كل شخص مقيد اسمه في سجلات الاحصاء اذا رغب في نقل محله الى جهة غير الجهة التي قيد فيها اسمه بقصد التوطن الدائم فيها, وجب عليه ان يقدم تصريحا بهذا الشأن الى قلم الاحوال الشخصية الموجودة في الجهة التي سيتخذ فيها مقامه الجديد.
ويجب ان يكون تقديم هذا التصريح في خلال ستة اشهر تبتدىء من تاريخ وصوله اليها ويمكن ارساله مباشرة او بواسطة المختار. وكل شخص لا يقوم بالمعاملات المختصة بنقل محل الاقامة في خلال المهلة المذكورة يغرم بدفع جزاء نقدي قدره 200 قرش سوري لبناني واذ ابى الدفع يحول الجزاء النقدي الى حبس.
|