الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
احداث شعبة بريدية في مصح بحنس
عدد المواد: 1
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 2596
تاريخ : 26/10/1933
عدد الجريدة الرسمية: 2887
|
تاريخ النشر: 03/11/1933
|
الصفحة: 2
فهرس القانون
المواد (1-1)
المواد
المادة
1
بناء على المرسوم رقم 2596 المؤرخ في 26 ت 1 سنة 1933 تحدث شعبة بريدية في "مصح بحنس " وتلحق في مركز بريد وبرق بكفيا. يحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1933 وتتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج