المعاملة دون تمييز:
على السلطات اللبنانية المختصة أن تضمن حقوق أفراد عائلات المفقودين أو المخفيين قسراً دون تمييز، فيما إذا كان الشخص المخفي عسكرياً أم مدنياً, ودون الاخذ بالاعتبار اللون أم الجنس أم العرق أم اللغة أم الدين أم المعتقد السياسي أم غيرها، أم الأصل القومي أم الاجتماعي أم الانتماء إلى أقلية أم المرتبة الاجتماعية أم المادية أم العمر أم الإعاقة الجسدية أم العقلية أم أي وضع تمييزي آخر.
|