التدابير الجزائية:
بالاضافة الى العقوبات الجزائية والغرامات المحكوم بها، على المحكمة في حال تبين ان الضرر الناتج عن الافعال والجرائم المرتكبة يؤدي الى الاضرار بصحة الانسان او النظم البيئية المائية او الاضرار بالمياه كما او نوعا، ان تحكم ب:
1 - تعليق العمليات او النشاطات او الاشغال.
2 - توقيف العمليات او منع استخدام التجهيزات او المنشآت.
3 - ازالة التجهيزات او المنشآت و/أو مصادرتها.
4 - فرض اعادة تأهيل الوسط المائي و/أو النظام البيئي.
5 - اتخاذ التدابير كافة الرامية الى ازالة الضرر ومنع تفاقمه.
|