إنشاء اللجنة:
1 - فور وضع الهيئة يدها على مكان الدفن، تُشكّل، ضمن مهلة شهر من تاريخ وضع اليد، لجنة خاصة متعددة الاختصاصات مؤلفة من خبراء جنائيين، مهمتها نبش أماكن الدفن والتعرّف على هويات الرفات المدفونة فيها، على أن تتم هذه الأعمال خلال مهلة معقولة من تاريخ تعيين اللجنة، شرط أن تتوافر الشروط الملائمة لبدء أعمال النبش، مع مراعاة أحكام المادة عشرين من هذا القانون.
2 - تتألّف هذه اللجنة من خمسة أعضاء، على الشكل التالي:
- ممثل لأفراد أسرة المفقودين تعيّنه «الهيئة» بناءً على اقتراح مجموعة أفراد أسرة المفقودين والمخفيين قسراً.
- خبير متخصص في التعرّف على الرفات البشرية تعيّنه «الهيئة".
- خبير قانوني تعيّنه «الهيئة» من بين المحامين العاملين في المحافظة التي يقع مكان الدفن في نطاقها،.
- عضو من المجلس البلدي للبلدية التي يقع مكان الدفن في نطاقها تعينه «الهيئة» بعد استشارة رئيس البلدية.
- قاض من قضاة الحكم العاملين في المحافظة التي يقع مكان الدفن في نطاقها، من الدرجة العاشرة، يكلفه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في المحافظة المذكورة. ويكون القاضي رئيسا حكمياً للجنة.
3 - للجنة أن تطلب من الهيئة تمديد المهلة المعطاة لها بموجب هذا القانون لإتمام مهامها. ويقتضي تعليل أي قرار بتمديد المهلة.
|