الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
منح وضع الادخال المؤقت عن الورق الصحي الوارد بشكل لفات كبيرة
عدد المواد: 3
طباعة
تعريف النص:
رقم 211
تاريخ : 08/08/1968
عدد الجريدة الرسمية: 66
|
تاريخ النشر: 15/08/1968
|
الصفحة: 1243
فهرس القانون
المواد (1-3)
المواد
المادة
1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الورق الصحي, الوارد بشكل لفات كبيرة (البند الجزئي 48/1/61), بغية تقطيعه وصنعه محارم ورق صحية او لفات صغيرة او رزم معدة للبيع بالتجزئة.
المادة
2
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
المادة
3
مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 اب 1968
الرئيس
الامضاء: نصري سلهب
العضو
الامضاء: سرحان سرحان
العضو
الامضاء: احمد الاسير