بدلات الصرف الصحي:
تشمل بدلات الصرف الصحي المحددة بموجب احكام هذا القانون، بدلات الصرف الصحي الجماعي وبدلات الصرف الصحي غير الجماعي.
1 - يتوجب اداء بدلات الصرف الصحي الجماعي على كل من هو متصل بالشبكة العامة للصرف الصحي، ويحدد هذا البدل بالاستناد الى حجم المياه المسحوبة من قبل المسنتفعين من الخدمة اكان مصدرها الشبكة العامة لمياه الشفة او اي مصدر آخر.
تحدد البدلات عن الاستخدام غير المنزلي لشبكة الصرف الصحي العامة على اساس:
أ - حجم المياه المصرّفة ونوعيتها على ان تكون مطابقة للمعايير والمواصفات البيئية، وعند عدم مطابقتها لهذه المعايير والمواصفات تطبق عليها احكام المادة 51 (بدل التعويض عن التلوث).
ب - كمية تلوث الانبعاثات الناتجة عن هذه المياه.
يخضع الاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين لم يلتزموا بموجب الوصل بشبكة الصرف الصحي الجماعي لغرامة تساوي قيمة البدل المحدد للوصل بشبكة الصرف الصحي الجماعي.
2 - تتوجب بدلات الصرف الصحي غير الجماعي على كل من هو غير موصول بشبكة الصرف الصحي وفقا لما هو محدد في الفقرة "1" أعلاه، وذلك على اساس كمية المياه المسحوبة ونوعيتها.
|