محتويات المخطط التوجيهي للمياه:
يتضمن المخطط التوجيهي العام للمياه ما يلي:
1 - تحليل مواصفات المياه والنظم البيئية المائية التي تحدد بشكل اساسي ما يلي:
أ - كميات المياه المستهلكة والمتوفرة حاليا والمرتقب توفرها، والتي على ضوئها يمكن تقرير الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمياه.
ب - الاحتياجات الحالية للمياه في القطاعات الرئيسية: الاستهلاك البشري، الزراعة، تربية المواشي، الصناعات والنشاطات المماثلة، انتاج الطاقة الكهرمائية، السياحة والنشاطات الترفيهية (الاستجمام)...
ج - تطور الاحتياجات المرتقبة، على المدى المتوسط والمدى الطويل، للمياه في مختلف قطاعات الدولة.
د - حالة التجهيزات المائية ونظم الصرف الصحي ونظم مصادر المياه غير التقليدية.
2 - بيانات وجداول تتضمن:
أ - كميات المياه التقليدية وغير التقليدية، السطحية والجوفية والمتفجرة (الينابيع).
ب - احوال المياه السطحية والجوفية.
ج - المناطق الخاضعة لاحكام خاصة.
د - مناطق جر المياه المخصصة للتغذية البشرية.
3 - اهداف الادارة المستدامة للمياه، لا سيما منها:
أ - الاهداف الكمية التي يتوجب التوصل لتحقيقها خلال فترة زمنية محددة في المخطط التوجيهي، لسد الاحتياجات الاحتياجات الاساسية للمياه وضرورة توفيقها مع البيئة المحيطة بها ومع الاحتياجات الاساسية للسكان.
ب - الاهداف النوعية التي تتيح التوصل، خلال فترة زمنية يحددها المخطط التوجيهي، الى حالة بيئية مقبولة للمياه السطحية والجوفية والساحلية.
ج - تأمين المنشآت والتجهيزات الضرورية لتلافي التردي في نوعية المياه وتوفير الحماية لها وتحسين حالة المياه والنظم البيئية المائية، وتقدير اكلافها بغية تأمينها.
د - تحديد اصول طريقة اعلام المواطنين بالاهداف والاجراءات المنوي اتخاذها للمحافظة على ادارة مستدامة للمياه.
هـ - تحديد سبل الاستعمال الامثل للمياه من اجل تحقيق اقصى قدر من الافادة لكل الاحتياجات الحالية والمستقبلية في القطاعات المائية الرئيسية.
و - وضع خطة وقاية لتلوث المياه ومعالجتها.
4 - الخرائط التي تتيح تعيين العناصر المذكورة في المخطط التوجيهي بدقة، لا سيما:
أ - المناطق المحمية.
ب - المناطق الملوثة والمناطق المعرضة لمخاطر التلوث.
ج - مناطق جر المياه المخصصة للاستهلاك البشري.
د - مناطق الري.
هـ - المناطق المعرضة لعجز مائي.
و - المناطق التي يقتضي الزاميا فيها اجراء الوصل الى شبكة الصرف الصحي الجماعي.
ز - المناطق التي تؤمن لها المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه فعليا مياه الشفة والصرف الصحي الجماعي.
ح - المنشآت الرئيسية المنوي اقامتها لتلبية الحاجة الماسة للمياه واهداف الادارة المستدامة للمياه المحددة في المخطط التوجيهي، لا سيما منشآت استخراج المياه أو معالجة مياه الشفة أو تكرير المياه المبتذلة أو صرف المياه المعالجة أو المخزنة أو تصريف مياه الأمطار أو تحلية المياه أو إنتاج الطاقة الكهربائية.
يعين المخطط التوجيهي العام المناطق الخاضعة له وفقا لما تمّ بيانه أعلاه.
|