التقرير السنوي للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه:
تعد المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه كل ضمن نطاقها الجغرافي، تقريرا سنويا عن مرافق المياه التي تخضع لنطاقها الجغرافي، وفقا لما هو منصوص عليه بموجب احكام المادة (6) من القانون رقم 221/2000 وتعديلاته.
يعرض التقرير الخصائص والاوضاع الادارية والفنية والمالية، واجراءات التشغيل واداء المرفق، والمتغيرات التي تطرأ على نوعية المياه الموزعة ومعدل الاستثمار والبدلات ووضعية تحصيل الفواتير والاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية وكذلك أشغال التمديدات وتجديد المنشآت المائية المنجزة والبرامح الموضوعة لها.
يرفع التقرير السنوي الى الوزير وذلك بعد اقراره من قبل مجلس ادارة المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه، ويحيل الوزير نسخة عن التقرير السنوي الى مجلس النواب وفقا للاصول، وينشر التقرير على الموقع الرسمي لوزارة الطاقة والمياه.
|