اوضاع الموظفين والاجراء والمتعاقدين والمستخدمين لدى المديرية العامة للطيران المدني ومركز سلامة الطيران المدني.
اولا: المرحلة الانتقالية:
1 ـ خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تستصدر وزارة الاشغال العامة والنقل المراسيم التنظيمية المحددة لملاكات مفوضية الحكومة لديها ويجري الحاق الموظفين والعاملين لدى المديرية العامة للطيران المدني ومركز سلامة الطيران المدني ممن تتوافر لديهم الشروط النظامية ويتم نقلهم إلى الملاكات الجديدة لمفوضية الحكومة وفقا للاحكام التي تنص عليها المراسيم التنظيمية المذكورة.
2 ـ اما بالنسبة للهيئة ومؤسسة مطار بيروت الدولي, فيجري خلال فترة ثلاثة اشهر من تعيين مجلس ادارة كل منهما, تحديد شروط اختيار حاجة كل منهما إلى موظفي المديرية العامة للطيران المدني ومركز سلامة الطيران المدني وسائر العاملين فيهما وذلك بالتنسيق مع وزير الاشغال العامة والنقل على ان تسوى اوضاع اصحاب العلاقة وفقا للاحكام المذكورة في الفقرة ـ ثانيا ـ من هذه المادة.
3 ـ يمكن لأي من الموظفين والعاملين في المديرية العامة للطيران المدني وفي مركز سلامة الطيران المدني ان يطلب
انهاء خدمته خلال فترة تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتنتهي بعد ستة اشهر من تاريخ تعيين ادارتي الهيئة والشركة ويعطى الموظف أو العامل الذي تقبل استقالته اصولا في هذه الحالة تعويضا اضافيا يوازي مجموع رواتبه وتعويضاته عن ثلاثين شهرا على الا يقل عن ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا يزيد عن مئتي مليون ليرة لبنانية, اذا كان قد مضى على خدمته اكثر من خمس سنوات. اما اذا لم يكن قد مضى عليه مدة الخمس سنوات, فيعطى تعويضا اضافيا يوازي راتب شهرين عن كل سنة خدمة على الا يقل عن /30 مليون ل.ل./ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا يزيد عن /50 مليون ل.ل./ خمسين مليون ليرة لبنانية. لا يجوز الرجوع عن طلب الاستقالة بعد تسجيله لدى الادارة المختصة.
ثانيا: تسوية اوضاع الموظفين والعاملين:
تسوى اوضاع موظفي المديرية العامة للطيران المدني وسائر العاملين فيها واوضاع العاملين في مركز سلامة الطيران المدني وفقا لما يأتي:
أ ـ في ما يخص موظفي المديرية العامة للطيران المدني:
1 ـ في حال البقاء في الملاك الجديد للوزارة تبقى اوضاعهم الوظيفية على حالها ولا سيما لجهة رواتبهم ورتبهم.
2 ـ في حال اختيارهم للعمل في الهيئة, يوضعون خارج الملاك ويلحقون بها وذلك وفقا للاحكام المتعلقة بالوضع خارج الملاك المنصوص عليها في نظام الموظفين ودون الحاجة إلى تجديده سنويا على ان لا تقل قيمة تعويضاتهم عن قيمة الرواتب التي كانوا يتقاضونها سابقا.
3 ـ في حالة اختار الموظف الالتحاق بالمؤسسة وموافقة المؤسسة على ذلك تصفى حقوقه وفقا لاحكام هذا القانون.
وينظم له عقد وفقا للانظمة المعتمدة من قبل المؤسسة.
4 ـ في الحالات الاخرى:
ـ يجري نقلهم إلى وظائف في ملاكات الادارات العامة وفقا لاحكام نظام الموظفين التي ترعى النقل من ملاك إلى ملاك.
اما الذين لا يتسنى نقلهم فيوضعون بتصرف الوزارة ويستمرون بقبض رواتبهم وتعويضاتهم وتدرجهم حتى بلوغهم السن القانونية, ويعود لمجلس الوزراء أو الوزراء المختصون, في أي وقت, تكليفهم بأي مهمة في الادارات العامة أو المؤسسات العامة ويتقاضون رواتبهم في هذه الحالة من الجهة المكلفين العمل لديها, على ان يعمل مجلس الخدمة المدنية خلال هذه المدة على نقلهم إلى وظائف شاغرة في ملاكات الادارات العامة وفقا لاحكام نظام الموظفين, وكلما امكن ذلك.
ب ـ في ما يخص الاجراء والمتعاقدين في المديرية العامة للطيران المدني والمستخدمين والمتعاقدين في مركز سلامة
الطيران المدني:
1 ـ في حال تم اختيارهم للعمل في الهيئة وقبولهم بذلك, يجري ضم خدماتهم السابقة لدى الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي إلى خدماتهم اللاحقة. على ان لا تقل قيمة تعويضاتهم الشهرية عن قيمة الاجور والتعويضات التي كانوا يتقاضونها.
2 ـ اما في حال اختيارهم من قبل المؤسسة للعمل لديها وقبولهم بذلك تطبق عليهم احكام القوانين المرعية الاجراء.
3 ـ في الحالات الاخرى تطبق عليهم احكام الفائض المرعية الاجراء بتاريخ صدور هذا القانون.
|