الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
تعديل تأليف الهيئة العليا للاغاثة
عدد المواد: 4
طباعة
تعريف النص: قرار
رقم 30
تاريخ : 02/08/1993
عدد الجريدة الرسمية: 32
|
تاريخ النشر: 12/08/1993
|
الصفحة: 744
فهرس القانون
المواد (1-4)
ان رئيس مجلس الوزراء
بناء على المرسوم رقم 2899 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 18/03/1977
(تصديق القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976 المتعلق
بتأليف الهيئة العليا للاغاثة وتحديد مهامها وصلاحياتها).
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/08/1993
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة
1
مادة 1: يعدل تأليف الهيئة العليا للاغاثة بحيث تصبح على الشكل التالي: - رئيس مجلس الوزراء رئيسا - نائب رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس - وزير الدفاع الوطني عضوا - وزير الصحة العامة عضوا - وزير الشؤون الاجتماعية عضوا - وزير الداخلية عضوا - وزير الدولة للشؤون المنالية عضوا - وزير الاشغال العامة عضوا - وزير الموارد المائية والكهربائية عضوا - وزير الاسكان عضوا
المادة
2
(عدلت بموجب قرار 39 / 1993
)
مادة 2: تستعين اللجنة بكل من:
- مدير عام الشؤون الاجتماعية
- مدير عام الصندوق المركزي للمهجرين
- مدير عام مجلس الجنوب
- ضابط قائد من الجيش يختاره وزير الدفاع الوطني
- ضابط قائد من قوى الامن الداخلي يختاره وزير الداخلية
كما تستعين اللجنة بمن تراه ضروريا من المدراء العامين وغيرهم من الموظفين في الادارات او المؤسسات العامة.
- مدير المنظمات الدولية في وزارة الخارجية
المادة
3
مادة 3: يضاف الى المهام التي تتولاها الهيئة العليا للاغاثة والمحددة في الفقرة اولا من المادة الثانية من القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976 ما يلي: "قبول الهبات على اختلاف انواعها المقدمة الى الدولة اللبنانية من الدول والهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية والجهات المحلية والاشخاص المعنويين والطبيعيين لاغاثة المتضررين".
المادة
4
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 اب 1993
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري