النصوص المطبقة:
1 - تطبق احكام هذا القانون في كل ما يتعلق بقطاع المياه.
2 - في حال عدم ورود نص في هذا القانون تطبق النصوص التشريعية والتنظيمية الآتية:
- القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (قانون تنظيم قطاع المياه).
- المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16 ايلول 1983.
- القانون رقم 210 تاريخ 30/3/2012 (قانون تنظيم معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب المعبأة).
- قانون انشاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الصادر بتاريخ 14/آب 1954 وتعديلاته، فيما خص المصلحة.
- القانون رقم 63 تاريخ 10/10/2016 والقانونين 64 و65 تاريخ 3/11/2016.
|