الموادالمادة 1
مادة 1:
ان قانون التقاعد العسكري العثماني الصادر في 11 آب سنة
1325 - 1909 والمعدل بالملحق الصادر في 20 تموز سنة 1326 1910
وبالقانونين-
الصادرين في 28 نيسان سنة 1330 - 1914 و15
شباط سنة 1931 - 1915 يطبق وحده في جميع لبنان الكبير ابتداء
من اول كانون الثاني سنة 1924
المادة 2
مادة 2:
ان جنود "المليس " اللبنانيين الذين خدموا في متصرفية جبل
لبنان القديمة,, قبل اول ايلول سنة 1920 يحق لهم ان يطلبوا
الاستفادة من النظام اللبناني المختص بالتقاعد والصادر في
اذار سنة 1320 - 1404 وحينئذ يجب عليهم ان يدفعوا جميع
المحسومات المختصة بالتقاعد التي يقضي النظام المذكور
بدفعها
المادة 3
مادة 3:
على السكرتير العام وناظر المالية والكولونل قائد الجندرمة
اللبنانية تنفيذ هذا القرار كل في ما خص به