الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
ملحق للمادة 35 من القرار رقم 214 المؤرخ في 11 تموز سنة 1930 (لمحافظ بيروت ) - (تنظيم السير)
عدد المواد: 1
طباعة
تعريف النص: قرار
رقم 0
تاريخ : 16/10/1933
عدد الجريدة الرسمية: 2882
|
تاريخ النشر: 23/10/1933
|
الصفحة: 4
فهرس القانون
المواد (1-1)
المواد
المادة
1
بمنع السير في شارع فخري بك لوسائط النقل ذات السير البطيء (الثقيلة) وجموع الحيوانات ودواب النقل وكذلك يمنع الوقوف فيه لجميع وسائط النقل دون استثناء.
بيروت في 16 ت 1 سنة 1933
محافظ بيروت
الامضاء: سليم تقلا