مادة 1:
1- تنشأ لجنة مهمتها درس واقتراح مخطط للمحاسبة يطبق في
المصالح المستقلة والمؤسسات العامة بغية مراقبة ادارة هذه
الاجهزة وفعاليتها وكلفة الشماريع التي تنفذها نتائجها.
2- على اللجنة:
آ- ان تدرس طريقة المحاسبة المستعملة حاليا في كل من الاجهزة
المعينة, مع الاشارة الى مطابقتها او عدم مطابقتها لاحكام
المرسوم رقم 3148 تاريخ 16/11/1965 واسباب عدم المطابقة
عند الاقتضاء.
ب - ان تعد لجميع هذه الاجهزة او للاجهزة من ذات الفئة
الواحدة مخططا مشتركا للحسابات تراعي فيها خصائص كل من
هذه الاجهزة.
ج- ان تحدد بتعليمات واضحة ومفصلة الاصول العملية لاستعمال
مخطط الحسابات , وخاصة توزيع عملية الواردات والنفقات
بين مختلف الحسابات والحسابات الفرعية.
|