ينظم المختارون وثائق الوفاة بحضور شاهدين ثم يرسلونها الى اقلام الاحوال الشخصية في اثناء خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ الوفاة. ويكون الشاهدان, عند المستطاع, من اقرب الاقارب او من الجيران. واذا توفي احد خارج محل اقامته فيشهد الشخص الذي وقعت الوفاة عنده وشخص من اقارب المتوفى او شخص اخر عند عدم وجوده.
|