التوازن المالي للخدمات:
1 - تحدد البدلات او التعرفات العائدة للخدمات العامة للمياه من خلال تطبيق مبدأ التوازن المالي للخدمات، التي توجب على المنتفع تسديد بدلات استهلاكه للمياه، وعلى الملوث تسديد بدلات معالجة وإصلاح الاضرار التي تسبب بها.
2 - يتم تحديد البدلات او التعرفات بعد الاخذ بعين الاعتبار التوازن المالي للمؤسسة والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمنتفعين، وتأخذ هذه البدلات منحى تصاعديا بالاستناد الى كمية الاستهلاك.
3 - الى حين استكمال الاجراءات الآيلة الى تطبيق التعرفة الحجمية، يتم تطبيق التعرفة المقطوعة في المناطق غير المؤهلة.
|