الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
تمديد مهلة قبول طلبات كوتا 1970
عدد المواد: 2
طباعة
تعريف النص: قرار
رقم 355
تاريخ : 17/08/1970
عدد الجريدة الرسمية: 68
|
تاريخ النشر: 24/08/1970
|
الصفحة: 1502
فهرس القانون
المواد (1-2)
المواد
المادة
1
مادة 1: تمدد مهلة قبول طلبات الكوتا المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 120/1 تاريخ 10/4/1970 لغاية 31 اب سنة 1970 .
المادة
2
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 17 اب سنة 1970
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: سليمان فرنجيه