بناء على القرار رقم 2515 المؤرخ في 19 حزيران سنة 1924
الغيت بلدية دير ميماس (لبنان الجنوبي) لانها لم تتمكن من
تقرير ميزانية يكون دخلها السنوي 250 ليرة لبنانية سورية على
الاقل اما المبالغ الموجودة الآن في صندوق البلدية المذكورة
فتوضع في صندوق مال لبنان الجنوبي لينفقها متصرف هذا اللواء
في ما يعود بالنفع الى القرية المشار اليها
|