مبدأ حصرية المرفق:
ضمن نطاق الاستثمار، يتمتع المرفق العام لمياه الشفة بحصرية التوزيع وبالحق الحصري في صيانة جميع المنشآت وقنوات المياه الضرورية للمرفق.
تقوم كل مؤسسة عامة استثمارية للمياه باستلام جميع لجان ومشاريع مياه الشفة السابقة للقانون رقم 221/2000، والتي لم يتم استلامها بعد، وذلك ضمن مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون ووفقا للاصول المرعية الاجراء.
|