الأربعاء 12 كانون الثاني 2022

الفصل الثاني : : وحدات قوى الامن الداخلي واجهزة القيادة فيها

المادة 3

يكون للعبارات الاتية اينما وردت في هذا القانون المدلولات المبينة تجاه كل منها:
- المدير العام: مدير عام قوى الامن الداخلي .
- المفتش العام: مفتش عام قوى الامن الداخلي .
- المعهد: معهد قوى الامن الداخلي .
- رجال قوى الامن الاخلي او عناصر قوى الامن الداخلي: جميع الضباط والرتباء والافراد المنتسبين الى سلك قوى الامن الداخلي بمن فيهم الاحتياطيين والمجندين اثناء تأدية خدمتهم الفعلية في قوى الامن الداخلي.
- ضباط قوى الامن الداخلي: جميع الضباط المنتسبين الى سلك قوى الامن الداخلي بمن فيهم الضباط الاحتياطيين اثناء تأدية خدمتهم الفعلية في قوى الامن الداخلي.
- القطعات : الوحدات والتشكيلات المختلفة في قوى الامن الداخلي مهما بلغ عديدها.
- ضباط الجيش : ضباط المؤسسات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
- عسكريو الجيش : عسكريو المؤسسات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

المادة 4

تتضمن قوى الامن الداخلي القوى الاتية:
1- الدرك الاقليمي .
2- القوى السيارة.
3- شرطة بيروت.
4- الشرطة القضائية.
5- معهد قوى الامن الداخلي.
6- جهاز امن السفارات والادارات والمؤسسات العامة تؤلف كل من هذه القوى وحدة اما القضايا التي تكون مشتركة فيما بين الوحدات , وكذلك الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه القضايا توحد ويعهد بها الى وحدة ادارية مركزية تخضع لسلطة المدير العام. اما الخدمات الاجتماعية والثقافية والفكرية التي تؤدى لرجال قوى الامن الداخلي بما فيها ادارة الصناديق ذات الطابع الخاص التي تنشأ لهذه الغاية فيعهد بها الى وحدة خاصة تخضع ايضا لسلطة المدير العام.

المادة 5

تتألف اجهزة القيادة في قوى الامن الداخلي من:
1- المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وتضم المدير العام والاركان والادارة المركزية.
2- المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي.
3- قيادة الدرك الاقليمي.
4- قيادة القوى السيارة .
5- قيادة شرطة بيروت.
6- قيادة الشرطة القضائية.
7- قيادة جهاز امن السفارات والادارات والمؤسسات العامة.
8- قيادة معهد قوى الامن الداخلي.
9- رئاسة الخدمات الاجتماعية.
10- مجلس القيادة.

المادة 6

تنظم الوحدات على النحو الاتي:
1- هيئة الاركان:
وتضم الشعب المنوط بها اعداد الدراسات وتقديم الاستشارات الى المدير العام.
2- الادارة المركزية:
وتضم القطعات الادارية والفنية المنوط بها ادارة اموال واعتدة ولوازم قوى الامن الداخلي والابنية العائدة لها او الموضوعة بتصرفها.
3- ادارة الخدمات الاجتماعية:
وتضم مجلة قوى الامن الداخلي والصناديق ذات الطابع الخاص التي تنشأ بمراسيم لصالح قوى الامن الداخلي والمؤسسات التابعة لهذه الصناديق والنوادي وسائر الخدمات الثقافية والفكرية والاجتماعية.
4- الدرك الاقليمي:
وتضم جميع القطاعات العاملة خارج بيروت , باستثناء تلك التي تبقى مرتبطة كليا او جزئيا باحدى الوحدات الاخرى.
5- القوى السيارة:
تشكل هذه القوى الاحتياط العام في قوى الامن الداخلي الذي يجب ان يعد, حجما وتنظيما وتجهيزا وتدريبا, لعمليات حفظ النظام وتوطيد الامن لا سيما الهامة منها وذلك في المناطق اللبنانية كافة, وهي تضم جميع القطعات السيارة المستقرة في بيروت وخارجها.
6- شرطة بيروت :
تشمل صلاحياتها النطاق الاقليمي لمدينة بيروت , وتضم القطعات العاملة فيها باستثناء تلك التي تبقى مرتبطة كليا او جزئيا باحدى الوحدات الاخرى.
7- الشرطة القضائية:
تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية, وتضم قطعات الضابطة العلمية والضابطة السياحية وقطعات مكافحة الجرائم والبحث والاستقصاء عنها.
8- جهاز امن السفارات والادارات والمؤسسات العامة:
تشمل صلاحياته جميع الاراضي اللبنانية, ويضم جميع القطعات المنوط بها حراسة دور البعثات الدبلوماسية في لبنان والمؤسسات التابعة لها وكذلك الادارات والمؤسسات العامة.
9- معهد قوى الامن الداخلي:
ويضم جميع كليات ومدارس قوى الامن الداخلي ومراكز التدريب فيها.

المادة 7

يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي مجلس القيادة التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي في مختلف وحداتها وقطعاتها وصلاحيات وواجبات الرؤساء ومسؤولياتهم في كل ما لا يتعارض ونصوص هذا القانون.

المادة 8

1- يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي مجلس القيادة:

آ- انشاء القطعات وتحديد تسمياتها استنادا الى التنظيم العضوي المنصوص عنه في المادة السابعة السابقة.
ب - جدولا عديد وعتاد قوى الامن الداخلي.
2- يكون هذا المرسوم بمثابة تصميم عام لهيكلية قوى الامن الداخلي وعديدها وتجهيزها, وهو ينفذ على مراحل, فترصد في موازنة كل سنة الاعتمادات الاضافية اللازمة لتنفيذ ما يتقرر للسنة المذكورة.

المادة 9

يتولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مدير عام يرتبط مباشرة بوزير الداخلية, ويسند هذا المنصب اما الى ضابط من رتبة عقيد فما فوق من قوى الامن الداخلي واما الى موظف مدني من الفئة الاولى, وفي الحالات الاستثنائية الى ضابط من الجيش برتبة عقيد فما فوق.
يعين المدير العام لقوى الامن الداخلي ويصرف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 10


يخضع المدير العام لقوى الامن الداخلي لسلطة وزير الداخلية ويتولى:
1- الاطلاع بأعباء المديرية العامة والاشراف على جميع عناصر قوى الامن الداخلي ومراقبتهم وتنسيق اعمالهم.
2- تقديم الاقتراحات الرامية الى تحديد ملاك القوى واتخاذ او طلب اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لاملاء هذا الملاك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة له.
3- اصدار التعليمات , ضمن الحدود المبينة في هذا القانون وفي القوانين والانظمة النافذة, في جميع المجالات التي ينبغي ان ترسم فيها مبادىء موحدة او تحدد فيها قواعد عمل مشترك او تنسق فيها نشاطات مختلف عناصر قوى الامن الداخلي.
4- تأمين الارتباط اللازم مع المديرين العامين وسائر السلطات في مختلف الوزارات ومع قيادة الجيش .
5- وبصورة عامة, تأمين تنفيذ جميع التدابير العائدة اليه بموجب احكام هذا القانون وسائر القوانين والانظمة النافذة.

المادة 11

1- يرتبط رئيس الاركان مباشرة بالمدير العام, ويعين من بين ضباط قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية من رتبة عقيد على الاقل وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي المدير العام.
2- تحدد مهام رئيس الاركان بما يأتي:

آ- يعاون المدير العام في مهامه ويبدي رأيا استشاريا في المعاملات التي هي من صلاحية المدير العام.
ب - يتابع تنفيذ مقررات المدير العام ويؤمن التنسيق بين مختلف قطعات الاركان وتجانس العمل فيها.
3- يمكن تفويضه بالتوقيع عن المدير العام في كل ما لا يمس بمبادىء التنظيم والاوضاع المسلكية المتعلقة بالعاملين في قوى الامن الداخلي وبكل ما لا يؤدي الى عقد نفقة.
4- يمارس فيما يتعلق بعناصر الاركان صلاحياته وحقوقه بصفته قائد وحدة.

المادة 12

يرتبط المفتش العام مباشرة بوزير الداخلية, ويعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية من بين الضباط في قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية من رتبة عقيد على الاقل.

المادة 13

يساعد المفتش العام عدد من الضباط المفتشين. اما مهامه فيحدد بالاتي:
1- مراقبة الخدمة بجميع تفرعاتها في مختلف قطعات قوى الامن الداخلي على ان تجري المراقبة في شعب وقطعات المديرية العامة باطلاع المدير العام.
2- التأكد من ان الخدمة تنظم وتنفذ ضمن حدود القوانين والانظمة النافذة.
3- التأكد من ان رجال قوى الامن الداخلي لا يتدخلون في الشؤون السياسية او المنازعات المحلية.
4- الوقوف على الحالة المعنوية لرجال قوى الامن الداخلي.
5- التحقيق في الاخبارات والشكاوى التي يحيلها اليه وزير الداخلية حول تصرفات رجال قوى الامن الداخلي المخالفة للقانون والنظام.
6- اقتراح التدابير الايلة الى تحسين اوضاع قوى الامن الداخلي وخدماتهم.

المادة 14

للمفتش العام ان يفرض مباشرة العقوبات المناسبة, ضمن الصلاحيات المعطاة لقادة الوحدات بموجب هذا القانون, عن ذنوب الانضباط العام التي ترتكب بحضوره اثناء ممارسة مهامه.
يقترح المفتش العام على المدير العام العقوبات عن الذنوب والاخطاء التي يتحققها خلال تفتيشاته وجولاته ويعود لهذا الاخير حق ابرامها او اتخاذ العقوبات المناسبة بشأنها, على ان يعلم المفتش العام العقوبات المبرمة او المتخذة. يقدم المفتش العام تقاريره الى وزير الداخلية والمدير العام, ويضمنها ملاحظاته واقتراحاته بشأن الذنوب التي تحققها وللوزير ان يطلب من المدير العام اتخاذ العقوبات والاجراءات اللازمة بشأنها وفقا لاحكام القانون.

المادة 15

يمارس المفتش العام فيما يتعلق بعناصر المفتشية العامة صلاحياته وحقوقه بصفته قائد وحدة.

المادة 16

تسند قيادات ورئاسات الوحدات المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا القانون الى ضباط من قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية برتبة عقيد على الاقل يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي المدير العام, ويعتبر كل منهم "قائد وحدة".

المادة 17

يرتبط قادة الوحدات مباشرة بالمدير العام ويخضعون لسلطته ويضطلعون بقيادة وحداتهم ويؤمنون ادارتها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
يخضع قائد الشرطة القضائية لسلطة المدير العام لقوى الامن الداخلي المباشرة ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ الخصائص الموكولة اليه من الناحيتين الادارية والمسلكية والمهمات المرتبطة بالامن العام من استقصاء ومراقبة, والمتعلقة باختصاص القسم الفني المؤازرة باقي القطع في قوى الامن.
اما لجهة المهمات القضائية فهو مسؤول مع عناصر وحدته بصورة مباشرة امام مدعى عام التمييز بما لا يمس خضوعه لسلطة المدير العام.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
38
تاريخ النشر
20/09/1990
الصفحة
431-473
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.