احكام عامة:
مع مراعاة احكام القانون رقم 221 تاريخ 29 ايار 2000 وتعديلاته واحكام المادتين (1) و(2) من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926، وبهدف تحقيق ادارة مستدامة للمياه وللنظم البيئية المائية، تساهم الوزارة ووزارة البيئة مع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية بوضع معايير الجودة والاحكام الضرورية للمحافظة على المياه والنظم البيئية اللازمة لها، وبصورة خاصة تحدد مختلف انواع استهلاكات المياه وتأثيرها التراكمية على البيئة المائية.
|