الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
ادخال عقار في قائمة الجرد العام للابنيةالاثرية
عدد المواد: 3
طباعة
تعريف النص: قرار
رقم 8
تاريخ : 31/12/1992
عدد الجريدة الرسمية: 13
|
تاريخ النشر: 01/04/1993
|
الصفحة: 273
فهرس القانون
المواد (1-3)
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166 ل.ر.
تاريخ 07/11/1933
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966 القاضي
بانشاء وزارة السياحة
وبناء على اقتراح المدير العام للاثار.
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة
1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار يوحنا المعمدان كفرجره - قضاء جزين والقائمة على العقار رقم 170
المادة
2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل لتغيير وضع العقار الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.
المادة
3
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر في المواد 22 ,و25 و50 من قانون الاثار الانف الذكر.
ببيروت , في: 31 كانون الاول 1992
وزير السياحة
نقولا فتوش