بناء على المرسوم رقم 2704 المؤرخ في 2 ك1 سنة 1933
أحيل الى المجلس العدلي المختلظ محمد صالح عبد الولي
ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة
انهم في الكفير (محافظة لبنان الجنوبي) بليلة 14 - 15 تشرين
الثاني سنة 1933 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية
وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن.
اولا - اقدموا على ارتكاب او محاولة ارتكاب افعال القتل
على يوسف كساب ومريم كساب وسليم كساب ورفاقهم
ثانيا - اقدموا على ارتكاب او محاولة ارتكاب سرقات
مقرونة بالاسباب المشددة
|