الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
يختص بتطبيق احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 ضمن مدينتي طرابلس والمينا
عدد المواد: 1
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 2173
تاريخ : 28/06/1933
عدد الجريدة الرسمية: 2834
|
تاريخ النشر: 03/07/1933
|
الصفحة: 3
فهرس القانون
المواد (1-1)
المواد
المادة
1
بناء على المرسوم رقم 2173 المؤرخ في 28 حزيران سنة 1933 كلف افراد الشرطة: سليم الداهوك رقم 21 اسكندر كساب رقم 188 رشاد طه رقم 265 فيليب زعرور رقم 100 بتطبيق احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 ضمن مدينتي طرابلس والمينا.