واجب الوصل بشبكة الصرف الصحي العامة:
ضمن نطاق الصرف الصحي الجماعي، يتوجب على كل مالك لبناء ان يقوم بوصل البناء بالشبكة خلال فترة لا تتجاوز السنة من تاريخ التنفيذ الكامل لمنظومة الصرف الصحي.
اما الابنية او الاقسام غير المخصصة للسكن فيتوجب وصلها بشبكة الصرف الصحي خلال الفترة المذكورة، وذلك بالنسبة للفضلات ذات الطابع المنزلي.
كل شخص ملزم بالوصل بشبكة الصرف الصحي، وتحدد بدلات الصرف الصحي على اساس استهلاك المشترك على الشبكة العمومية لمياه الشفة. اما اذا استفاد بالكامل او جزئيا من مصدر مائي خاص، فعليه ان يصرح عن ذلك لدى المؤسسة التي تدير المرفق العام، ويتم تحديد بدلات الصرف الصحي المتوجبة عليه عن طريق قياس الاستهلاك الذي يتم من المصدر الخاص.
|