة الاستئناف التي يتبع لها القاضي المنفرد في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه اياه.
اذا قرر رد الطلب فللمدعى عليه ان يستأنف القرار من تاريخ ابلاغه خلال المهلة ذاتها.
للنائب العام ان يستأنف قرار القاضي المنفرد في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره. ان استئناف المدعي الشخصي أو النائب العام الوارد ضمن المهلة القانونية يوقف تنفيذ القرار.
لكل من المدعي الشخصي أو المدعى عليه ان يستأنف, ضمن المهل المذكورة اعلاه, الشق المتعلق بمقدار الكفالة في قرار تخلية السبيل.
تطبق في مدة التوقيف والمنع من السفر احكام المادة 108 من هذا القانون.
المادة 193
للقاضي المنفرد ان يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه اذا قضى بادانته وجاهيا بعقوبة الحبس اكثر من سنة على الاقل شرط ان يكون قرار التوقيف معللا.
تبقى مذكرة التوقيف نافذة رغم استئناف الحكم.
المادة 194
بعد ختم المحاكمة يصدر القاضي المنفرد حكمه في اخر الجلسة أو في جلسة لاحقة.
يجب ان يكون الحكم موقعا من القاضي ومن الكاتب ومذيلا بتاريخ صدوره وان يتضمن عرضا واضحا للوقائع التي استثبتها القاضي وتفنيدا للادلة التي تؤيدها ودقة كافية في الاسباب والعلل الموجبة له والمواد القانونية المنطبقة على الجرم.
يجب ان يذكر فيه السند القانوني الذي بموجبه وضع القاضي المنفرد يده على الدعوى.
على القاضي ان يبت في الدفوع والمسائل التي يثيرها امامه اطراف الدعوى.
عليه ان يبت في الدعوى العامة وفي الدعوة المدنية, اذا كانت قد اقيمت تبعا للدعوى العامة أو بموجب شكوى مباشرة, وان يصدر حكمه علنا.
لا يجوز له ان يتطرق في حكمه الى وقائع لم يدع بها أو الى اشخاص لم يدع عليهم.
المادة 195
اذا تبين للقاضي المنفرد ان الوقائع التي استثبتها ذات وصف جنائي فيعلن عدم اختصاصه للنظر فيها ويحيل ملف الدعوى الى النيابة العامة.
اذا تبين له اثناء التحقيق في الدعوى جرائم لم يدع بها أو اشخاص لم يدع عليهم فيحيل ملف الدعوى الى النيابة العامة لتدعي بالافعال أو في حق الاشخاص تبعا لادعائها الاصلي أو في دعوى مستقلة.
المادة 196
اذا تبين للقاضي المنفرد ان الجنحة المدعى بها مكتملة الاركان وان الادلة كافية على توافر الصلة السببية بينها وبين فعل المدعى عليه فيثبتها ويحدد المواد القانونية المنطبقة عليها ويحكم بادانة المدعى عليه وبالعقوبة المنصوص عليها, ويقضي بالتعويضات والالزامات المدنية كافة للمدعي الشخصي اذا طلبها وتوافرت شروط الحكم بها.
اذا كانت العقوبة المحكوم بها من نوع الغرامة أو الحبس مع وقف التنفيذ فيحكم باطلاق سراح المحكوم عليه اذا كان موقوفا.
المادة 197
اذا تبين للقاضي ان الادلة على اسهام المدعى عليه في ارتكاب الجنحة المدعى بها غير كافية فيحكم باعلان براءة الاخير ويطلق سراحه فورا اذا كان موقوفا.
عليه عند الحكم ببراءة المدعى عليه ان يقضي له على المدعي الشخصي بعطل وضرر اذا طلبه في حال تجاوز المدعي الشخصي حقه في التقاضي.
اذا لم يطلب المدعى عليه تعويضا عن الضرر اللاحق به اثناء السير في المحاكمة الجزائية وحتى ختامها فيبقى له ان يطلبه امام المرجع نفسه في دعوى مستقلة في خلال مهله ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه حكم البراءة أو القرار القاضي بتصديقه.
المادة 198
اذا تبين للقاضي المنفرد ان الفعل المدعى به لا يؤلف جرما جزائيا أو انه معفى من العقاب أو غير معاقب عليه بالحبس أو ان الصفة الجرمية زالت عنه لسبب من اسباب زوالها أو ان الدعوى سقطت لسبب من اسباب سقوطها فيحكم بابطال التعقبات في حق المدعى عليه ويطلق سراحه فورا اذا كان موقوفا.
تراعى احكام المادة السابقة في طلب بدل العطل والضرر.
المادة 199
اذا تبين للقاضي المنفرد ان الفعل يشكل مخالفة فيحكم بها ويقضي للمتضرر بالتعويض اذا طلبه.
عليه ان يقرر اطلاق سراح المدعى عليه فورا اذا كان موقوفا.
المادة 200
يحكم بنفقات الدعوى على غير المحق.
يمكن اعفاء المدعي الشخصي من كامل النفقات أو من جزء منها اذا تبين للقاضي انه كان حسن النية ما لم يكن قد حرك الدعوى العامة بشكواه المباشرة.
المادة 201
للقاضي المنفرد ان يبت في طلبات رد الاشياء المضبوطة ولو كان قد فصل في اساس الدعوى وارتفعت بالتالي يده عنها ما لم يكن حكمه موضوع طعن.
يقبل الاستئناف القرار القاضي برد الاشياء المضبوطة أو برفض ردها.
المادة 202
للقاضي المنفرد ان يجعل قسما من التعويض المحكوم به للمدعي الشخصي معجل التنفيذ ولو كان حكمه قابلا للاستئناف.
المادة 203
تطبق الاصول الموجزة على مخالفة الانظمة البلدية والصحية وانظمة السير.
عند وقوع مخالفة للانظمة المذكورة, سواء اكانت تستوجب عقوبة تكديرية أو جنحية, يرسل محضر الضبط الذي يثبتها الى القاضي المنفرد الذي يحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا دون دعوة المدعى عليه.
يصدر القاضي حكمه في مهلة عشرة ايام ما لم يوجب القانون مدة اقصر.
المادة 204
تعتبر الوقائع التي يثبتها محضر الضبط صحيحة الا اذا تبين ان ثمة مخالفة للاصول في تنظيمه.
على القاضي أن يصف الوقائع ويحدد المادة القانونية المنطبقة عليها وينزل العقوبة بالمدعى عليه الا اذا تبين له:
أ - ان الفعل المسند الى المدعى عليه لا يؤلف جرما أو معفى كليا من العقاب.
ب - انه غير صالح للنظر في المخالفة.
ج - ان دعوى الحق العام قد سقطت لسبب ما من اسباب سقوطها.
اذا قرر اعلان عدم صلاحيته فيحيل ملف الدعوى اداريا الى القاضي المنفرد المختص .
المادة 205
يعتبر القرار الذي يصدره القاضي المنفرد في احدى المخالفات المذكورة نافذا ما لم يتقدم المحكوم عليه, في مهلة عشرة ايام من تاريخ ابلاغه اياه, باعتراض عليه وفقا للاصول العادية.
للنائب العام ان يعترض على القرار بمهلة عشرة ايام من تاريخ صدوره وفقا للاصول العادية.
اذا قضي برد الاعتراض شكلا فيحكم بزيادة العقوبة المحكوم بها بمقدار نصفها كحد اقصى.
المادة 206
لا تطبق الاصول الموجزة المنصوص عليها آنفا عندما يكون في الدعوى مدع شخصي.
المادة 207
بعد ان يصبح الحكم نهائيا ومبرر, اما الانقضاء مدة الاعتراض واما لرجوع المعترض عن اعتراضه واما لرد الاعتراض , يرسل الكاتب خلاصة عن الحكم مذيلة بعبارة "صالح للتنفيذ" الى النيابة العامة في مهلة خمسة ايام من انبرام الحكم.
اذا لم يراع الكاتب احكام هذه المادة فيغرم, بموجب قرار يصدر عن القاضي المنفرد, بمبلغ يتراوح بين مائة الف وخمسمائة الف ليرة.
المادة 208
للمدعى عليه, المحكوم عليه, ان يستأنف الحكم البدائي, سواء لجهة قضائه بالعقوبة أو بالتعويض .
له ان يستأنف الحكم القاضي ببراءته اذا الزمه بدفع كل أو بعض النفقات القضائية والحكم الذي قضى له بالتعويض عن تجاوز المدعي حقه فى الادعاء.
المادة 209
للمسؤول بالمال أو الضامن ان يستأنف الحكم الذي الزمه, بالتضامن مع المدعى عليه المقضى بادانته, بالتعويض على المدعي الشخصي.
له ان يستأنف وحده هذا الحكم ولو رضخ له المدعى عليه. في هذه الحالة الاخيرة يستفيد وحده من استئنافه.
المادة 210
للمدعي الشخصي ان يستأنف الشق ن الحكم المتعلق بالدعوى المدنية. اذا كانت الدعوى المدنية قد ردت تبعا لحكم البراءة فله ان يستأنف الحكم القاضي بردها ولو انبرم حكم البراءة لعدم استئناف النيابة العامة.
له ان يستأنف الفقرة من الحكم القاضية بإلزامه بتعويض للمدعى عليه.
المادة 211
للنبابة العامة الاستئنافية ان تستأنف الاحكام لجهة ما تعلق منها بالدعوى العامة.
للنيابة العامة التمييزية ان تطلب خطيا من النيابة العامة الاستئنافية استئناف حكم بدائي قضى ببراءة المدعى عليه أو بإبطال التعقبات في حقه أو باسقاط دعوى الحق العام عنه أو باعلان عدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى.
المادة 212
تقبل الاستئناف الاحكام الصادرة في قضايا الجنح.
لا تقبل الاستئناف الاحكام الصادرة في المخالفات الا اذا قضت:
أ - بالحبس أو بالتوقيف التكديري أو بغرامة تزيد على الخمسماية الف ليرة.
ب - بعقوبة اضافية أو فرعية أو بتعويضات شخصية تزيد على الخمسماية الف ليرة.
ج - برد دفع من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.
د - بعقوبة لمخالفة متلازمة مع جنحة.
المادة 213
لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في اساس النزاع الا مع الحكم النهائي.
تستثنى من هذا المبدأ القرارات التي تبت في دفع أو اكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون وقرارات اخلاء السبيل والقرارات التي ينهي بها القاضي المنفرد الدعوى دون التعرض للاساس .
المادة 214
لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن ان يستأنف الحكم البدائي في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اياه اذا كان بمثابة الوجاهي او غيابيا أو قاضيا برد الاعتراض شكلا.
للنائب العام الاستئنافي ان يستأنف الحكم في مهلة شهر واحد من تاريخ صدوره.
تطبق, لوصف الحكم بالغيابي أو الوجاهي, القواعد المذكورة في المواد 165 حتى 170 من هذا القانون.
المادة 215
اذا لم يصدر الحكم في الموعد الذي حدد في الجلسة الختامية لاصداره فلكل من اطراف الدعوى ان يستأنفه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه اياه.
المادة 216
لكل من لم يستأنف الحكم البدائي, من اطراف الدعوى, في مهلة الخمسة عشر يوما, ان يتقدم باستئناف تبعي في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه موعد الجلسة الاستئنافية الاولى اذا كان احد الفرقاء في الدعوى قد استأنفه استئنافا اصليا.
ان رد الاستئناف الاصلي لسبب شكلي يستتبع رد الاستئناف التبعي.
المادة 217
يقدم الاستئناف, بواسطة محام بالاستئناف, الى محكمة الاستئناف التابع لها القاضي الذي اصدر الحكم المستانف أو بواسطته. يجب ان يشتمل الاستئناف على الاسباب التي يدلي بها مقدمه وعلى مطالبه.
المادة 218
اذا قدم الاستئناف بواسطة القاضي المنفرد الذي اصدر الحكم المستأنف فعليه ان يرسل الاستئناف مع ملف الدعوى في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه.
اذا كان المحكوم عليه موقوفا فللنيابة العامة ان تأمر بنقله الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الاستئناف.
اذا انقضت مدة عقوبته قبل البت في استئنافه فتطلق النيابة العامة سراحه فورا.
المادة 219
لا يجوز تنفيذ الحكم البدائي قبل انقضاء مهلة الاستئناف ولا قبل البت فيه عند استئنافه.
ان الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف.
غير ان ما يقرره القاضي المنفرد من سلفة مؤقتة من اصل التعويض للمدعي الشخصي يكون معجل التنفيذ ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك في اطار النظر في الحكم البدائي المستأنف.
تبقى مذكرة التوقيف التي اصدرها القاضي المنفرد سندا للمادة 193 من هذا القانون نافذة ما لم تقرر محكمة الاستئناف تخلية سبيل الموقوف.
المادة 220
ان استئناف النائب العام ينشر الدعوى العامة برمتها لدى محكمة الاستئناف ما لم يرد على جهة منها فيقتصر مفعوله عليها.
اما الاستئناف الذي يقدمه المدعى عليه فيربط محكمة الاستئناف في حدود ما وقع عليه الاستئناف من الحكم المستأنف.
ليس لمحكمة الاستئناف ان تنظر في وقائع جديدة من شأنها ان تشكل جرائم ولم تعرض على القاضي المنفرد الذي اصدر الحكم المستأنف.
المادة 221
اذا استأنف المدعى عليه, الحكم الابتدائي دون باقي الاطراف فلا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تزيد العقوبة التي حكم عليه بها أو التعويضات المقضى بها لصالح المدعي الشخصي.
المادة 222
ان استئناف المدعي الشخصي وحده ينشر امام محكمة الاستئناف الشق المدني من الدعوى.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تخفض في التعويضات المحكوم له بها.
المادة 223
تعين محكمة الاستئناف موعدا للمحاكمة وتلتزم امامها بالاصول العادية التي تنظم المحاكمة لدى القاضي المنفرد. تتمثل النيابة العامة لديها بالنائب العام أو بأحد المحامين العامين.
تستمع الى مطالب المدعي الشخصي أو وكيله في حال حضور احدهما والى مرافعة ممثل النيابة العامة ثم الى مرافعة وكيل الدفاع وللمدعى عليه نفسه اذا طلب ذلك.
اذا اكتفت بما تضمنه ملف الدعوى من وقائع وأدلة فتختم المحاكمة وتصدر الحكم في نهاية الجلسة أو تعين موعدا آخر لاصداره.
المادة 224
اذا رأت المحكمة ما يوجب التوسع في التحقيق فتدعو الشهود وتقوم باجراءات التحقيق التي تعتبرها مفيدة وتقوم بها في جلسة علنية أو تكلف احد اعضائها القيام بتحقيق اضافي وفقا للاصول العادية.
عند الانتهاء من التحقيق الاضافي تضم اوراقه الى ملف الدعوى ولجميع الفرقاء فيها ان يطلعوا عليه ويناقشوه في جلسة علنية.
المادة 225
بعد ان تنهي محكمة الاستئناف اجراءات التحقيق لديها تصدر قرارا يقضي بفسخ الحكم المستأنف أو بتعديله أو بتصديقه من حيث النتيجة التي توصل اليها بعد احلال التعليل الذي تعتمده محل التعليل الوارد فيه.
المادة 226
اذا فسخت المحكمة الحكم المستأنف وقضت بإعلان براءة المدعى عليه أو بابطال التعقبات في حقه فتقضي في الوقت نفسه باطلاق سراحه اذا كان موقوفا وبرد الدعوى المدنية.
للمدعى عليه الذي قضي بإعلان براءته أو بكف التعقبات في حقه ان يطالب المدعي الذي تجاوز حقه بالتقاضي بالتعويض عن الضرر الذي اصابه وفق احكام المادة 197 من هذا القانون.
المادة 227
اذا استأنفت النيابة العامة الحكم الابتدائي فتنشر الدعوى برمتها امام محكمة الاستئناف.
اذا تبين للمحكمة ان الوقائع المتوافرة في الدعوى ينطبق عليها وصف جنائي فتقرر فسخ الحكم المستأنف وتعلن عدم اختصاصها.
لها ان تصدر مذكرة توقيف في حق المدعى عليه وتودع ملف الدعوى النيابة العامة لتحيله امام قاضي التحقيق.
يحل الخلاف على الاختصاص , عند انبرام قرارها, عن طريق تعيين المرجع.
المادة 228
اذا ثبت لمحكمة الاستئناف ان القاضي المنفرد الذي اصدر الحكم المستأنف لم يكن مختصا بالنظر في الدعوى فتكتفي بفسخ الحكم لعدم الاختصاص وبايداع ملف الدعوى النيابة العامة لاجراء المقتضى.
المادة 229
اذا تبين لمحكمة الاستئناف ان الفعل موضوع الدعوى من نوع المخالفة فتقضي بها بعد فسخ الحكم المستانف.
المادة 230
اذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف لمخالفته القانون او لاخلاله بقواعد الاصول الجوهرية فتتصدى لاساس الدعوى وتفصل فيها.
المادة 231
يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الذي تصدره محكمة الاستئناف وفاقا للاصول التي ترعى الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن القاضي المنفرد وفي خلال المهلة عينها.
المادة 232
لمحكمة الاستئناف ان تقرر, بعد استطلاع رأي النيابة العامة, اخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف.
لا يخضع قرارها لاي طريق من طرق المراجعة.
المادة 233
تتألف محكمة الجنايات من رئيس ومستشارين.
تنعقد بحضور النائب العام او المحامي العام والكاتب.
تضع يدها على الدعوى بموجب قرار اتهام مشفوع بادعاء النيابة العامة.
تنظر المحكمة في الجرائم ذات الوصف الجنائي وفي الجنح المتلازمة معها.
لا يجوز لها ان تنظر في اي فعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام او ان تحاكم شخصا لم يتهم فيه. لها ان تغير في الوصف القانوني للافعال موضوع قرار الاتهام.
المادة 234
لا يجوز ان يشترك في تشكيل محكمة الجنايات من سبق له ان مارس في الدعوى عملا من اعمال الملاحقة او التحقيق او كان عضوا في الهيئة الاتهامية التي وضعت قرار الاتهام فيها.
المادة 235
يجب ان يدون في محضر المحاكمة, في مستهل كل جلسة, اسماء كل من رئيس المحكمة ومستشاريها وممثل النيابة العامة والكاتب وساعة افتتاح الجلسة وان يوقع هؤلاء ما خلا ممثل النيابة العامة, على المحضر في نهاية كل جلسة.
اذ أغفل احدهم التوقيع كانت الجلسة باطلة.
تدون في المحضر جميع اجراءات التحقيق والمحاكمة. يملي الرئيس على الكاتب ما يجب تدوينه.
المادة 236
يعد النائب العام قائمة بشهود الحق العام ويتولى تبليغ المتهم صورة عنها وعن قرار الاتهام.
بعد انجاز معاملة التبليغ ترسل النيابة العامة ملف الدعوى الى محكمة الجنايات بعد ان تأمر باحضار المتهم الموقوف الى محل التوقيف الكائن لديها.
ان المحاكمة التي تجري دون شهود الحق العام تكون, والحكم الصادر بنتيجتها, عرضة للابطال.
المادة 237
يستجوب رئيس المحكمة, او من يكلفه من مستشاريه, المتهم بعد احضاره اليه وقبل جلسة المحاكمة.
اذا لم يكن المتهم موقوفا فيصدر رئيس المحكمة قرار مهل في حقه يدعوه فيه الى تسليم نفسه خلال اربع وعشرين ساعة من بدء المحاكمة.
اذا سلم نفسه, ضمن المهلة المذكورة, فيبقى موقوفا حتى صدور قرار بتخلية سبيله.
اذا امتنع عن ذلك دون عذر مقبول فيعتبر فارا من وجه العدالة وتوضع مذكرة القاء القبض الصادرة في حقه قيد التنفيذ.
اذا لم يكن قد عين محاميا فعلى الرئيس أو المستشار المنتدب ان يطلب من نقيب المحامين تعيين محام يتولى الدفاع عنه في خلال اربع وعشرين ساعة من وقت ابلاغه او ان يتولى تعيينه بنفسه.
يوضع محضر بالاستجواب التمهيدي يوقعه الرئيس أو المستشار المنتدب والمتهم والكاتب.
المادة 238
يتناول الاستجواب التمهيدي سؤال المتهم عما اذا كان قد تبلغ قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام وعين محاميا لمعاونته في المحاكمة وسؤاله عن وضعه الاجتماعي وملاحظاته على التهمة المسندة اليه وعلى التحقيقات التي اجريت فيها.
اذا لم يكن قد عين محاميا فعلى الرئيس او المستشار المنتدب ان يطلب من نقيب المحامين تعيين محام يتولى الدفاع عنه في خلال اربع وعشرين ساعة من وقت ابلاغه او ان يتولى تعيينه بنفسه.
يوضع محضر بالاستجواب التمهيدي يوقعه الرئيس او المستشار المنتدب والمتهم والكاتب.
المادة 239
لجميع الفرقاء ان يطلعوا على ملف الدعوى وان ياخذوا صورة عنه.
المادة 240
يلزم المدعي الشخصي امام محكمة الجنايات بتوكيل محام للدفاع عنه.
اذا تعدد المسهمون في ارتكاب جناية واحدة أو جنايات متلازمة, وصدرت قرارات اتهام مستقلة في حق كل منهم أو في حق بعضهم دون الآخر, فلرئيس المحكمة ان يقرر ضم القرارات في دعوى واحدة.
المادة 241
اذا تضمن قرار الاتهام جنايات غير متلازمة فلرئيس المحكمة ان يقرر البدء بمحاكمة المتهمين عن بعض هذه الجنايات ثم محاكمتهم عن البعض الآخر.
المادة 242
يقرر رئيس محكمة الجنايات تحديد موعد المحاكمة ودعوة المدعي الشخصي والشهود اليها كما يصدر قرار مهل يمهل بموجبه المتهم الذي اخلي سبيله في التحقيق الابتدائي ليسلم نفسه الى المحكمة خلال اربع وعشرين ساعة قبل بدء المحاكمة.
تسري المهلة في حقه من تاريخ تبليغه هذا القرار وفقا لاحكام المواد 147 و 148 و 149 من هذا القانون.
اذا سلم نفسه ضمن المهلة فيحاكم وجاها وتنفذ مذكرة القاء القبض في حقه.
اذا لم يفعل فيحاكم غيابا وتطبق في حقه الاصول الخاصة بمحاكمة الفار من وجه العدالة.
المادة 243
تتخذ المحكمة, فبل الفصل في موضوع الدعوى, القرارات الاتية:
أ - القرار الذي يبت في الدفع بعدم الصلاحية استنادا الى ان المتهم كان قاصرا بتاريخ وقوع الجناية التي اتهم بها.
إذا قضت المحكمة باعلان عدم صلاحيتها, وكان في الدعوى متهم آخر, فتجرى معاملة التفريق وتحيل ملف القاصر الى النيابة العامة لتودعه محكمة الاحداث.
ب - القرار الذي يبت في دفع أو اكثر من الدفوع الشكلية التي يدلي بها فرقاء الدعوى.
ج - القرار الذي يبت في اسباب الدفاع الموضوعية.
د - القرار الذي يقضي بوقف تنفيذ مذكرة القاء القبض الى حين اكتمال تشكيل الخصومة امام المحكمة اذا كان المتهم قد اخلي سبيله في مرحلة التحقيق الابتدائي.
هـ قرار تخلية سبيل المتهم الموقوف.
يشترط لتخلية السبيل ان يتخذ المتهم مقاما مختارا له ضمن البلدة او المدينة التي يقع فيها مركز المحكمة ليبلغ فيه اوراقها ومذكراتها وأن يسلم نفسه اليها خلال اربع وعشرين ساعة قبل انعقاد كل جلسة وان يدفع الكفالة التي تقررها المحكمة على ان يبقى موقوفا منذ جلسة ختام المحاكمة حتى صدور الحكم.
اذا تخلف عن جلسة ما دون عذر مقبول فيعتبر فارا من وجه العدالة وتطبق في حقه الاصول الخاصة بمحاكمة الفار. للمحكمة ان تقرر منع المتهم المخلى سبيله من السفر حتى صدور الحكم وتنفيذه.
لا يجوز للمحكمة ان تتخذ قرارها الذي يفصل في طلب اخلاء السبيل الا بعد ان تستطلع رأي النيابة العامة.
على المحكمة ان تراعي احكام المادة 108 من هذا القانون.
لا يقبل القرار الذي يبت في طلب تخلية سبيل المتهم اي طريق من طرق المراجعة.
المادة 244
لفرقاء الدعوى, قبل البدء بالمحاكمة وفي خلالها, ان يطلبوا شهرا يسمونهم. يجب ابلاغ النائب العام والمدعي الشخصي لائحة باسماء الشهود الذين يسميهم المتهم قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من موعد سماعهم.
كما يجب ابلاغ المتهم لائحة باسماء الشهود الذين يسميهم المدعي الشخصي او النائب العام في المهلة عينها.
لرئيس المحكمة ان يقرر تلقائيا دعوة الخبراء الذين قاموا بمهمات فنية في الدعوى لاستيضاحهم عنها والشهود الذين يرى فائدة من سماعهم.
يتحمل كل من المتهم ومن المدعي الشخصي نفقات دعوة وانتقال الشهود الذين سماهم.
المادة 245
اذا وجد رئيس المحكمة, قبل البدء في المحاكمة, ان معطيات الدعوى غير مكتملة فيقرر اجراء تحقيق اضافي بحضور الفرقاء يقوم به بنفسه او ينتدب احد المستشارين لهذا الغرض .
بعد الانتهاء من التحقيق الاضافي تضم المحاضر التي تنظم به الى ملف الدعوى.
المادة 246
يتولى رئيس المحكمة الاشراف على تأمين النظام داخل قاعة المحكمة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة.
على افراد قوى الامن المكلفين بضبط الامن في المحكمة ان يأتمروا بأوامره في هذا الصدد.
اذا احدث احد الحاضرين ضوضاء في قاعة المحكمة, فللرئيس ان يأمر باخراجه منها.
اذا قاوم تنفيذ الامر فللرئيس ان يأمر بتوقيفه مدة اربع وعشرين ساعة.
اذا أتى تصرفا يؤلف جنحة فينظم محضرا بفعله ثم تنظر المحكمة فيه فورا وتجري محاكمته وجاهيا وتقضي بانزال العقوبة به في الحال.
المادة 247
يتمتع الرئيس بسلطة استنسابية تخوله اتخاذ التدابير التي يقدرها ضرورية لكشف الحقيقة شرط ان لا تنم عن رأي مسبق له في الدعوى.
المادة 248
يتولى الرئيس ادارة الجلسة والمناقشات وفقا للترتيب الذي يراه مناسبا.
له ان يرفض كل طلب من شأنه اطالة المحاكمة دون جدوى. عليه ان يستمع الى الشهود بعد تحليفهم اليمين ما لم يعترض احد الفرقاء في الدعوى على سماع بعضهم بسبب قانوني فيقرر صرف النظر عنه او سماعه على سبيل المعلومات, وله ان يقرر تغريم الشاهد الذي يتمنع عن الحضور بعد دعوته اصولا بمبلغ يتراوح بين المائة الف والخمسمائة الف ليرة. للشاهد الذي قضي عليه بالغرامة ان يطلب من الرئيس اعفاءه منها اذا ابدى عذرا مقبولا.
لرئيس المحكمة ان يقرر احضار الشاهد الذي تخلف عن الحضور في المرة الثانية بعد تبليغه وان سبق له تغريمه. للرئيس ان يقرر ضم الاوراق والمستندات التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة. يتلوها مع الرسائل والوثائق التي يحتويها ملف الدعوى.
له ان يرجع الى التحقيق الاولي او الابتدائي لمناقشة افادات وردت فيه, وان يستعين بالخبرة لتوضيح نقاط فنية وان يستنيب لسماع شاهد مقيم خارج منطقته قاضي التحقيق الذي يقع محل اقامة الشاهد او سكنه ضمن نطاق دائرته.
المادة 249
تجري المحاكمة لدى محكمة الجنايات بصورة علنية ما لم يقرر الرئيس اجراءها بصورة سرية حفاظا على الزمن أو الاخلاق العامة.
تتابع جلسات المحاكمة يوما تلو الآخر حتى الفصل في الدعوى الا اذا حتم وضع الدعوى ارجاء احدى هذه الجلسات فيكون ذلك الى موعد قريب.
توضع محاضر باجراءات المحاكمة توقعها هيئة المحكمة مع الكاتب.
اذا تغيب المدعي الشخصي عن المحاكمة دون عذر مشروع فيحاكم غيابا ويتابع السير بالدعوى باسم الحق العام.
اذا حضر احدى جلساتها, وتقدم بمطالبه فيها, فيمكن للمحكمة ان تقضي له بتعويضات شخصية.
المادة 250
تجري المحاكمة بصورة شفاهية.
يمكن للرئيس ان يقرر تسجيلها بالصورة الصوتية او البصرية.
يجب ان توضع جميع الادلة التي ستعتمد للفصل في الدعوى قيد المناقشة العلنية بين الفرقاء وان تعرض المواد الجرمية وتتلى المحاضر التي تثبت ضبطها.
لكل من الفرقاء ان يتخذ موقفا منها.
المادة 251
يمثل المتهم امام المحكمة, في الجلسة المعدة لمحاكمته, دون قيد. يحرسه افراد من قوى الامن تلافيا لفراره. يسأله الرئيس عن اسمه وشهرته واسمي والديه وجنسيته وتاريخ ومحل ولادته ورقم سجل نفوسه ومحل اقامته ونوع عمله ومستواه العلمي وعما اذا كان متأهلا او عازبا وعما اذا كان قد حكم عليه سابقا وعن نوع الجرم الذي حكم عليه به وعما اذا كان قد نفذ عقوبته.
كما يسأله عما اذا كان قد كلف محاميا للدفاع عنه.
لا تجري المحاكمة في غياب محامي المتهم.
اذا لم يعين المتهم محاميا له فلرئيس المحكمة ان يطلب من نقيب المحامين تكليف محام للدفاع عن المتهم أو ان يتولى تعيينه بنفسه.
اذا اصر المتهم على رفض تكليف أي محام للدفاع عنه فتجري محاكمته في هذه الحالة دون محام.
المادة 252
ينبه الرئيس المتهم الى وجوب الاصغاء الى الوقائع الواردة في قرار الاتهام.
يتلو الرئيس , أو المستشار الذي يكلفه, قرار الاتهام بصورة واضحة.
لا يجوز للمدعي الشخصي او لممثل النيابة العامة أو للمتهم أن يقاطع التلاوة بأي ملاحظة قد يبديها. بعد التلاوة يلخص الرئيس للمتهم الوقائع الواردة بحقه في قرار الاتهام والادلة التي تؤيدها ووصفها القانوني, ثم يكرر المدعي الشخصي مآل ادعائه ويدلي بمطالبه او يتنازل عن حقوقه في الدعوى, وبعده يوضح ممثل النيابة العامة اسباب الاتهام ويقدم لائحة شهود الحق العام. يتلو كاتب المحكمة اللائحة علنا.
مع مراعاة المادة 244 يحق لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم ان يعترض على سماع شاهد لم يرد اسمه في القائمة التي تبلغها. تبت المحكمة في الاعتراض في الجلسة نفسها أو في الجلسة اللاحقة.
لرئيس المحكمة ان يقرر, بموجب سلطته الاستنسابية, الاستماع الى جميع الشهود الواردة اسماؤهم في القوائم أو الى بعضهم دون البعض الآخر, وله ان يستمع الى شاهد أو أكثر لم يرد اسمه في قوائم الشهود.
المادة 253
قبل ان يستجوب رئيس المحكمة المتهم يأمر بادخال الشهود الى الغرفة المعدة لهم حيثما يتولى بعض عناصر قوى الامن حراستهم فيها ومنعهم من الافصاح عما سيدلون به في افاداتهم.
بعد ادخال الشهود يباشر الرئيس بسؤال المتهم عما اذا كان يعترف بالتهمة المسندة اليه.
اثر ذلك يتابع استجوابه بعد ان يلاحظ قدرته على فهم ما يطرحه عليه من اسئلة وانه يدلي باقواله بحرية كافية.
اذا رفض المتهم الاجابة والتزم الصمت فلا يجوز اكراهه على الكلام.
اذا كان مصابا بمرض جسدي او نفسي او عقلي, او تظاهر بذلك اثناء استجوابه, فتستعين المحكمة, عفوا أو بناء على طلب أن الفرقاء, بالخبرة الطبية لبيان حقيقة وضعه.
على الطبيب المكلف بمعاينته ان يثبت في تقريره ما يتصل بالحالة المطلوب منه تشخيصها.
لا يجوز له ان يستغل مهمته ليحمل المتهم على ان يفضي له بمعلومات تتعلق بالجريمة التي يحاكم بها.
بعد ان يفرغ الرئيس من استجواب المتهم يحق لكل من مستشاري المحكمة والمدعي الشخصي وممثل النيابة العامة ووكيل الدفاع أن يطرح عليه الاسئلة بواسطة الرئيس الذي يتمتع بحق رد كل سؤال يراه غير مجد أو منتج في كشف الحقيقة.
تدون الاسئلة والأجوبة في محضر المحاكمة بدقة ووضوح كافيين.
المادة 254
اذا كان المتهم أبكم أو أصم فيستعين رئيس المحكمة بمن يستطيع مخاطبته بالاشارة أو بغيرها بعد ان يحلفه اليمين بان يراعي في عمله الصدق والامانة. اذا كان الأصم أو الأبكم يعرف الكتابة فيجري استجوابه بطريقة تدوين الاسئلة خطيا وتدوين الاجابة عليها.
اذا كان المتهم لا يفهم اللغة العربية فيعين له رئيس المحكمة مترجما كفؤا ويحلفه اليمين القانونية بان يقوم بعمله بصدق وامانة.
بعد استجواب المتهم تتلى عليه افادته بشكل واضح فيؤيدها أو يبدي ملاحظات حولها عند الاقتضاء فتدون على محضر المحاكمة.
المادة 255
بعد الانتهاء من استجواب المتهم يستدعي الرئيس كلا من الشهود ليؤدي شهادته بمعزل عن الباقين. يسأل الشاهد عن اسمه واسمي والديه ومحل اقامته او سكنه وعمره وعن مدى معرفته او علاقته بكل من المتهم ومن المدعي الشخصي وعما اذا كانت تربطه باحدهما قرابة وفي حال الايجاب درجتها. ثم يحلفه اليمين الاتية:
"أقسم بالله العظيم بان اشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق".
بعدها يؤدي شهادته شفاها فيدونها الكاتب في محضر المحاكمة.
اذا لم يحلف الشاهد اليمين بالصيغة المحددة اعلاه فتكون افادته باطلة ما لم يعفه الرئيس من حلف اليمين بعد ثبوت انتمائه الى مذهب يمنع عليه اداء اليمين.
المادة 256
تستمع المحكمة على سبيل المعلومات الى كل من:
أ - اصول المتهم وفروعه.
ب - اشقائه وشقيقاته أو اخوته واخواته أو ذوي قرباه بالمصاهرة الذين هم في الدرجة عينها.
ج - زوج المتهم ولو بعد الطلاق.
د - المدعي الشخصي.
هـ القاصر دون الثامنة عشرة من العمر.
للمحكمة ان تستمع الى شهادة كل من هؤلاء بعد تحليفه اليمين القانونية اذا لم يعترض احد فرقاء الدعوى على ذلك.
المادة 257
تقبل شهادة المخبر الذي اعلم السلطة المختصة بالجريمة دون اجر او مكافاة على اخباره.
ينبغي لهذا الغرض ان يبين النائب العام صفة المخبر قبل سماعه.
اذا كان المخبر قد تقاضى اجرا عن اخباره أو مكافأة ما فلا تقبل شهادته إذا اعترض عليها احد فرقاء الدعوى.
يبقى لرئيس المحكمة ان يستمع اليه على سبيل المعلومات.
يحظر على الضابط العدلي عندما يدلي بافادته ان يذكر اسم المخبر.
المادة 258
لا يجبر على أداء الشهادة من كان ملزما بسر المهنة اذا كان موضوع الشهادة يكشف سرا من الاسرار المؤتمن على كتمها.
اذا احتج الشاهد بسر المهنة وثارت منازعة حول تذرعه به فتفصل المحكمة في النزاع في ضوء القانون الذي ينظم مهنته وطبيعة عمله فيها.
المادة 259
للمحكمة ان تستمع الى شاهد حضر دون دعوته اذا كان اسمه واردا في احدى قوائم الشهود المقرر استماعهم.
المادة 260
لا تجوز مقاطعة الشاهد اثناء ادلائه بشهادته.
لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة ومستشاري المحكمة والمتهم ان يطرح اسئلة على الشاهد بواسطة الرئيس .
لرئيس المحكمة ان يقرر رفض طرح كل سؤال لا يفيد في اظهار الحقيقة.
عند انتهاء الشاهد من الادلاء باقواله يسأله الرئيس عما اذا كان المتهم الماثل في قفص الاتهام هو الذي قصده بشهادته.
ثم يسأل المتهم عن موقفه من افادة الشاهد.
له ان يجري كل مقابلة يعتبرها ضرورية بين المتهم والشاهد لاظهار الحقيقة.
تتلى افادة الشاهد علنا فيؤيدها.
لا يجوز للشاهد بعد الادلاء بشهادته ان يغادر القاعة ما لم يأذن له الرئيس بذلك.
المادة 261
اذ ظهر تباين او تغيير بين شهادة الشاهد وبين اقواله في التحقيق الاولي أو الابتدائي فيأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ذلك. لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم ان يطلب تدوين ذلك التباين أو التغيير في محضر المحاكمة. اذا كان هذا التباين أو التغيير في افادة الشاهد يحمل على الاعتقاد ان الشاهد كاذب في افادته فلرئيس المحكمة ان يأمر, تلقائيا أو بناء على طلب من سبق ذكرهم, بتوقيفه. يتولى ممثل النيابة العامة الادعاء عليه بشهادة الزور.
يتم اثبات هذا الادعاء في محضر المحاكمة.
على الاثر يقوم رئيس المحكمة او من ينتدبه من مستشاريها بالتحقيق مع الشاهد في جريمة شهادة الزور المدعى عليه بها. يستجوب المولج بالتحقيق الشاهد المدعى عليه ويجمع الادلة على الجريمة المدعى بها دون ان يبدي رأيه في التحقيق الذي اجراه.
بعد ان يختم تحقيقه يحيله على النيابة العامة التي تبدي فيه مطالعتها وترفعه الى الهيئة الاتهامية.
لهذه الهيئة ان تصدر القرار في شأن الاتهام أو عدمه.
اذا قررت اتهام الشاهد بجناية شهادة الزور فتفصل المحكمة فيها قبل أو مع الدعوى الاصلية. يقبل قرار الهيئة الاتهامية النقض أمام محكمة التمييز.
المادة 262
عند الادعاء بشهادة الزور, على الوجه المبين في المادة السابقة, يكون لكل من ممثل النيابة العامة والمدعى الشخصي والمتهم ان يطلب ارجاء الجلسة في الدعوى الاصلية الى حين الفصل في دعوى شهادة الزور. تبت المحكمة في الطلب.
كما يعود لها ان تقرر ذلك من تلقاء نفسها.
المادة 263
بعد ان يؤدي الشاهد شهادته يعود لرئيس المحكمة ان يامر, عفوا أو بناء على طلب ممثل النيابة العامة أو المتهم أو المدعي الشخصي, باخراج من يريد من الشهود من قاعة المحكمة ثم بادخال واحد أو اكثر ممن خرجوا ليدلي مجددا بشهادته على حدة أو بحضور الآخرين أو بحضور بعضهم ولاجراء المقابلة بينهم ولعرض المواد الجرمية المضبوطة عليهم ومناقشتها مع المتهم.
المادة 264
لرئيس المحكمة, قبل سماع شاهد أو اثناء سماعه, ان يخرج المتهم من قاعة المحكمة موقتا ليستوضح الشاهد وحده أو مجتمعا مع غيره. يبقى وكيل المتهم حاضرا معاملة استيضاح الشاهد.
اما اذا خرج الوكيل فلا يؤدي خروجه الى ابطال الافادة التي تمت في غيابه. غير انه لا يجوز للمحكمة ان تتابع المحاكمة الا بعد اعادة المتهم الى قاعة المحكمة واطلاعه على الافادة التي جرت في غيابه.
اذا احدث المتهم, اثناء سماع شاهد أو خلال المحاكمة, جلبة أو اضطرابا في قاعة المحكمة فينبهه رئيس المحكمة الى وضع حد لفعله. ان استمر به فيأمر باخراجه من المحكمة وابقائه خارجها ويتابع المحاكمة في غيابه.
بعد انتهاء الجلسة يأمر رئيس المحكمة بابلاغ المتهم الاجراءات التي تمت بعد اخراجه ويثبت ابلاغه في محضر المحاكمة.
المادة 265
للشاهد الذي صدر قرار بتغريمه ان يعترض عليه امام المحكمة. تقدر المحكمة العذر الذي يبديه وتبت في الاعتراض بقرار غير قابل لاي طريق من طرق الطعن.
تنفذ الغرامة المقررة على النحو الذي تنفذ فيه الاحكام القاضية بالغرامات.
المادة 266
اذا قررت المحكمة صرف النظر عن تكرار دعوة شاهد لم يسعها ابلاغه مذكرة الدعوة اصولا فتتلو افادته الاولية أو الابتدائية علنا وتضعها قيد المناقشة.
اذا تبين ان الشاهد لم يحلف اليمين قبل ان يدلي بشهادته فلرئيس المحكمة ان يستدعيه ثانية ويحلفه اليمين في جلسة علنية ويسأله عما اذا كان يؤيد شهادته السابقة. ان ايدها فيكون للمحكمة حينذاك ان تعتمدها في حكمها.
المادة 267
اذا كان الشاهد أصم أو أبكم أو كان لا يحسن اللغة العربية فتطبق في سماع افادته احكام المادة 254 من هذا القانون.
المادة 268
اذا قررت المحكمة الاننقال الى مكان وقوع الجريمة فتحدد موعدا تبلغه من جميع الفرقاء في الدعوى.
اذا لم يحضر احدهم في الموعد المحدد فتجري الكشف في غيابه وله ان يطلع عليه في ملف الدعوى.
المادة 269
لرئيس المحكمة أو لمن يكلفه من مستشاريه ان يجري تحقيقا اضافيا في الدعوى الموجودة تحت يد المحكمة وان ينظم محضرا بالكشف على آثار معرضة للزوال من شأنها المساعدة على كشف الحقيقة أو ان يستمع الى افادة شاهد مشرف على الموت.
ينظم المكلف بالتحقيق محاضر تثبت ما ضبطه أو استمع اليه من معلومات ويرسلها الى المحكمة فتضعها قيد المناقشة العلنية.
المادة 270
بعد ان تنتهي المحكمة من الاستماع الى الشهود وجمع الادلة ووضعها قيد المناقشة تعطي الكلام للمدعي الشخصي فيبدي مطالبه. ثم يترافع ممثل النيابة العامة ويدلي بما يراه من أدلة وحجج وينتهي الى تحديد مطالبه.
بعدها يتولى وكيل الدفاع المرافعة عن موكله ويحدد مطالبه ايضا. ثم تستمع المحكمة الى الكلام الاخير للمتهم وتقرر ختم المحاكمة.
المادة 271
لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم ان يطلب, بعد ختام المحاكمة, فتحها مجددا بعد ان يدلي بالاسباب التي تؤيد طلبه.
تقرر المحكمة اجابة الطلب اذا بدا لها جديا وحريا بالقبول أو انه يتضمن اسبابا هامة تستوجب المناقشة مجددا.
المادة 272
بعد ان يعلن رئيس المحكمة ختام المحاكمة يختلي ومستشاريه فقط في غرفة المذاكرة ويتداولون في الدعوى ويدققون في قرار الاتهام وفي التحقيق النهائي الذي اجرته المحكمة وفي الاوراق والمحاضر المضمومة الى ملف الدعوى وفي مطالب المدعي الشخصي ومرافعة ممثل النيابة العامة ومرافعة وكيل المتهم والكلام الاخير للمتهم.
ثم تتذاكر المحكمة في كل ما دققت فيه وتصدر حكمها في اليوم عينه أو في مهلة اقصاها عشرة ايام باجماع الآراء او بغالبيتها موقعا من الرئيس والمستشارين والكاتب.
ان إغفال احد أعضاء المحكمة التوقيع على الحكم يعرضه للابطال.
اذا خالف الحكم احد اعضاء المحكمة فيدون مخالفته ويوقعها.
المادة 273
اذا ثبت للمحكمة وقوع الفعل وتحقق فيه الوصف الجزائي وتوافرت الادلة على نسبته للمتهم فتقضي بتجريمه وبتحديد العقوبة التي تنزلها به.
كما تحكم بتعويضات للمدعي الشخصي اذا طلبها.
تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة او بردها ان لم يتوافر سبب لمصادرتها. يمكنها ان تقضي ايضا بتدبير او اكثر من التدابير الاحترازية وبعقوبة أو اكثر من العقوبات الفرعية أو الاضافية. للمحكمة ان تقضي بادغام العقوبات الاصلية عملا باحكام المادة 205 من قانون العقوبات.
المادة 274
اذا وجدت المحكمة ان الادلة المتوافرة في ملف الدعوى لا تكفي لتجريم المتهم فتقضي باعلان براءته. اذا وجدت ان الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جريمة أو لا يستوجب عقابا فتقضي بكف التعقبات عنه.
اذا وجدت ان عناصر الجناية المسندة للمتهم غير مكتملة وان الفعل يشكل جنحة فتعدل في الوصف الوارد في قرار الاتهام وتحكم بالجنحة في حق المتهم وتنزل به عقوبتها. يجب ان يشتمل حكم محكمة الجنايات على ما يأتي:
أ - ذكر قرار الاتهام الذي بموجبه وضعت المحكمة يدها على الدعوى والاشارة الى ادعاء النيابة العامة امامها وفقا لقرار الاتهام.
ب - تلخيص واضح لمطالب المدعي الشخصي ولمرافعة كل من ممثل النيابة العامة ووكيل المتهم واشارة الى ما قاله المتهم في كلامه الاخير.
ج - تلخيص واضح للوقائع المستخلصة من قرار الاتهام ومن اجراءات المحاكمة.
د - تفنيد للادلة والاسباب الموجبة للتجريم او لعدمه.
ه - بيان ماهية الجريمة وتحديد الوصف القانوني المنطبق عليها وذكر المادة القانونية التي تثبته.
و - تحديد العقوبة إثر التجريم.
ز- تعيين مقدار التعويضات الشخصية.
ح - الالزام برسوم الدعوى وبنفقاتها القانونية.
على المحكمة ان تبين في حكمها الاسباب المشددة المادية ثم الاعذار ثم الاسباب المشددة الشخصية ثم الاسباب المخففة. على المحكمة, اذا توافر في فعل المتهم سبب من اسباب التبرير, ان تتاكد من تحققه قبل ان تقرر انتفاء الصفة الجرمية عن هذا الفعل وبالتالي عدم مسؤولية المتهم.
عليها, في مطلق الاحوال, ان تبت في كل دفع سبق لها ضمه للاساس وفي كل سبب من اسباب الدفاع وفي كل طلب من طلبات فرقاء الدعوى.
يجب ان يكون حكمها معللا تعليلا كافيا لا لبس فيه ولا غموض ولا تناقض .
المادة 275
يتلو رئيس المحكمة أو من يكلفه من مستشاريه الحكم في جلسة علنية يحضرها ممثل النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي. اذا لم يحضرها المتهم او المدعي الشخصي فتجري التلاوة في غيابه.
يوقع كاتب المحكمة على الحكم بعد تلاوته. ثم ينظم محضرا بتلاوة الحكم. يمليه عليه الرئيس , يمكن ان يذكر فيه خلاصة الحكم.
يوقع الرئيس والمستشاران والكاتب على هذا المحضر.
اذا احدث المتهم المحكوم عليه, عند تلاوة الحكم, جلبة أو ضوضاء أو اضطرابا فيأمر الرئيس باخراجه من القاعة ويتابع تلاوة الحكم في غيابه.
اذا شكل ما احدثه المتهم المحكوم عليه فعلا جرميا من نوع الجنحة فينظم الرئيس محضرا بذلك وتنظر المحكمة في الفعل الجنحي وتقضي عليه بعقوبة الجرم في الحال. له ان يدافع عن نفسه عند محاكمته بالجنحة التي ارتكبها.
المادة 276
اذا قضت المحكمة ببراءة المتهم او بكف التعقبات في حقه فتحكم باطلاق سراحه فورا ان لم يكن موقوفا لداع آخر.
لا يجوز بعدها ملاحقته بالفعل ذاته وان اعطي وصفا آخر.
اذا تبين للمحكمة, في سياق المحاكمة, ان المتهم ارتكب جريمة لم يشملها قرار الاتهام فعليها ان تقضي بارساله موقوفا, اذا كان الفعل من نوع الجناية, الى النيابة العامة لتلاحقه به وتحيله على المرجع القضائي المختص .
اذا كان الفعل من نوع الجنحة فتنظم تقريرا به تحيله الى النيابة العامة.
اذا تبين لها ان من ارتكب الفعل الذي اسند للمتهم شخص آخر فتقرر, بعد ان تحكم باعلان براءة المتهم, ارسال ملف الدعوى الى النيابة العامة لتلاحق المشتبه فيه وتحيله امام المرجع القضائي المختص .
المادة 277
للمتهم ان يطالب, حتى اعلان ختام المحاكمة, بتعويض عن ضرره في وجه المدعي الشخصي لتجاوزه في دعواه حدود جسن النية او لاساءته استعمال حق الادعاء او لارتكابه خطأ في ممارسته.
تقضي له محكمة الجنايات بتعويض كاف عن ضرره عندما تصدر حكما باعلان براءته او بكف التعقبات عنه.
المادة 278
اذا بني الحكم باعلان براءة المتهم على عدم الدليل او على عدم كفايته او للشك فللمدعي الشخصي ان يطالبه امام محكمة الجنايات بالتعويض عن الضرر الحاصل بخطاه والمستفاد من الافعال الواردة في قرار الاتهام.
اذا اغفل المطالبة بالتعويض اثناء المحاكمة وحتى ختامها فيبقى له ان يطالب به وفقا لاحكام المادة السابقة.
المادة 279
اذا اعتبرت المحكمة ان الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة او مخالفة او اذا عدل النص القانوني بحيث اصبح وصف الفعل من نوع الجنحة او المخالفة فتبقى المحكمة يدها على الدعوى وتحكم بها.
المادة 280
يحكم بمرسوم الدعوى وبنفقاتها على المدعي الشخصي عند الحكم باعلان براءة المتهم او بكف التعقبات عنه. يمكن اعفاؤه منها كليا او جزئيا اذا تبين انه كان حسن النية وان النيابة العامة هي التي حركت الدعوى العامة.
اما اذا حرك المدعي الشخصي دعوى الحق العام بشكواه المباشرة التي اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي فلا يجوز اعفاؤه.
اذا كان قد عجل في ادعائه الشخصي مبلغا من المال فيرد له المقدار الذي يزيد عن رسوم الدعوى ونفقاتها.
المادة 281
يسجل الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في سجل خاص بالاحكام.
يحفظ اصل الحكم في ملف الدعوى وتوقعه الهيئة التي اصدرته في ذيل تسجيله في السجل بالاضافة الى الكاتب.
المادة 282
اذ قررت الهيئة الاتهامية اتهام شخص فتصدر مذكرة القاء قبض في حقه.
تتولى النيابة العامة مهام تبليغ المتهم صورة عن مضبطة الاتهام وعن قائمة شهود الحق العام وعن مذكرة القاء القبض وفقا للاصول المبينة في المواد 147 و 148 و 149 من هذا القانون وتحيل الى ملف الدعوى الى محكمة الجنايات مشفوعا بادعائها وفقا لقرار الاتهام.
لا يجوز الادعاء بما يخالف ما ورد في فقرة الاتهام.
المادة 283
فور ورود الملف الى المحكمة يعين رئيسها جلسة للنظر فيها.
يصدر قرار مهل يدعو بموجبه المتهم لتسليم نفسه الى المحكمة خلال اربع وعشرين ساعة قبل بدء المحاكمة. اذا تبلغ هذا القرار وتمنع عن تسليم نفسه فتقرر المحكمة محاكمته غيابا واعتباره فارا من وجه العدالة وتصدر امرا بانفاذ مذكرة القاء القبض الصادرة في حقه وتقضي بتجريده من حقوقه المدنية وبمنعه من التصرف بامواله ومن اقامة أي دعوى لا تتعلق باحواله الشخصية طيلة مدة فراره وبتعيين قيم لادارة اموال الفار طيلة هذه المدة.
لا يحق للقيم التصرف بأموال المحكوم عليه الا باذن خاص من محكمة الجنايات.
تبلغ النيابة العامة قرار المحكمة بذلك الى امانة السجل العقاري لوضع اشارته عفوا على الصحائف العينية لعقارات المتهم.
المادة 284
يبلغ قرار المهل الى المتهم بنشره وتعليقه مدة عشرة ايام على باب سكنه الاخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة المحكمة.
اذا لم يكن له محل اقامة أو مسكن معروف في لبنان فيتبلغ استثناء عن طريق نشر القرار على نفقة الدولة في جريدتين محليتين تعينهما المحكمة وفي الجريدة الرسمية, كما ينشر بتعليقه على باب قلم محكمة الجنايات.
المادة 285
لا يحق للمتهم الفار ان يتمثل في المحاكمة الغيابية بوكيل عنه. بيد ان لهذا الوكيل ان يقدم معذرة عن موكله بعد ان يثبت وكالته عنه. اذا قبلت المحكمة المعذرة, بعد تحققها من صحتها, فترجىء المحاكمة الى موعد آخر.
اذا لم يسلم المتهم نفسه خلال اربع وعشرين ساعة قبل الموعد الجديد الى المحكمة فتتابع المحاكمة الغيابية في حقه.
المادة 286
بعد ان تقرر المحكمة محاكمة المتهم بالصورة الغيابية يأمر الرئيس بتلاوة قرار الاتهام وسند تبليغ قرار المهل والمحضر الذي يثبت نشره وتعليقه.
ثم تستمع لاقوال المدعي الشخصي ولمرافعة ممثل النيابة العامة وتختم المحاكمة.
المادة 287
تحكم المحكمة, بعد تكوين قناعتها, اما بتبرئة المتهم أو بتجريمه وبانزال العقوبة به وبتأكيد وضع امواله الثابتة والمنقولة بادارة القيم الذي تعينه ان لم يكن معينا اثناء المحاكمة وتؤكد فيه اصرارها على تنفيذ مذكرة القاء القبض في حقه.
يبقى المتهم محروما من حقوقه المدنية منذ تاريخ صدور الحكم وحتى سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن او تسليم نفسه أو وفاته.
المادة 288
تتولى النيابة العامة نشر خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف اليومية المحلية في خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره. تعلق صورة عنها على باب سكن المتهم الاخير واخرى في ساحة بلدته وثالثة على باب قاعة محكمة الجنايات. كما تبلغ هذه الخلاصة الى امين السجل العقاري. يصبح الحكم نافذا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
المادة 289
طيلة وجود اموال المحكوم عليه الفار بادارة القيم يحق لزوجته واولاده ووالديه ومن ليعيلهم شرعا ان يتقدموا باستدعاء بوجه القيم الى قاضي الامور المستعجلة, الواقع مركزه ضمن دائرة محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم, يطلبون فيه نفقة شهرية من امواله فيصدر قرارا يحدد فيه مقدار هذه النفقة آخذا في اعتباره وضع كل من المستدعين ومدى حاجته اليها.
يحق للمدعي الشخصي ان يستصدر من قاضي الامور المستعجلة ذاته بوجه القيم, قرارا يمنحه فيه سلفة مؤقتة من التعويضات المحكوم له بها. ينفذ القرار بواسطة دائرة التنفيذ على اموال المحكوم عليه الثابتة والمنقولة.
المادة 290
اذا وجدت المحكمة ان التحقيقات غير كافية لتجريم المتهم الفار فتنتدب احد اعضائها للقيام بتحقيق اضافي وفقا للاصول العادية, يضم الى ملف الدعوى ثم تصدر حكما في القضية.
اذا تبين لها ان الادلة غير كافية في حقه فتحكم باعلان براءته أو بكف التعقبات عنه اذا رأت ان الفعل الذي اتهم به لا يؤلف جريمة أو لا يستوجب عقابا, أو بعدم مسؤوليته اذا تأكدت من انه يستفيد من سبب من أسباب التبرير.
لها ايضا ان تعدل في وصف الفعل, موضوع قرار الاتهام, فتعتبره جنحة وتفصل في الدعوى وتقضي عليه بعقوبة جنحية.
المادة 291
ان الحكم القاضي بتجريم المتهم الفار بجناية لا يقبل الاعتراض ولا الطعن فيه امام محكمة التمييز.
اذا وصفت محكمة الجنايات الفعل الوارد في قرار الاتهام بانه جنحة فيحق للمحكوم عليه غيابا ان يعترض على هذا الحكم امامها. تطبق على هذا الاعتراض الاصول المتبعة امام محكمة استئناف الجنح.
اذا قضت المحكمة باعفاء المحكوم عليه من العقاب في جناية وبالزامه بتعويض شخصي فيحق له الاعتراض على الحكم لناحية الزامه بالتعويض ضمن خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه اياه.
اذا لم تسقط الدعوى المدنية, لسبب ما من اسباب سقوطها, تبعا لسقوط دعوى الحق العام في الجناية بمرور الزمن العشري, فيحق للمحكوم عليه بتعويض شخصي ان يعترض على الحكم, بوجه المدعي الشخصي, ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه اياه.
يجب في جميع الحالات التي يعترض فيها على مقدار التعويض الشخصي المحكوم به ان تراعي المحكمة اسس تقدير التعويض المنصوص عليها في المادتين 133 و 134 من قانون الموجبات والعقود.
ينبرم الشق المدني من الحكم الغيابي, بعد اتمام اجراءات تبليغه وفقا للاحكام المعمول بها في الاصول المدنية. يستحصل المحكوم له بالتعويضات الشخصية على صورة صالحة للتنفيذ وفقا للاصول التي ترعى تنفيذ الاحكام المدنية.
اذا اعلنت براءة المحكوم عليه غيابا في الحكم الجنائي او ابطلت التعقبات في حقه فله ان يعود على المنفذ بدعوى الأثراء بلا سبب.
المادة 292
اذا سلم المحكوم عليه الفار نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن فتقرر المحكمة اعلان سقوط الحكم الغيابي الصادر في حقه وسائر المعاملات التي اجرتها اعتبارا من تاريخ وضع يدها على الدعوى.
كما تقرر محاكمة المتهم وفقا للاصول العادية المنصوص عليها في المواد 236 وما يليها من هذا القانون.
يصدر الحكم في الدعوى وفقا لهذه الاصول.
اذا تعذر سماع بعض الشهود امام المحكمة فيكتفي بافادتهم في التحقيق الاولي او الابتدائي بعد تلاوتها علنا ووضعها قيد المناقشة.
المادة 293
لا يجوز ان يكون قرار احد المتهمين سببا لارجاء المحاكمة أو لتأخير النظر في الدعوى بمواجهة باقي المتهمين.
المادة 294
اذا قبض على المتهم المحكوم عليه الفار من وجه العدالة وانكر هويته فتتولى محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم في حقه امر التحقق من هويته.
المادة 295
تنظر محكمة التمييز في ما يأتي:
أ - طلبات تمييز الاحكام الصادرة عن محاكم الجنايات والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الجزائية وعن الهيئة الاتهامية.
ب - طلبات النقض الاخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين الخاصة.
ج - طلبات اعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية.
د ـ طلبات تعيين المرجع.
ه- طلبات نقل الدعوى.
و- جرائم القضاة.
المادة 296
ان الاحكام التي تصدرها محاكم الجنايات تقبل التمييز لسبب من الاسباب الاتية:
أ - صدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقا لاحكام القانون.
ب - مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره أو في تطبيقه.
ج - مخالفة قواعد الاختصاص .
د - اغفال الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال أو الاخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة.
ه ـ الحكم بفعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام أو في حق شخص لم يتهم فيه.
و- عدم البت في دفع أو سبب دفاع أو طلب تقدم به احد فرقاء الدعوى أو الحكم بأكثر مما طلب.
ز- عدم تعليل الحكم أو التناقض بين تعليله وبين الفقرة الحكمية او التناقض في الفقرة الحكمية ذاتها.
ح - تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى.
ط - فقدان الاساس القانوني.
ي - الاحكام القاضية بالاعدام.
المادة 297
لا يحق لفريق في الدعوى ان يطعن في الحكم لعلة مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة غيره.
المادة 298
لكل من النبابة العامة ومن المحكوم عليه ان يطلب نقض الحكم لسبب أو اكثر من أسباب التمييز الواردة في المادة 296 من هذا القانون اذا نقض بناء على طلب أحدهما فتنشر الدعوى العامة امام محكمة التمييز التي تتبع في المحاكمة الاصول المعتمدة لدى محكمة الجنايات وتخلص الى الفصل في الدعوى.
ينحصر مفعول طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي بالشق المدني من الحكم أو القرار المطعون فيه.
إذا قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم أو بابطال التعقبات في حقه أو بعدم مسؤوليته فلا يحاكم موقوفا امام محكمة التمييز ما لم تقرر توقيفه بقرار معلل.
على ان تراعى احكام المادة 108 من هذا القانون.
اذا قضى الحكم المطعون فيه بتجريم أو بادانة المتهم, واستدعت النيابة العامة نقض الحكم, فيحاكم موقوفا مع مراعاة احكام المادة 108 من هذا القانون.
المادة 299
يقبل طلب التمييز من المحكوم عليه بعقوبة جنائية اذا كان موقوفا أو نفذ العقوبة المقضى بها.
لا يجوز لمحكمة التمييز ان تخلي سبيل المحكوم عليه الموقوف قبل ان تنقض الحكم المطعون فيه.
المادة 300
اذا كانت العقوبة الواردة في الحكم المطعون فيه هي التي عينها القانون للجريمة فلا يسوغ للمحكوم عليه ان يطلب نقضه بسبب وقوع خطأ في ذكر المادة القانونية المطبقة.
المادة 301
للمدعي الشخصي ان يطعن بما قضى به الحكم من تعويضات شخصية تقل عما طلبه.
المادة 302
ما خلا حالة صدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقا للقانون والقرارات المتعلقة بالصلاحية وبسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام أو في امتناع الادعاء في القضية المحكمة, لا يقبل النقض في قضايا الجنح الا لاحد الاسباب المنصوص عليها في المادة 296 من هذا القانون بشرط توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية.
المادة 303
مع مراعاة احكام المادة السابقة, للنيابة العامة وحدها ان تطلب تمييز القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في المخالفات لجهة الوصف القانوني المعطى لها اذا اعتبرت انها ذات وصف جنحي.
المادة 304
لا يحق لمن يطعن في قرار استئنافي ان يدلي باسباب تخرج عن مضمون هذا القرار أو عن نطاق المحاكمة التي افضت الى صدوره.
المادة 305
لا بجوز لمحكمة التمييز ان تقرر وقف تنفيذ قرار قاض بعقوبة جنحية أو بمخالفة الا اذا نقضته.
المادة 306
ما خلا القرارات الصادرة عن هيئة لم تشكل وفقا للقانون والقرارات المتعلقة بالصلاحية وبسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام أو بامتناع الادعاء لقوة القضية المحكوم بها, لا تقبل قرارات الهيئة الاتهامية النهائية النقض ما لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية ولاحد الاسباب الاتية:
1 - مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره أو في تطبيقه.
2 - إغفال الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال أو الاخلال بالقواعد الجوهرية في التحقيق.
3 - تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى.
4 - عدم البت في دفع أو سبب من أسباب الدفاع أو في طلب تقدم به أحد الفرقاء في الدعوى.
5 - فقدان الاساس القانوني أو النقص في التعليل.
المادة 307
دون التقيد باسباب التمييز الواردة في المادة السابقة يحق:
أ - للمدعي الشخصي ان يطعن في القرار الاتهامي القاضي بعدم قبول دعواه الشخصية لعلة انتفاء صفته للادعاء.
ب - لكل من المدعي الشخصي ومن النيابة العامة ان يطعن في القرارات القاضية بمنع المحاكمة عن المدعى عليه.
المادة 308
لا يحق للمتهم الفار من وجه العدالة ان يطعن في قرار الاتهام امام محكمة التمييز إلا اذا سلم نفسه.
المادة 309
اذا ردت محكمة التمييز طلب النقض فتقضي بمصادرة مبلغ التأمين, ولها ان تلزم مقدم الطلب بغرامة تتراوح بين ماية الف وخمسماية الف ليرة اذا تبين لها انه اساء استعمال حقه في التقاضي.
المادة 310
عندما يصبح قرار الاتهام نهائيا ومبرما وقاضيا باحالة المتهم على محكمة الجنايات فانه يوليها الاختصاص .
المادة 311
لا يجوز, في جميع القضايا, طلب تمييز القرارات التمهيدية او السابقة للقرار أو للحكم النهائي الا بعد صدوره ومعه. يستثنى من ذلك القرارات أو الاحكام التي تفصل في دفع أو اكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.
على محكمة التمييز الجزائية ان تتحقق مما اذا كان في القرار أو الحكم المطعون فيه ما من شأنه وقف السير في التحقيق أو المحاكمة وأن تتخذ قرارا بذلك.
المادة 312
لا يحق لمن لم يكن فريقا في دعوى ان يطلب نقض الحكم أو القرار الصادر فيها. يجب ان يكون لطالب التمييز صفة ومصلحة في طلبه تحت طائلة عدم قبوله.
المادة 313
يعود حق طلب التمييز للنيابة العامة التمييزية وللنيابة العامة الاستئنافية وللنيابة العامة المالية وللمدعي الشخصي وللمحكوم عليه وللمسؤول بالمال وللضامن.
يجب ان ينصب طعن النيابة العامة على الشق المتعلق بالدعوى العامة من الحكم وان يتناول طعن المحكوم عليه ما قضى به الحكم عليه من عقوبة وتعويضات شخصية ونفقات وان ينحصر طعن المدعي الشخصي بالشق من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية. لكل من المسؤول بالمال والضامن ان يطعن في الحكم أو القرار الذي الزمه بتعويضات شخصية.
المادة 314
اذا طلب احد المحكوم عليهم نقض الحكم أو القرار دون باقي الفرقاء فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تزيد العقوبة المحكوم عليه بها أو التعويضات المقضي بها عليه.
المادة 315
لكل فريق في الدعوى ان يحصر طعنه في جهة من الحكم أو القرار مستقلة عن جهاته الاخرى.
المادة 316
لكل من المحكوم عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن ان يطلب نقض الحكم الوجاهي الصادر عن محكمة الجنايات والقرار الوجاهي الصادر عن محكمة استئناف الجنح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
لكل من النيابة العامة المالية أو الاستئنافية ان تطلب نقض كل من الحكم أو القرار الوجاهي خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره.
للنيابة العامة التمييزية ان تطلب نقضه خلال مهلة شهرين من تاريخ صدوره. لا يقبل النقض الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم الفار من وجه العدالة.
يحق لكل من فرقاء الدعوى طلب نقض القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح بنتيجة الاعتراض ضمن المهل المحددة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة.
تسري المهلة في حق كل من المحكوم عليه ومن المدعي الشخصي ومن المسؤول بالمال ومن الضامن من تاريخ تبليغه الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض ان لم يكن وجاهيا.
تسري في حق كل من النيابة العامة الاستئنافية ومن النيابة العامة التمييزية من تاريخ صدوره.
المادة 317
يقدم طلب التمييز الى قلم محكمة التمييز أو الى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه. اذا قدم الى هذه الاخيرة فيجب ان تحيله وملف الدعوى الى النيابة العامة لديها خلال خمسة ايام على الأكثر من تاريخ تقديمه فتودعه النيابة العامة التمييزية في الحال لاحالته الى محكمة التمييز.
اذا قدم طلب النقض الى محكمة التمييز مباشرة فتطلب ايداعها الملف بواسطة النيابة العامة التمييزية.
المادة 318
مع مراعاة المهلة المنصوص عليها في المادة 316 هن هذا القانون يجب ان تتوافر في طلب التمييز, تحت طائلة رده شكلا, الشروط الاتية مجتمعة:
أ - ان يتضمن اسماء المتداعين واسم المحكمة التي اصدرت الحكم والحكم المطلوب نقضه واسباب التمييز.
ب - ان يوقعه محام في الاستئناف ويربط به وكالته أو صورة مصدقة عنها وصورة مصدقة عن الحكم أو القرار المطلوب تمييزه معفاة من الرسوم النسبي وايصالا بايداع صندوق الخزينة تامينا قدره مايتا الف ليرة.
تستثنى النيابة العامة من ابراز صورة الحكم المطعون فيه مع استدعائها ومن دفع رسم التأمين والرسوم القضائية.
المادة 319
لطالب التمييز ان يقدم, خلال خمسة ايام من انقضاء مهلة النقض , مذكرة يفصل فيها اسباب النقض التي ادلى بها. ولا يحق له ان يضمنها اسبابا جديدة.
يعتبر مستدعي التمييز متخذا محل اقامة مختارا في مكتب وكيله. كل تبليغ يجري في هذا المكتب يكون منتجا مفاعيله اذا روعيت فيه الاصول الشكلية. يسجل طلب التمييز في سجل خاص .
لكل فريق في الدعوى ان يطلع عليه وان يأخذ صورة طبق الاصل عنه.
يرد التأمين الى مقدم الطلب اذا قبل طلبه أو اذا رجع عنه قبل البت فيه ويصادر لمصلحة الخزينة اذا تقرر رد طلب النقض .
يعفى المحكوم عليه أو المدعي الشخصي من رسم التأمين في القضايا الجنائية.
كما يعفى منه في القضايا الجنحية اذا قدم شهادة فقر حال.
تعفى النيابة العامة من دفع جميع رسوم ونفقات تقديم طلب التمييز.
المادة 320
يجب ان يبلغ المطلوب النقض ضده صورة عن الطلب ومربوطاته وصورة عن المذكرة التوضيحية في خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم كل منهما وله ان يقدم ملاحظاته وطلباته في مهلة عشرة ايام من تاريخ تبليغه.
المادة 321
تدقق المحكمة في طلب التمييز وفي ملف الدعوى. ان وجدت الطلب مقدما ضمن المهلة القانونية ومستوفيا سائر الشروط الشكلية فتقبله في الشكل. ثم تدرس اسباب الطعن الواردة فيه.
اذا نقض القرار المطعون فيه تقرر اجراء المحاكمة مجددا في جلسة علنية للنظر في الدعوى والحكم في اساسها.
تتبع في المحاكمة الاصول المعتمدة لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه.
تصدر قرارها في الدعوى.
اذا ردت الطعن فتقضي بابرام الحكم او القرار المطعون فيه وبمصادرة مبلغ التامين وبالزام مقدم الطلب بغرامة تتراوح بين مايتي الف ومليون ليرة اذا تبين لها انه اساء استعمال حقه في التقاضي.
المادة 322
اذا قدم المدعي الشخصي طلب التمييز وحده فيؤدي ذلك الى نشر الدعوى المدنية وحدها امام المحكمة.
لا يجوز لمحكمة التمييز ان تخفض التعويضات المقضى بها.
المادة 323
اذا ورد طلب التمييز من احد المحكوم عليهم في الجريمة الواحدة, وقبلت محكمة التمييز طعنه شكلا واساسا, واعتبرت ان عناصر الجريمة في الفعل الذي قضى به الحكم المطعون فيه غير متوافرة, فيفيد من نتيجة الحكم المنقوض سائر المحكوم عليهم. تسترد النيابة العامة التمييزية في هذه الحال خلاصة الحكم الصادرة في حق كل من هؤلاء.
المادة 324
تطبق محكمة التمييز بعد نقضها الحكم أو القرار المطعون فيه أحكام المادتين 276 و 277 من هذا القانون عند توافر الحالات المنصوص عليها في أي منهما.
المادة 325
اذا قضت محكمة التمييز برد طلب النقض شكلا أو اساسا فينظم كاتب المحكمة خلاصة هذا القرار ويوقعها رئيس المحكمة ويحيلها, خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره, على النيابة العامة التمييزية التي تودعها النيابة العامة الاستئنافية لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه لتنفيذها.
المادة 326
مع مراعاة الاحكام المتعلقة باعادة المحاكمة او تلك الواردة في المواد 741 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية, لا تقبل قرارات محكمة التمييز أي طريق من طرق المراجعة.
المادة 327
اذا صدر حكم عن محكمة الجنايات أو قرار عن محكمة الاستئناف واصبح كل منهما مبرما لانقضاء مهلة النقض , فللنائب العام التمييزي اما عفوا أو بناء على طلب وزير العدل أن يطلب نقضه لمنفعة القانون فقط خلال مهلة سنة من صدوره.
اذا قضت محكمة التمييز بابطال الحكم أو القرار المطعون فيه فيستفيد المحكوم عليه من هذا الابطال دون ان يتضرر منه.
يبقى الحكم قائما في جميع الاحوال لمصلحة المدعي الشخصي.
المادة 328 (عدلت بموجب قانون 711/2005)
إن محكمة التمييز هي المرجع المختص بالنظر في طلبات إعادة المحاكمة.
ـ يجوز طلب إعادة المحاكمة، في القضايا الجنائية والجنحية، أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها، وذلك في الحالات الآتية:
أ ـ إذا حكم على شخص بجريمة قتل وظهرت بعد ذلك أدلة كافية على أن المدعى قتله ما زال حيا.
ب ـ إذا حكم على شخص بجناية أو بجنحة ثم حكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم ذاته وبالصفة نفسها شرط أن ينتج عن ذلك دليل على براءة أحد المحكوم عليهما.
ج ـ إذا حكم على شخص بالاستناد إلى شهادة شخص آخر ثبت فيما بعد أنها كاذبة بحكم مبرم.
د ـ إذا وقع أو ظهر بعد الحكم فعل جديد أو مستندات كانت مجهولة أثناء المحاكمة وكان من شأنها أن تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه.
إن سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن لا يحول دون سماع طلب إعادة المحاكمة.
المادة 329 (عدلت بموجب قانون 711/2005)
ـ يقدم المحكوم عليه طلب إعادة المحاكمة إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي كل بحسب اختصاصه، بواسطة النائب العام التمييزي وذلك خلال سنة اعتبارا من اليوم الذي علم فيه بالسبب الموجب للاعادة تحت طائلة رد الطلب.
ـ يمكن أن يقدمه ممثله الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو إذا كانت غيبته ثابتة بحكم قضائي أو أحد ورثته أو أحد الموصى لهم في حال وفاته.
ـ يجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة ضده وعن الدليل الذي يتذرع به وصرة عن وكالة المحامي الذي وقع الطلب وايصالا ماليا بدفع تأمين قدره مايتا ألف ليرة.
ـ يحيل النائب العام التمييزي الطلب إلى الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي مشفوعا بمطالعته خلال مدة أسبوع.
المادة 330
عندما تقبل محكمة التمييز طلب الاعادة شكلا تنظر في اساس الدعوى.
لها ان تقوم باجراء تحقيق اضافي عند الاقتضاء.
المادة 331
اذا ابطلت المحكمة الناظرة في طلب الاعادة الحكم المطعون فيه في حق احد المحكوم عليهم الاحياء بسبب زوال الصفة الجرمية عن الفعل المحكوم به أو لكون المحكوم عليه معفى من العقاب فتكتفي بهذا الابطال.
اذا كان الابطال مبنيا على زوال الصفة الجرمية عن الفعل فيستفيد منه سائر المحكوم عليهم.
المادة 332
اذا قدم طلب الاعادة بعد وفاة المحكوم عليه أو فقده اهليته, بواسطة احد الاشخاص المذكورين في المادة 329 من هذا القانون, فتنظر المحكمة في الطلب.
اذا قضت بابطال الحكم المطعون فيه وباعلان براءة المحكوم عليه أو بابطال التعقبات في حقه فتقضي بنشر حكمها على لوحة اعلانات المحكمة وفي محل وقوع الجريمة وفي محل اقامة المحكوم عليه وفي الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين.
تتحمل الدولة نفقات النشر.
المادة 333
اذا قضي ببراءة المحكوم عليه أو بابطال التعقبات في حقه فيكون للحكم مفعول رجعي تلغى بموجبه جميع مفاعيل الحكم السابق ما خلا منها الحقوق المكتسبة عن حسن نية.
للمحكمة ات تقضي, بناء على طلب مستدعي الاعادة, بالتعويض عليه عن الضرر الذي لحق به من الحكم السابق.
اذا توفي المحكوم عليه فينتقل الحق بطلب التعويض الى ورثته او الموصى لهم.
تقدر المحكمة التعويض وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود.
تتحمل الدولة التعويض المحكوم به. لها ان ترجع به على كل من كان السبب في صدور الحكم السابق.
المادة 334
يعجل طالب الاعادة نفقات الدعوى حتى صدور البت بطلبه.
اما النفقات اللاحقة فتدفعها الدولة.
المادة 335
تتولى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز مهمة تعيين المرجع المختص عند الاختلاف على الاختصاص بين المراجع القضائية.
اذا وقعت جريمة وباشر التحقيق فيها محققان او شرع في رؤيتها محكمتان بعدما اعتبر كل مرجع منهما نفسه مختصا للنظر فيها او قرر كل من المحققين او المحكمتين عدم اختصاصه للنظر فيها او اذا قررت محكمة عدم اختصاصها للنظر في دعوى احيلت اليها بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق او الهيئة الاتهامية, ونجم عن الخلاف حول الاختصاص وقف لسير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية عينها, فيصار الى حل هذا الخلاف عن طريق تعيين المرجع المختص .
يجري حكم هذه المادة اذا وقع خلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية.
المادة 336
لكل من النيابة العامة والمدعي الشخصي والمدعى عليه ان يطلب تعيين المرجع بموجب استدعاء يقدمه الى محكمة التمييز التي تطلب من النيابة العامة ايداعها نسخا عن الاوراق العائدة للدعوى لدى المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف.
يجب تبليغ كل من الفرقاء في الدعوى نسخة عن طلب تعيين المرجع ولكل منهم ان يجيب عليه في خلال عشرة ايام من ابلاغه اياه.
المادة 337
عندما يتبلغ المرجعان القضائيان الواقع بينهما الخلاف طلب تعيين المرجع يتوقفان عن اصدار قرار نهائي في الدعوى.
اما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها حتى صدور القرار القاضي بتعيين المرجع المختص .
المادة 338
تنظر الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع بعد اعادة انصرام مهلة العشرة ايام.
تتخذ قرار في غرفة المذاكرة بتعيين المرجع القضائي المختص خلال مهلة لا تتعدى الشهر.
لها ان تبطل في الوقت نفسه الاجراءات والاعمال التي قام بها المرجع القضائي الذي رفعت يده عن الدعوى. لا يقبل قرارها اي طريق من طريق المراجعة. يلزم المرجعان القضائيان الواقع بينهما الخلاف التقيد بالقرار.
المادة 339
اذا لم يكن المدعي الشخصي او المدعى عليه محقا في طلبه فيغرم بمبلغ يتراوح بين مايتي الف ومليون ليرة وبتعويض لخصمه اذا طلبه.
المادة 340
تتولى احدى الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز مهمة الفصل في طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي الى مرجع قضائي آخر.
تقرر رفع يد مرجع قضائي, في التحقيق او الحكم, عن الدعوى وتحيلها الى مرجع آخر من الدرجة نفسها لمتابعة النظر فيها اما لتعذر تشكيل المرجع المختص اصلا او لوقف سير التحقيق او المحاكمة او للمحافظة على السلامة العامة او لداعي الحرص على حسن سير العدالة او لسبب الارتياب المشروع.
للنائب العام التمييزي وحده ان يطلب نقل الدعوى لسبب المحافظة على السلامة العامة اذا كان المرجع القضائي المطلوب رفع يده عن الدعوى هو احدى غرف التمييز الجزائية فتبت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب.
للنائب العام التمييزي ان يستدعي نقل الدعوى عفوا او بناء على طلب النائب العام الاستئنافي او النائب العام المالي او المدعي الشخصي او المدعى عليه او وزير العدل للاسباب الواردة في الفقرة الاولى.
يجب ان يبلغ طلب النقل الى جميع فرقاء الدعوى. لكل منهم ان يجيب عليه خلال عشرة ايام من ابلاغه اياه.
لا يوقف تقديم الاستدعاء السير في الدعوى الا اذا قررت محكمة التمييز خلاف ذلك.
المادة 341
اذا وضع قاضيا تحقيق في دائرة واحدة يديهما على جرائم متلازمة فلقاضي التحقيق الاول ان يسمي احدهما لمتابعة السير بالتحقيق.
اذا كان قاضيا التحقيق تابعين لدائرتين مختلفتين فتعين الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز, بناء على طلب النائب العام التمييزي, قاضي التحقيق الذي سيتابع النظر في الدعوى.
المادة 342
كل قرار تصدره محكمة التمييز بنقل الدعوى يبلغ بواسطة النيابة العامة التمييزية الى فرقاء الدعوى.
لا يقبل قرارها اي طريق من طرق المراجعة.
اذا قضت محكمة التمييز برد الطلب فلا يحول قرارها دون تقديم طلب آخر لسبب يتعلق بوقائع ظهرت بتاريخ لاحق للطلب الاول.
المادة 343
اذا قدم المدعي الشخصي او المدعى عليه طلب نقل الدعوى, وقضت محكمة التمييز برده, فلها ان تلزم مقدمه بغرامة تتراوح بين مايتي الف ومليون ليرة وان تقضي للخصم بتعويض اذا طلبه.
في جميع هذه الاحوال لا يقبل قرار محكمة التمييز اي طريق من طرق المراجعة.
المادة 344
تختص محكمة التمييز بالنظر في الجرائم التي يرتكبها القضاة سواء اكانت خارجة عن وظائفهم ام ناشئة عنها او بمناسبتها.
المادة 345
اذا ارتكب احد قضاة محاكم الدرجة الاولى او احد قضاة التحقيق او احد المحامين العامين لدى النيابة العامة الاستئنافية او المالية او العسكرية او احد مستشاري محاكم الاستئناف او احد مستشاري المحاكم الادارية او ديوان المحاسبة او احد المستشارين المعاونين لدى مجلس شورى الدولة, خارج وظيفته فعلا جرميا من نوع الجنحة فتلاحقه النيابة العامة التمييزية تلقائيا او بناء على شكوى المتضرر.
تقام الدعوى امام الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز.
المادة 346
اذا اسندت الجنحة الى احد رؤساء غرف الاستئناف او الى النائب العام لدى محكمة الاستئناف او النائب العام المالي او مفوض الحكومة او الى احد قضاة محكمة التمييز او احد اعضاء النيابة العامة لديها او الى قاضي التحقيق الاول فتلاحقه النيابة العامة التمييزية, تلقائيا او بناء على شكوى المتضرر, وتقام الدعوى امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
المادة 347
اذا كان الفعل المسند الى القاضي, ايا كانت درجته من نوع الجناية فيعين الرئيس الاول لمحكمة التمييز قاضيا من درجة المدعى عليه على الاقل ليقوم بالتحقيق معه. يتولى النائب العام التمييزي وظيفة الادعاء العام واستعمال الدعوى العامة.
المادة 348
اذا اقتضى الامر توقيف القاضي المدعى عليه بجناية فيصدر القاضي المكلف بالتحقيق معه مذكرة التوقيف في حقه.
غير انها لا تكون نافذة الا بعد موافقة الرئيس الاول لدى محكمة التمييز عليها.
يتم توقيف القاضي في مكان خاص يحدده النائب العام العام التمييزي.
المادة 349
يجب على القاضي المولج بالتحقيق ان يستطلع راي النائب العام التمييزي في جميع الحالات التي يوجب فيها القانون على قاضي التحقيق ان يستطلع رأي النيابة العامة الاستئنافية. للقاضي المكلف بالتحقيق ان يستعيض عن توقيف القاضي المدعي عليه بتدابير مراقبة من شأنها تقييد حريته في التنقل او السفر.
اذا اخل باحدها او اذا وجد المحقق انها غير مجدية فيصدر مذكرة بتوقيفه وفقا لاحكام المادة 348 من هذا القانون.
يطبق القاضي المولج بالتحقيق الاصول المتبعة لدى قاضي التحقيق في القضايا الجنائية.
تستأنف قرارات القاضي المولج بالتحقيق امام الهيئة المنصوص عليها في المادة 350 من هذا القانون وفقا للاصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي التحقيق.
المادة 350
ترفع التحقيقات الى هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من درجة القاضي المدعى عليه على الاقل.
يعينهم مجلس القضاء الاعلى.
يترأس الهيئة اعلى القضاة درجة او من يكلفه الرئيس الاول لمحكمة التمييز بترؤسها.
تضطلع الهيئة بمهام الهيئة الاتهامية. تحيل في قرارها القاضي المتهم على احدى الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز اذا كان في عداد القضاة المذكورين في المادة 345 من هذا القانون وعلى الهيئة العامة لدى محكمة التمييز اذا كان في عداد القضاة المذكورين في المادة 346 من هذا القانون.
اذا وجدت الهيئة ان الادلة غير كافية للاتهام او ان العناصر الجرمية غير متوافرة فتقرر منع المحاكمة عن القاضي المدعى عليه.
جميع القرارات التي تصدرها الهيئة غير قابلة لاي طريق من طرق المراجعة.
المادة 351
تطبق في جرائم القضاة الناشئة عن وظائفهم احكام المواد من 344 الى 350 ضمنا من هذا القانون.
تطبق جميع هذه الاحكام على قضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة والقضاة المتقاعدين في منصب الشرف.
المادة 352
للمتضرر من فعل جرمي مسند الى قاض ان يطلب التعويض عليه تبعا للدعوى العامة. لا يحق له ان يتقدم بادعاءمباشر يحرك بموجبه دعوى الحق العام.
اذا كان الفعل الجرمي المرتكب غير ناشىء عن الوظيفة او بمناسبتها فيقدم الادعاء بالتعويض ضد القاضي المدعى عليه.
اما اذا كان ناشئا عن الوظيفة او بمناسبتها فللمتضرر ان يقدم دعواه بوجه الدولة والقاضي او ضد اي منهما.
المادة 353
اذا كان للقاضي المدعي عليه بجنحة او جناية, ناشئة عن الوظيفة او خارجة عنها, شريك او متدخل او محرض او مخبيء فان الملاحقة والتحقيق والمحاكمة تشملهما.
اذا لم يتوصل التحقيق الى معرفة هوية الشريك او المتدخل او المحرض او المخبىء او تعذرت ملاحقته او تأخرت فلا يؤثر ذلك في ملاحقة القاضي والنظر في دعواه.
المادة 354
اذا ارتكب اي من رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس شورى الدولة والنائب العام التمييزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة التفتيش القضائي جريمة, من نوع الجنحة او الجناية خارج وظيفته او اثناء قيامه بها او بمناسبتها فيحاكم امام هيئة قضائية مؤلفة من خمسة قضاة تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
يجري اختيار اعضاء الهيئة من القضاة العاملين أو من المتقاعدين في منصب الشرف على أن لا تقل درجة أي منهم عن السابعة عشرة.
يتولى النائب العام التمييزي بنفسه الملاحقة ما لم يكن ممن ارتكب الجريمة أو اسهم فيها, عندها يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء قاض لا تقل درجته عن السابعة عشرة للقيام بمهام النائب العام التمييزي لتولي الملاحقة في الجريمة فقط.
يعين وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى القاضي الذي سيولج بالتحقيق في الجريمة من درجة لا تقل عن درجة القاضي المحال امامه.
تطبق الاصول المنصوص عليها في المواد 345 وما يليها في ملاحقة ومحاكمة من سبق ذكرهم.
يتولى رئيس الهيئة القضائية المعينة مهام الرئيس الاول لمحكمة التمييز في مجال الموافقة على توقيف القاضي المدعى عليه.
المادة 355
تحال الدعاوى على المجلس العدلي بناء على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 356
ينظر المجلس العدلي في الجرائم الاتية:
أ - الجرائم المنصوص عليها في المواد 270 وما يليها وحتى المادة 336 ضمنا من قانون العقوبات.
ب - الجرائم المنصوص عليها في قانون 11/01/1958 .
ج - جميع الجرائم الناتجة عن صفقات الاسلحة والاعتدة التي عقدتها أو تعقدها وزارة الدفاع الوطني والجرائم المرتبطة بها أو المتفرعة عنها ولا سيما المنصوص عليها في المواد 351 حتى 366 ضمنا من قانون العقوبات وفي المواد 376 و 377 و 378 منه وفي المواد 453 حتى 472 ضمنا منه, وفي المادتين 138 و 141 من قانون القضاء العسكري.
تحال الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم والتي هي قيد النظر امام القضائين العسكري والعادي الى المجلس العدلي الذي تشمل صلاحياته المدنيين والعسكريين على السواء انفاذا لمرسوم الاحالة.
المادة 357
يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ومن اربعة قضاة من محكمة التمييز اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى.
يعين في المرسوم قاض اضافي أو اكثر ليحل محل الاصيل في حال وفاته أو تنحيته أو رده أو انتهاء خدمته.
يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من معاونيه.
المادة 358
اذا تعذر على الرئيس الاول لمحكمة التمييز ان يترأس هيئة المجلس فيتولى رئاسته العضو المعين الاعلى رتبة.
المادة 359
ينعقد المجلس العدلي في قصر العدل في بيروت أو في مكان وقوع الجريمة عند الاقتضاء أو في اي مكان آخر يحدده رئيسه اذا تعذر انعقاده في قصر العدل في بيروت.
المادة 360
يتولى النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من المحامين العامين لدى النيابة العامة التمييزية مهام تحريك الدعوى العامة واستعمالها.
يتولى التحقيق قاض يعينه وزير العدل بناء على, موافقة مجلس القضاء الاعلى.
المادة 361
يدعي النائب العام التمييزي لدى المحقق العدلي بالجريمة ويحيل اليه ملف التحقيقات.
المادة 362
للمحقق العدلي ان يصدر جميع المذكرات التي يقتضيها التحقيق دون طلب من النيابة العامة.
ان قراراته في هذا الخصوص لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.
يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية.
ان اظهر التحقيق وجود مسهم في الجريمة فيستجوبه بصفة مدعى عليه ولو لم يرد اسمه في عداد من ادعت عليهم النيابة العامة. للينابة العامة ان تدعي لاحقا في حق شخص اغفلته في ادعائها الاصلي وعلى المحقق ان يستجوبه بصفة مدعى عليه.
المادة 363
مع مراعاة احكام المادة السابقة يطبق المحقق العدلي الاصول المتبعة امام قاضي التحقيق ما خلا منها مدة التوقيف المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.
للنائب العام التمييزي ان يطلع على ملف الدعوى وان يبدي ما يراه من مطالعة او طلب. للمتضرر ن يقيم دعواه الشخصية تبعا للدعوى العامة.
المادة 364
بعد اكتمال التحقيقات تبدي النيابة العامة التمييزية المطالعة في الاساس .
يقرر المحقق العدلي, بنتيجة تدقيقه في التحقيقات واوراق الدعوى, اما منع المحاكمة عن المدعى عليه واما اتهامه واحالته على المجلس العدلي. تراعى في قرار الاتهام الصادر عن المحقق العدلي الاصول التي تنظم وضع مضبطة الاتهام من قبل الهيئة الاتهامية.
على المحقق العدلي ان يصدر مذكرة القاء قبض في حق المتهم.
ان اغفل اصدارها فعليه, بناء على طلب النائب العام التمييزي, ان يصدرها ولو بعد رفع يده عن الدعوى.
اذا كان قد توفى او تعذر عليه ذلك فعلى رئيس المجلس العدلي ان يصدر مذكرة القاء قبض في حق المتهم عند البدء بمحاكمته.
المادة 365
تبلغ النيابة العامة التمييزية, قبل موعد الجلسة بخمسة ايام, كلا من المتهمين صورة عن قرار الاتهام وعن قائمة شهود الحق العام. يبلغ المتهمون النائب العام التمييزي, قبل خمسة ايام من موعد الجلسة, قائمة شهود النفي.
للمدعي الشخصي ان يقدم ضمن المدة نفسها لائحة بشهوده يبلغ نسخة عنها من كل من النيابة العامة التمييزية ومن المتهم قبل خمسة ايام من موعد الجلسة.
المادة 366 (عدلت بموجب قانون 711/2005)
تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي، وجاهية كانت أم غيابية، وفقا لأصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات.
يصدر المجلس حكمه وفقا للأصول ذاتها.
لا تقبل أحكام المجلس العدلي أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة.
إن المجلس العدلي هو المرجع المختص بالنظر في طلب إعادة المحاكمة للأحكام الصادرة عنه.
المادة 367
للمجلس العدلي, بناء على طلب النيابة العامة التمييزية او عفوا, ان يجري تحقيقا اضافيا في الدعوى بكامل هيئته او بواسطة من ينتدبه من اعضائه لهذا الغرض .
القسم السابع - المسائل الاعتراضيةالمادة 368
يدخل في اختصاص القاضي الجزائي الواضع يده على الدعوى العامة امر البت في كل دفع يثار امامه ما لم يشكل مسألة معترضة او ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 369
تعتبر مسائل اعتراضية مستأخرة:
أ - قضايا الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية الاخرى.
ب - قضايا الجنسية.
ج - قضايا الاحوال الشخصية ما خلا تحديد السن.
د - القضايا الادارية.
هـ - القضايا المدنية التي يؤثر البت فيها على مدى تحقق عناصر الجريمة المدعى بها شرط ان تكون عالقة امام المرجع المدني قبل تحريك الدعوى العامة.
و- القضايا الجزائية التي يتوقف على البت فيها التحقق من مدى توافر عناصر الجريمة.
المادة 370
على القاضي الجزائي, عندما يدلي امامه بمسألة اعتراضية, أن يتأكد قبل ان يستأخر النظر في الدعوى الواضع يده عليها مما اذا كانت جدية ومما اذا كان الفصل فيها ضروريا ولازما للفصل في الدعوى الجزائية. اذا قرر القاضي الجزائي قبول الدفع بالمسألة الاعتراضية فيحدد مهلة لمراجعة القضاء المختص .
اذا تقيد من أدلى بالدفع بالمهلة المحددة له فيستأخر القاضي الجزائي النظر في الدعوى حتى البت في المسألة المعترضة.
اذا لم يفعل فيتابع السير في الدعوى.
ان استئخار النظر في الدعوى لا يمنع القاضي الجزائي من اتخاذ الاجراءات والتحقيقات الضرورية أو المستعجلة.
الفصل السابع - مكرر - في إجراءات الحماية في جريمة الاتجار بالأشخاص
لقاضي التحقيق، أن يقرر الاستماع الى إفادة شخص يحوز على معلومات، بصفة شاهد، دون أن يتضمن المحضر هوية الشخص المُستَمَع إليه في حال توافر الشرطين التاليين:
1 - تكون جريمة الاتجار بالأشخاص، موضوع التحقيق، معاقب عليها بعقوبات جنائية لا تقل عن الاعتقال لمدة خمس سنوات.
2 - أن يخشى أن يترتب على الادلاء بمعلومات حول الجريمة تهديدا لحياة أو سلامة الشخص المستمع إليه أو عائلته أو أحد أنسبائه.
يجب أن يكون القرار معللا وأن يتضمن الأسباب الواقعية والمادية التي استند عليها لاصداره.
تدوّن هوية الشخص وعنوانه في محضر خاص، لا يضم الى ملف القضية، يودع ويحفظ لدى النائب العام لدى محكمة التمييز.
المادة 370 - (3)
للمدعى عليه أن يطلب من القاضي الواضع يده على القضية كشف هوية المُستمَع إليه وفقا لأحكام المادة السابقة، في حال اعتبر أن هذا الاجراء أساسي لممارسة حقوق الدفاع.
يقرر القاضي، إذا تبين له أن شروط الطلب متوافرة، إما كشف الهوية شرط موافقة الشخص المعني على ذلك إما إبطال المحضر المنظم وفقا لأحكام المادة 370 (2).
للمدعى عليه أن يطلب مواجهة الشخص المُستمَع إليه وفقا لأحكام المادة 370 (2)، وفي هذه الحالة يعود للقاضي أن يقرر الاستعانة بتقنيات تجعل صوت هذا الشخص غير قابل للتحديد.
تحدد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
نص مرتبط:(تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 4 من المادة 370 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)
لا يجوز أن يقتصر التجريم على إفادة الشخص المُستمَع إليه وفقا لأحكام المادة 370 (2).
يعاقب من أفشى معلومات حول إجراءات الحماية المنصوص عليها في هذا القسم بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين مليون الى ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
القسم الثامن: - دعوى التزويرالمادة 371
عندما يعلم النائب العام بوجود مستند في احدى الدوائر الرسمية, يشتبه في انه مزور, ينتقل بنفسه او ينتدب احد معاونيه لاجراء المعاملات اللازمة لمعاينته وللتحقق من تزويره.
كما يمكنه ان يأمر بنقل المستندات المشتبه فيها الى دائرته.
يدعى على مرتكب التزوير والمسهمين معه امام قاضي التحقيق.
المادة 372
عندما يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى يوعز الى كاتبه ان ينظم محضرا مفصلا يصف فيه المستند المشتبه في تزويره. يوقع المحضر قاضي التحقيق والكاتب كما يوقعان على المستند تحت عبارة "لا يبدل".
يحفظ المستند المشتبه فيه والمحضر في دائرة التحقيق.
المادة 373
اذا كان المستند المدعى تزويره في احدى الدوائر الرسمية فيوقعه رئيس الدائرة المسؤول فيها قبل نقله الى دائرة التحقيق.
ويلتزم بتسليمه اليها فور ابلاغه قرار قاضي التحقيق.
اذا امتنع عن ذلك فيصدر قاضي التحقيق قرارا باحضاره مصحوبا بالمستند.
اذا تبين لقاضي التحقيق ان ليس ثمة سبب مشروع لامتناعه عن تسليم المستند فيقضي بتغريمه بمبلغ يتراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة.
يطبق حكم هذه المادة على الشخص العادي الذي يحوز المستند المشتبه في تزويره.
المادة 374
عند جلب المستند الرسمي يترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها قاضي التحقيق وكاتبه.
اذا كان المستند مودعا لدى موظف رسمي فتقوم الصورة المطابقة له مقام الاصل الى حين رده اليه.
يمكن لهذا الموظف ان يعطي نسخا عن الصورة المصدقة مع الاشارة الى ان اصلها مودع لدى قاضي التحقيق لغرض التحقق من تزويره.
اذا كان المستند ورقة في سجل لا يمكن نزعها منه فلقاضي التحقيق ان يقرر جلب السجل الى دائرته.
المادة 375
يجوز ادعاء تزوير المستندات وان كانت قد استعملت في معاملات قضائية أو ادارية أو غيرها من المعاملات.
من تذرع بمستند مشتبه في تزويره ملزم بأن يوقع عليه.
يودع هذا المستند في صندوق الامانات لدى المحكمة مذيلا بعبارة "لا يبدل".
المادة 376
لقاضي التحقيق ان يستعين بالخبرة الفنية لمطابقة الخط والتوقيع الواردين في المستند المشتبه في تزويره مع ما يمكن توافره من تواقيع أو كتابات صحيحة. له أن يستكتب المدعى عليه مباشرة أو بواسطة أهل الخبرة فان أبى فيدون ذلك في محضر استجوابه.
المادة 377
ان الاوراق العادية تصلح مدارا للمقابلة والمطابقة والمقارنة اذا توافق عليها المدعي والمدعى عليه. اذا كان حائزها من غير الموظفين الرسميين فتطبق في الزامه على تسليمها احكام المادة 373 من هذا القانون.
المادة 378
تجري التحقيقات في دعاوى التزوير وفقا للاصول المتبعة في سائر الجرائم.
لكل من النائب العام ومن قاضي التحقيق ان يدخل مساكن الاشخاص الذين يشتبه فيهم بانهم يقلدون اختام الدولة الرسمية ويزورون مسكوكاتها وأوراقها النقدية وطوابعها الأميرية أو يدخلون مثل هذه الاشياء المقلدة أو المزورة الى الاراضي اللبنانية أو يتوسطون في تداولها حتى ولو كانت مساكن هؤلاء الاشخاص خارجة عن نطاق صلاحيته.
المادة 379
للنيابة العامة ولسائر الفرقاء, في أي مرحلة من مراحل الدعوى. أن يطعنوا بتزوير مستند أبرز في القضية.
المادة 380
يقدم الادعاء الطارىء بالتزوير الى قلم المحكمة الناظرة في الدعوى.
يجب ان يحدد المدعي المستند الذي يدعي تزويره والادلة على ذلك.
المادة 381
تحيل المحكمة الناظرة في الدعوى الادعاء الطارىء الي النيابة العامة لابداء مطالعتها ولها ان تستاخر النظر في الدعوى الاصلية الى ان يفصل المرجع القضائي المختص في دعوى التزوير الطارئة شرط ان يكون الفصل في الدعوى الاصلية متوقفا على ما ستؤول اليه الدعوى الطارئة.
اذا كانت الدعوى الاصلية المساقة امامها مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل النظر فيها الى ان يحكم في دعوى التزوير.
المادة 382
اذا صدر قرار مبرم بعدم وجود التزوير فعلى المحكمة التي استاخرت النظر في الدعوى الاصلية بسبب ادعاء التزوير الطارىء ان تقضي على مدعي التزوير بغرامة تتراوح بين خمسماية ألف ومليون ليرة اضافة الى العطل والضرر.
المادة 383
اذا حكم بتزوير مستند عادي فعلى المحكمة ان تقضي بابطاله وباتلافه.
اذا حكم بتزوير مستند رسمي تزويرا كاملا أو جزئيا فعلى المحكمة التي تبت في دعوى التزوير ان تقضي بابطال مفعول المستند أو باعادته الى حاله الاصلية بشطب ما أضيف اليه أو باثبات ما حذف منه.
يذيل المستند في هذه الحال بخلاصة عن حكم المحكمة.
تعاد الاوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمطابقة الى مصادرها.
المادة 384
تطبق في دعوى التزوير الطارئة الاصول نفسها التي تطبق في دعوى التزوير الاصلية.
القسم التاسع: - الاجراءات الواجب اتباعها في حال فقدان اوراق الدعوى أو الاحكام الصادرة فيهاالمادة 385
اذا سرقت أو فقدت أو تلفت النسخة الاصلية للحكم قبل تنفيذه أو أوراق الدعوى أو التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيها فتتبع الاجراءات المقررة في المواد الآتية.
المادة 386
اذا وجدت صورة رسمية مصدقة اصولا عن الحكم أو القرار فتقوم مقام النسخة الاصلية وتحفظ في مكانها.
اذا كانت الصورة المصدقة موجودة لدى موظف رسمي أو أي شخص آخر فيقرر رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم أو القرار الزامه بتسليمها الى قلم المحكمة.
ان أبى فتطبق بحقه احكام المادة 373 من هذا القانون.
لمن أخذت منه الصورة المصدقة ان يطلب تسليمه صورة مطابقة دون ان يتحمل أي نفقات.
المادة 387
لا يترتب على فقدان النسخة الاصلية من الحكم أو القرار اجراء محاكمة جديدة متى كانت طرق الطعن فيه قد استنفدت. يكتفي بخلاصة القرار ان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية مصدقة عنه.
المادة 388
اذا فقدت اوراق الدعوى أو التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيها فيعاد التحقيق كليا أو جزئيا.
اذا كانت الدعوى قيد النظر امام المحكمة فتتولى اجراء ما تراه من التحقيق فيها.
اذا فقدت الدعوى بكاملها فيعاد تكوين الملف وفقا للاصول.
المادة 389
اذ فقد أصل الحكم أو القرار ولم يعثر على صورة رسمية مصدقة عنه ولا على خلاصته أو على صورة مصدقة عنها وإنما عثر على قرار الظن أو قرار الاتهام فيصار الى اجراء محاكمة والى اصدار حكم جديد.
اذا لم يكن في ملف الدعوى قرار الظن أو الاتهام ولم يعثر على صورة رسمية مصدقة عن كل منهما فتعاد المعاملات بدءا من القسم المفقود من الاوراق.
المادة 390
اذا فقدت أوراق الدعوى أو التحقيق كلها أو بعضها وكانت النسخة الاصلية عن الحكم أو القرار المطعون فيه موجودة أو كان ثمة صورة رسمية مصدقة عن كل منهما, وكانت الدعوى قيد النظر أمام محكمة التمييز, فلا تعاد الاجراءات الا اذا تناول الطعن اجراءات المحاكمة.
في حال نقض القرار تطبق الاصول العادية المنصوص عليها في المواد السابقة.
القسم العاشر: - في أصول العفو الخاصالمادة 391
تناط بمجلس القضاء الاعلى صلاحية النظر في طلبات العفو الخاص التي يقدمها المحكوم عليهم بعقوبة الاعدام بحكم مبرم أو التي تحيلها اليه المراجع المختصة.
المادة 392
يرفع طلب العفو الخاص عن عقوبة الاعدام الى رئيس الجمهورية مباشرة أو بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه أو وكيله أو احد افراد عائلته.
يعفى الاستدعاء من رسم الطابع ومن الرسم القضائي.
المادة 393
عند انبرام حكم بالاعدام يحيل وزير العدل ملف الدعوى مشفوعا بتقرير النائب العام التمييزي على مجلس القضاء الاعلى الذي يبدي رأيه في انفاذ العقوبة أو ابدالها بغيرها في خلال عشرة ايام على الاكثر.
المادة 394
يضع رئيس مجلس القضاء الاعلى أو من ينتدبه من أعضاء المجلس تقريرا موجزا عن وقائع القضية وعن الادلة التي استند اليها الحكم وعن اسباب طلب العفو وعن رأيه في الطلب.
المادة 395
ينظر مجلس القضاء الأعلى, بعد سماع بيان مقرره واطلاعه على الأوراق, في التهمة التي اسندت الى المحكوم عليه وفي الادلة التي ارتكز عليها الحكم وفي اسباب طلب العفو أو مقتضيات عقوبة الاعدام أو ابدالها بغيرها ويبدي رأيه سرا في رد الطلب أو قبوله مع اقتراح ابدال عقوبة الاعدام بغيرها ويضع تقريرا يرفعه الى وزير العدل.
المادة 396
يؤلف مجلس القضاء الأعلى لجنة من ثلاثة من اعضائه للنظر في باقي طلبات العفو الخاص .
للجنة, وفقا للاصول السابق بيانها, أن تبت في طلب العفو عن الاحكام القاضية بعقوبات جنائية غير الاعدام او بعقوبات جنحية.
المادة 397
يتوقف, عند تقديم طلب العفو, انفاذ الحكم المبرم اذا كان قاضيا بالغرامة او بالحبس اقل من سنة اذا لم يكن المحكوم عليه موقوفا وذلك بناء على اشعار يرسله رئيس اللجنة الى النائب العام التمييزي بورود طلب العفو عليها.
المادة 398
اذا رد رئيس الجمهورية طلب العفو فلا يجوز للمحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او لمدة عشر سنوات على الاقل ان يجدد طلبه قبل انقضاء ثلاث سنوات في الحالة الاولى وسنتين في الحالة الثانية على ابلاغه قرار الرد.
يجوز له تجديد طلب العفو بعد انقضاء سنة في الاحوال الاخرى.
لا يجوز له التماس العفو ثانية اذا كان الحكم قاضيا بالغرامة او بالحبس سنة او اقل. غير ان ذلك لا يحول دون استعمال رئيس الجمهورية حقه في الامر بعرض طلب العفو الجديد على اللجنة.
المادة 399
اذا استجاب رئيس الجمهورية لطلب العفو فيصدر مرسوما في هذا الشأن.
القسم الحادي عشر: - في الرقابة القضائية على اماكن التوقيف والسجون وفي حماية الحرية الشخصية من التوقيف غير المشروعالمادة 400
تنفذ القرارات القاضية بالتوقيف بوضع المقرر توقيفهم في اماكن التوقيف.
يحبس المحكوم عليهم وتنفذ الاحكام الصادرة في حقهم بوضعهم في السجون.
المادة 401
تحدد وتنظم اماكن التوقيف والسجون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 402
يتفقد كل من النائب العام الاستئنافي او المالي وقاضي التحقيق والقاضي المنفرد الجزائي, مرة واحدة في الشهر, الاشخاص الموجودين في اماكن التوقيف والسجون التابعة لدوائرهم.
- لكل من هؤلاء ان يأمر المسؤولين عن اماكن التوقيف والسجون التابعين لدائرة عمله باجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.
المادة 403
على كل من النائب العام الاستئنافي او المالي ومن القاضي المنفرد الجزائي, كل ضمن حدود اختصاصه, عندما يبلغه خبر توقيف احد الاشخاص بصورة غير مشروعة, ان يطلق سراحه بعد ان يتحقق من عدم مشروعية احتجازه.
اذا تبين لاي منهم ان هناك سببا مشروعا موجبا للتوقيف فيرسل الموقوف في الحال الى المرجع القضائي المختص وينظم محضرا بالواقع.
اذا اهمل اي منهم العمل بما تقدم فيلاحق مسلكيا.
المادة 404
يقوم بانفاذ الاحكام الجزائية المبرمة الصادرة عن محاكم الجنايات والاستئناف والتمييز النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم. يقوم القاضي المنفرد الجزائي بانفاذ الاحكام الصادرة عنه.
يؤمن تنفيذ خلاصات الاحكام بموجب تكليف خطي لقوى الامن الداخلي.
المادة 405
تطبق احكام المواد 53 وما يليها حتى المادة 65 ضمنا من قانون العقوبات والمواد 112 حتى 117 ضمنا منه في تنفيذ الاحكام الجزائية.
المادة 406
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة.
يطلق سراح المحكوم عليه في اليوم الذي تنتهي فيه مدة العقوبة. - اذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها اربع وعشرين ساعة فينتهي تنفيذها في اليوم التالي لبدء التنفيذ.
يبتدىء تنفيذ مدة العقوية المانعةاو المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه انفاذا للحكم الصادر في حقه تحسحم منها مدة توقيفه.
المادة 407
اذا حكم ببراءة المتهم أو المدعى عليه من الجريمة التي أوقف من أجلها فيجب حسم مدة التوقيف من المدة التي يحكم عليه بها في أي جريمة اخرى يكون قد ارتكبها قبل أو اثناء توقيفه.
المادة 408
يكون حسم مدة التوقيف عند تعدد العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية والمحكوم بها على المدعى عليه أو المتهم من العقوبة الأخف اولا.
المادة 409
اذا كانت المحكوم عليها حبلى فيؤجل تنفيذ عقوبتها حتى انقضاء مدة عشرة اسابيع على الوضع.
المادة 410
اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد حياته بالخطر فيمكن تنفيذ عقوبته في مستشفى السجن.
المادة 411
اذا اصيب بالجنون أو بمرض عقلي خطير المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية فللنيابة العامة أن تأمر بوضعه في احد المستشفيات المعدة لأمراض العقلية.
تحسم المدة التي يقضيها في المستشفى من مدة العقوبة المحكوم عليه بها.
اذا استمر مرضه فتطبق في حقه احكام القانون المتعلق بالمرضى العقليين.
المادة 412
يطلق سراح الموقوف عند صدور حكم باعلان البراءة أو بابطال التعقبات أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس أو عند صدور حكم بوقف تنفيذ العقوبة أو اذا كان الموقوف قد امضى في توقيفه الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم عليه بها.
المادة 413
اذا حكم بالتعويضات الشخصية وبالنفقات القضائية وبالغرامة, وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله, فيجب اتباع الاولوية الآتية في التنفيذ.
أ - التعويضات الشخصية.
ب - النفقات القضائية.
ج - الغرامة.
المادة 414
تنفذ, بناء على طلب المدعي الشخصي, التعويضات الشخصية المحكوم بها وما عجله من رسوم ومصاريف قانونية وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية.
المادة 415
على المحكوم عليه بالنفقات القضائية ان يدفعها الى صندوق خزينة الدولة في مدة عشرة ايام من تاريخ انذاره بعد ان يصبح الحكم مبرما.
اذا تخلف عن الدفع فيقرر النائب العام حبسه مدة اربع وعشرين ساعة عن كل عشرة الآف ليرة.
لا يجوز ان تجاوز مدة الحبس ستة اشهر كما لا يجوز حبس المحكوم عليه بدلا من النفقات القضائية اذا كان قاصرا عند ارتكاب الجريمة.
اذا تجاوزت مدة توقيف المدعى عليه عقوبة الحبس المحكوم عليه بها فيحسم ما يعادلها من الغرامة والنفقات القضائية المحكوم بها وفقا للبدل المشار اليه اعلاه.
المادة 416
تطبق قاعدة التقسيم المبينة في المادة 53 من قانون العقوبات على النفقات القضائية.
المادة 417
اذا نفذ المحكوم عليه مدة الحبس التي استبدلت من الغرامة والنفقات القضائية فيتلاشى دين الخزينة.
المادة 418
اذا حبس المحكوم عليه ايفاء للغرامة والنفقات القضائية واظهر رغبته وهو في السجن في ان يفي دينه تجاه الدولة, امر النائب العام أو من يقوم مقامه باخراجه من السجن واحضاره اليه لدفع الاموال المترتبة بعد حسم القيمة التي توازي المدة التي قضاها في الحبس .
اذا ادى المحكوم عليه لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله أخلي سبيله في الحال وأصبح القرار باستبدال الحبس بالغرامة والنفقات القضائية لاغيا.
المادة 419
عند وفاة المحكوم عليه او فراره او فقدانه الأهلية تحصل النفقات القضائية والغرامة بمعرفة وزارة المال كما تحصل الاموال الاميرية.
المادة 420
لا ينفذ الحكم بالاعدام الا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الجمهورية.
ينفذ الحكم بموجب مرسوم يحدد مكان ووسيلة التنفيذ. يحظر انفاذ حكم الاعدام ايام الآحاد والجمع والاعياد الوطنية والدينية.
لا ينفذ حكم الاعدام بالحامل الا بعد انصرام مدة عشرة اسابيع على وضع حملها.
المادة 421
يجري انفاذ الحكم بالاعدام بحضور الاشخاص الاتي ذكرهم:
أ - رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم. عند تعذر حضوره يكلف الرئيس الاول لمحكمة التمييز قاضيا لهذا الغرض .
ب - النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم أو احد معاونيه.
ج - قاض من محكمة الدرجة الاولى المدنية التابع لها مكان التنفيذ.
د - كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم.
هـ محامي المحكوم عليه.
و- احد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه.
ز- مدير السجن.
ح - قائد الشرطة القضائية في بيروت أو من ينتدبه أو قائد سرية الدرك التابع له مكان التنفيذ أو من ينتدبه.
ط - طبيب السجن أو الطبيب الشرعي في المنطقة.
المادة 422
يسأل القاضي المدني, المشار اليه في الفقرة (ج) من المادة السابقة, المحكوم عليه عما اذا كان لديه ما يريد قوله أو بيانه قبل انفاذ الحكم به.
يدون ذلك في محضر خاص يوقعه مع كاتبه.
المادة 423
ينظم كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم محضرا بانفاذ الاعدام يوقعه من ذكروا في الفقرات (أ) و (ب) و (د) من المادة 421 من هذا القانون في المكان الذي تم فيه التنفيذ.
تعلق صورة عن هذا المحضر مدة اربع وعشرين ساعة في مكان تنفيذ الحكم ينسخ الكاتب محضر انفاذ الحكم في ذيل أصل الحكم المحفوظ لدى المحكمة.
المادة 424
يحظر نشر أي بيان في الصحف يتعلق بتنفيذ الاعدام ما عدا المحضر المشار اليه في المادة السابقة.
كل مخالفة لهذا الحظر يعرض مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة 420 من قانون العقوبات.
القسم الثاني عشر: - اشكالات تنفيذ الاحكام الجزائيةالمادة 425
ترتفع يد المحكمة عن الدعوى عندما تصدر حكمها فيها.
المادة 426
اذا وقع في الحكم أو في القرار الصادر عن احد المراجع القضائية خطأ مادي بحت سواء أكان كتابيا أم حسابيا, فيمكن لهذا المرجع ان يصحح الخطا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد فرقاء الدعوى.
يقضى بالتصحيح في غرفة المذاكرة ويدون التصحيح الذي يصدر على هامش الحكم أو القرار.
المادة 427
تختص المحكمة التي اصدرت الحكم بالنظر في طلب تفسيره.
تقضي به بعد استطلاع رأي النيابة العامة.
القسم الثالث عشر: - احكام انتقاليةالمادة 428
يلغى قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر في 18/09/1948 وتعديلاته, كما تلغى جميع الاحكام والنصوص التشريعية المخالفة او المتعارضة مع هذا القانون.
المادة 429
يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر على نشره في الجريدة الرسمية.